كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
السابق
من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك وهذه الأقوال أيضا تعطى الوجوب ويستحب قول بحول الله وقوته أقوم واقعد عند القيام منه أي من هذا الجلوس للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام اللهم ربى بحولك وقوتك أقوم واقعد وان شئت قلت واركع واسجد ثم الاخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس ولعله غير مراد وان يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه لان ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلا وإذا أراد ان يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه رواه الشيخ في خلاف والاستبصار ولأنه ادخل في الخضوع مع أنه أيسر وانما يريد الله اليسر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض فلا يعجز بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه لأنه ادخل في الخضوع ولصحيح ابن سنان وحسنه انه سال الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجدا يكون ارفع من مقامه فقل لا ولكن ليكن مستويا وخبر محمد بن عبد الله انه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده فلا باس ولا يجب لما مر من جواز الارتفاع وخبر المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه لا يجاوز الخفض قدر آجرة لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر اجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان كان أكثر من ذلك فلا ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع الا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة ووضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء اذنيه لخبري حماد وزرارة وزيد في المقنعة ومبسوط والاصباح توجيه أصابعهما إلى القبلة وفى نهاية الاحكام عليه وعلى وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي الأصابع وفى خبر زرارة ولا تجعلهما بين ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وعن أبي على تفريق الابهامين عن سائر الأصابع وفى خبر زرارة ضمهن جميعا ووضع اليدين جالسا على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه من طريق الخاصة كذا في التذكرة وزاد في المنتهى انه أبلغ في الخضوع ونظره ساجدا إلى طرف أنفه وجالسا إلى حجره وقائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وقانتا إلى باطن كفيه لكون ذلك أبلغ في الخضوع والاقبال والاخبار في القيام والركوع وفى خبر حماد تغميض العينين حال الركوع وفى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة وحمل في المنتهى والمعتبر على غير حالة الركوع ويكره الاقعاء مطلقا كما في المقنع وخلاف والمختلف لنحو قول أبى جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتقره ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام وما فيه من العلة بعضه يعم وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا تقع بين السجدتين اقعاء الكلب وفى خلاف الاجماع ولا يحرم للأصل وقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاب ولا تتمطى ولا تكفر فإنما يفعله ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة وفيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز عن زرارة لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وفى خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار ولا باس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى وحرمه الصدوق في الفقيه والشيخ في يه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما ولكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء والعلة ترشد إلى الكراهية وحمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية وفى معاني الأخبار حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه كلمه لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس يجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء ان يضع الرجل أليتيه على عقيبه فتشهد به فاما الاكل مقعيا فلا باس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اكل مقعيا انتهى ويحتمل ان يكون الكل من الخبر وان ينتهى عند قوله فتجافى وعند تفسير الاقعاء واقتصر الأكثرون ومنهم المصنف في غير الكتابين على كراهية بين السجدتين ويحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما بعدها واقتصر الشيخ في يه على نفى البأس عنه بينهما والصدوق في الفقيه على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبنو حمزة وإدريس وسعيد على كراهية في التشهد بين السجدتين ويحتمله المختلف وقال ابنا إدريس وسعيد انه في التشهد أكره قلت لطول الجلوس فيه ونفى الباس عنه بينهما نصا والاقعاء من القعود وهو كما حكاه الأزهري عن ابن عباس عن ابن الأعرابي أصل الفخذ فهي الجلوس على القعوين اما بوضعهما على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريبا من الاقعاء الكلب والفرق انه يفترش الساقين والفخذين أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء للنصوص عليه في خبري زرارة وحريز وفى معاني الأخبار كالأول عند اللغويين وهو يستلزم ان لا يعتمد على الأرض بصدور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال الراوندي في حل العقود من الجمل والعقود قيل الاقعاء بين السجدتين هو ان يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما وفى يب عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام انى اصلى في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السائل جلوسه على أليتيه اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السايل جلوسه على أليتيه اليسرى مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترشا ناصبا لليمينين أو غير ناصب فأمره عليه السلام بالقعود عليهما بالاقتضاء بهما إلى الأرض متوركا أو غير متورك أولا به وقال أبو علي فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وفى التشهد بلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ويجعل بطن ساقه الأين على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه
(٢٣٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406