كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣
السابق
يستقبلهما وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغايط ولذا اقتصر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد على البول ويحتمله كلام الارشاد والبيان والنفلية وجعل الغايط في الذكرى محمولا على البول قال وربما روى بفرجه فيشملهما ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر الاخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به ويمكن تنزيل كلام من أطلق عليه وكذا تنزيل المطلق من الاخبار كالمرسلين فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيره لم يكره كما نص عليه في المنتهى ونهاية الأحكام قال لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهيهنا أولى ولا يكره الاستدبار (كما نص عليه في نهاية الأحكام للأصل من غير معارض ومعناه الاستدبار صح) عند البول والاستقبال عند الغايط مع ستر القبل وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام الاجماع عليه وعبارة الهداية يحتمل ما عرفت وكذا ما ارسل في الفقيه وفى الذكرى احتال كراهته للمساواة في الاحترام وهو مم ويكره استقبال الريح بالبول لئلا ترده عليه ولذا خص المص البول كغيره ولكن سئل أبو الحسن عليه السلام في مرفوع محمد بن يحيى ما حد الغايط فقال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وكذا ارسل عن الحسن بن علي عليهما السلام وهما اما مختصان بالغايط أو يعمان الحدثين ولذا أطلق الشهيد في اللمعة والدروس وفى علل محمد بن علي ابن إبراهيم بن هاشم ولا تستقبل الريح لعلتين إحديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو ل يجد ما يغسله والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة والخبر ان يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغايط ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث وفى نهاية الأحكام نبأ على التخصيص بالبول والظ ان المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه ويكره البول في الأرض الصلبة لئلا يرتد إليه قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول فكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينصح عليه البول وعن سليمان الجعفر قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله ويكره قائما وفى الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله انه من الجفا و عن الصادق عليه السلام انه يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان أي بخبله وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وفى نهاية الأحكام والأقرب ان العلة هي التوقي من البول فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة وفيه نظر وقيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن ابن أبي عمير عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس ومطمحا به أي رميه في الهواء أو في الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله من السطح أو الشئ المرتفع ولذا قيل بهما في المقنع وبالسطح في الذكرى وأطلق في الأكثر كما هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم المروى في الخصال إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله وفى الماء جاريا وراكدا وفاقا للأكثر لنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي لا تشرب وأنت قائم ولا تنم وبيدك ريح الغمز ولا تبل في الماء ولا تخل على بر ولا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال وقال ما أصاب أحد على هذه الحال فكاد يفارقه الا ان يشاء الله وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم المروى في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا وفى خبر مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء اهلا وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وفى مناهي النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان يبول أحد في الماء الراكد فان منه يكون ذهاب العقل وروى أن البول في الراكد يورث النسيان وانه من الجفاء وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر وفى الجار السلس وفى الهداية انه لا يجوز في الراكد ولا باس في الجاري وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و كره ان يبول في الماء الراكد ويمكن ان يراد نفى البأس من جهة التنجيس أو التقدير وان كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله إلى ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو التنجيس قال سلار وكراهة بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الأحكام والجامع والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفى المقنعة انه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفى نهاية الأحكام وبالليل أشد لما قيل من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل احذرا من إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه كالمحقق والحق الشيخان والأكثر به الغايط وفى الذكرى انه من باب الأولى وسوى المفيد بين لجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما وكذا سلار في النهى عنه قيل ولا يبعد ان يق الماء المعد في بيوت الخلاء لاخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا يكره قضاء الحاجة فيه وفيه نظر ويكره الحدث في الشوارع وهي الطرق النافذة والمشارع وهي موارد المياه كرؤس الابار وشطوط الأنهار وفى الهداية والمنقعة لا يجوز التغوط فيهما ومواضع اللعن كل ذلك لتأذى الناس وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته وبه فسر في التذكرة والظ عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن وكون ما في الخبر للتمثيل وتحت الأشجار المثمرة لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد خبر السكوني وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتغوط تحت شجرة فيها ثمرتها ونحوه في خبر الحصين بن مخارق وفى خبر اخر انه صلى الله عليه وآله كره ان يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار ويؤكده ما روى في الفقيه وفى العلل صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار ويمكن التعتيم بناء على عموم المثمرة لما من شانه الأثمار واما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا لجواز التطهير وان قلنا إن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة لاحتمال سقوطها قبل التطهير ثم مساقط الثمار وفى الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها وفى الفقيه والهدية والمقنعة انه لا يجوز التغوط تحتها ويكره في فئ النزال أي المواضع
(٢٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406