كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
السابق
الأيسر ويلزق طرف ابهام رجليه اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عليه ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع عندنا وللعامة قول بعدمه على السامع في أحد عشر موضعا في اخر الأعراف وهو أولها وفى الرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم وفى الحج في موضعين وأسقط أبو حنيفة ثانيها وفى الفرقان والنمل وص والانشقاق وأسقطه الشافعي ويجب على الأولى في العزايم بالنص والاجماع وهن أربع في آلم تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق كالانشقاق وقال في الحديد سجدات القران أربع عشرة كلها مسنونة وهي غير ما في ص وموضع السجود عندنا في حم قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت إياه تعبدون وعند أكثر العامة لا يسأمون وفى المعتبر قال الشيخ في خلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله واسجدوا لله وقال في مبسوط عند قوله ان كنتم إياه تعبدون والأول أولى قلت ليس في خلاف الا انه عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ثم نص على أنه امر والامر يقتضى الفور عندنا فيجب السجود عقيب الآية فلا خلاف بين الكتابين ثم كيف تكون السجود عند قوله واسجد والله أولى ويتصل به ما بعده وخصوصا الذي خلقهن ولا يجب على السامع من غير استماع كما في ير وحكى عن الأحمدي وفاقا للخلاف للأصل وخبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية (وأنت تصلي في ناحية) أخرى فلا تسجد لما سمعت واستدل ابن إدريس بالاجماع على اطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا قرا شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد قلت وعن مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرا اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزايم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء والأولى الاستدلال بعموم الامر وامر في الآيات بالسجود فالأصل البراءة والعام للخبر يخص بالخاص وفيه أيضا ان الامر لا يفيد التكرار ولو افاده لم يختص بحال القراءة أو سماع وما في ألم تنزيل من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القران وفى مبسوط الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها لاختصاص اخر خبره ولا يجب فيها تكبيرة للافتتاح عندما ولا عند الرفع لأصل وما في ير عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزايم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود نعم يستحب كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الاحكام لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان ولكن تكبر حين ترفع رأسك وفى خبر سماعة ولا تكبر حتى ترفع رأسك وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه ولكن يكبر إذا رفع رأسه وخلاف ومبسوط والجامع تحتمل الوجوب وهو ظاهر الخبر الأول والثالث وحمل في المنتهى قول الشيخ على الاستحباب ولا يجب فيها عندنا ولا يستحب بشهد ولا تسليم للأصل من غير معارض ولا يجب فيها طهارة وفاقا للمبسوط ويع ومع للأصل وصحيح أبى عبيدة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في ير قال إذا قرئ شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وهو في ويب مضمر وخبر الحلبي الذي حكى في ير عن نوادر البزنطي انه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم واستظهر اشتراطها من أبى على وفى يه ان الحايض إذا سمعت سجدة القران لا يجوز لها ان تسجد قلت لخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله انه سال الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب لا تقتضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وجمع في يب والاستبصار بين الاخبار باستحباب السجود لها وتبعه ابن إدريس سعيد ويجوز الجمع بحمد الا مرة على العزايم والناهية على غيرها ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة العزايم وقال لان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لظاهر من النجاسات بلا خلاف وكذا في يب وفى بعض النسخ المقنعة وليس في بعضها لفظ بلا خلاف وقال في كتاب احكام النساء من سمع تلاوة موضع السجود فإن لم يكن ظاهرا فليؤمي بالسجود إلى القبلة ايماء قلت قد يكون لورود الايماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه في فريضة فقال عليه الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان صليت مع امام فقراء الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فليؤم ايماء ولكن فيه ما سمعته من الحائض تسجد إذا سمعت وروى علي بن جعفر في كتابه انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرا انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي برأسه وعن الرجل يكون في صلاته فيقرأ اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء ولا يجب فيها استقبال القبلة عندنا للأصل وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به ويقضيها الناسي كما في خلاف ومبسوط والجامع ولصحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع فيسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم ولأصل بقاء اشتغال الذمة وعدم السقوط وعدم التوقيت من غير معارض ونوقش في المعتبر في تسمية قضاء لعدم التوقيت وان وجبت المبادرة فإنها واجب آخر والمناقشة في محلها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت الوجود السبب فإذا فات وقتها وسجدتا الشكر مستحبان عند تجدد النعم ورفع النقم وعقيب الصلاة اما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا والاخبار به متظافرة واما التثنية فذكرها ابنا إدريس والبراح وابنا سعيد والحلبي والشيخان في المقنعة ويه والاقتصاد في الصلاة وفى المصباح في بعض الصلوات ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن الكاظم عليه السلام ويستحب ان يعفر بينهما خديه أو جنبه أو الجميع أو إحديهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار والاعتبار وانعقد عليه اجماعنا ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان الفصل السابع في التشهد ويجب في اخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية بالاجماع والنصوص ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما ومنهم من لم يوجب الثاني واما قول أبى جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزاه فيحتمل بيان ما يستحب فيه ذلك فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخبر وكذا خبر بكر بن حبيب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا مدت الله أجزء عنك واما سؤال بكر فيجوز ان يكون عن وجوب التحيات نحوها كما يقوله الشافعي واحمد ويحتملان النسيان وحملا على التقية وهو عندي بعيد والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في
(٢٣١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406