كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
السابق
على بعض الجبهة كما فرضناه لأنهما انما أمرا بالسجود على جانبيه أي جانبي الدمل من الجبهة فكأنهما قالا اسجد على أحد جانبي الدمل من الجبهة ان أمكن بالحفرة أو بغيره والا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين وفى الذكرى عن ابن حمزة يسجد على أحد جانبيهما فإن لم يتمكن فعلى ذقنه والظاهر منه جانبي الجبهة ولما قدم السجود عليها و وعلى الحفرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين وفى بعض القيود ان الانف مقدم على الذقن فإن لم يتمكن من الجبينين سجد على الانف ان أمكن والا فعلى الذقن وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع ان الدمل يحفر له حفيرة وان من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر منها (فإن عجز فعلى ظهر جفه) فان عجز فعلى ذقنه وفى تفسير علي بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار انه سأل الصادق عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها قال يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه فان تعذر جميع ما ذكر أو ماء بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة وان صلى واكتفى بالاخطار بالبال كان أحوط ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ويستحب التكبير قبل السجود وفاقا للمعظم وخلافا للحسن وسلار والكلام فيه كما في تكبير الركوع وكذا الكلام في التكبيرات الآتية ويستحب ان يكبر قائما فإذا انتهى هوى إلى السجود وكذا في تكبير الركوع لقول حماد ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع إلى قوله بعد التسميع ثم كبر وهو قائم وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وفى حسنه وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع قال المحقق رضي الله عنه وهو اختيار الأصحاب وفى المنتهى وعليه فتوى علمائنا وفى خلاف يجوز ان يكبر ثم يركع وبه قال أبو حنيفة ويجوز أيضا ان يهوى بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع وهو مذهب الشافعي دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد روى ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفه الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المنتهى فان أراد به المساواة فهو مم وقال الحسين يبدء بالتكبير قائما ويكون انتهاء التكبير مع مستقرة ساجدا وفى خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ويستحب التكبير عند كمال انتصابه منه أي السجود مرتين لرفعه مرة وللثانية أخرى كما في خبر حماد وأوجب صاحب المفاخر إحديهما وعند كمال انتصابه من الثانية وقال أبو علي إذا أراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لا فظاهر به رافع يديه إلى نحو صدره وإذا أرادا ان يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس وعن مصباح السيد وقد روى أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدء بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه وقال المحقق والوجه اكمال التكبير قبل الدخول والابتداء به بعد الخروج وعليه روايات الأصحاب فمن ذلك رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وما روى مما يخالف ذلك محمول على الجواز قلت وفى المقنعة وير انه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب ان يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس وهو دليل انه لا يريد بالمعية ما ينافيه وفى الاقتصاد والمهذب انه يرفع رأسه بالتكبير وظاهره المعية المنافية وقد لا يكون مراده ويستحب تلقى الأرض بيديه إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه للاخبار ولأنه ادخل في الخضوع والاجماع كما في خلاف والمنتهى والتذكرة ولا يجب للأصل وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه ابتدء فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه قال لا يضره بأي ذلك بدء فهو مقبول منه وأوجبه الصدوق في الأمالي قال الشهيد ويستحب ان يكونا معا وروى باليمنى وهو اختيار الجعفي ويستحب الارغام بالأنف للاخبار وزيادة الخضوع وفى الفقيه والهداية ان من لم يرغم فلا صلاة له وفى الذكرى عن المقنع أيضا وبه خبر عمار و عبد الله بن المغيرة وحملا على التأكيد لاخبار ان السجود على سبعة أعظم أو أعضاء وخبر محمد بن مصادف انه سمع الصادق عليه السلام يقول انما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الانف وفى جمل العلم والعمل الارغام بطرف الانف مما يلي الحاجبين من كيد السنن ونحوه ير وعن البشرى انه ضعيف لافتقاره إلى تقية موضع السجود ذي هبوط وارتفاع لانخفاض هذا الطرف غالبا وهو مم اجماعا فالقول به تحكم شديد قلت السجود على الألواح من التربة الشريفة أو غيرها يسهل الامر ولعلهما يريد ان الاجتزاء به لا تعينه وبالطرف ما يعم المتصل بهما وما بعده ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح واختيار التسبيح من الأذكار وتكريره ثالثا أو خمسا أو سبعا فما زاد كما مر في الركوع والتخوية بين الأعضاء وتفتيحها بان لا يضع شيئا منها على شئ ولا يفترض شيئا من الذراعين على الأرض افتراش الأسد وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ففي خبر حفص الأعور عن الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوف كما يتخوف البعير الضامر وانما يستحب للرجل لان التضمم أحب للمرأة ففي مرسل أبى بكير المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح والدعاء بين السجدتين بقوله اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني؟ وادفع عنى الأذى انى لما أنزلت إلى من خبر فقير تبارك الله رب العالمين وقال الصادق عليه السلام في خبر حماد استغفر الله ربى وأتوب إليه والتورك بينهما أي الجلوس على الورك لا على الساقين ولا على القدمين بل على وركه اليسرى بان يقضى بها إلى الأرض ويجلس عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى كما فعله الصادق عليه السلام في خبر حماد ويلزمه ان يكون فخذه اليمنى على عرقوبه اليسرى كما ذكره السيد وزاد ان ينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة وقال أبو علي يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وقد يريد الجواز وانه غير الهيئة المكروهة وجلسته الاستراحة بعد السجدتين للاخبار وعلى فضلها في ظاهر الاجماع الأصحاب وفى خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام انها من توقير الصلاة وتركها من الجفاء ولا على رأى وفاقا للمشهور للأصل وخبر الأصبغ هذا ولخبر زرارة انه رأى الصادقين إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ويحتمل التنفل والعذر وخبر رحيم أنه قال للرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فتصنع كما صنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون قال الشهيد وهو صريح في عدم الوجوب وليس كذلك عندي وأوجبها السيد في الانتصار والناصرية وادعى الاجماع عليه وقد يعضده التأسي والامر في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم وقال علي بن بابويه لا باس بان لا يقعد في النافلة وقال الحسن إذا أراد النهوض الزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه وقال أبو علي إذا رفع رأسه
(٢٢٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406