كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
السابق
لقدميه غير مفترش لهما ويجب فيه الذكر اجماعا من التسبيح وشبهه كالركوع كما في ير ويع لما مر في الركوع وقيل فيه يه عمل يوم وليلة وشرح جمل العلم والعمل للقاضي يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ويعطيه الخلاف للاحتياط وما روى أنه لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وفى الجامع يتخير بينه وبين لا إله إلا الله والله أكبر وفى الفقيه والهداية والمقنع يتخير بينه وبين سبحان الله ثلثا وفى المقنعة يجوز سبحان الله ويجب الطمأنينة فيه اجماعا على ما في الغنية وظاهر المعتبر في خلاف الاجماع على أنها ركن يقدره أي الذكر كما في النافع وشرحه والا لم يكن ذاكرا في السجود ويجب رفع الرأس من الأولى عندنا خلافا لبعض العامة فاكتفى بان ينقل الجبهة من مكانها إلى اخفض ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى والتذكرة للقيام أو للتشهد كما في التذكرة ونهاية الاحكام فتخصيص الأولى اما لوقوع خلاف فيها أو لان الرفع من الثانية انما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه ويجب الطمأنينة في ارفع من الأولى قاعدا لصلاة الصادق عليه السلام لحماد وقوله عليه السلام لأبي بصير وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام إذا سجدت فلينفرج وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن رواه الحميري في قرب الإسناد وفى الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ويكفي في وضع الجبهة الاسم كما في يه ومبسوط والاصباح والمعتبر للأصل والاخبار وفى الفقيه انه يجزئ مقدار درهم وفى الأحمدي والسرائر يجزئ من جبهته علة وكذا سائر الأعضاء كما في مبسوط والجامع والمعتبر للأصل وتردد في موضع من المنتهى لاختصاص نص الاجزاء بالجبهة قلت الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في الكفين فان عجز عن الانحناء الواجب في السجود انحنى ما أمكنه ورفع ما يسجد عليه إلى جبهته فوضعها عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن زرارة سال أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لا نعبد الله غير الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك وا على عود ولخبر إبراهيم بن أبي زياد الكراخي انه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤمى برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يكنه ذلك فليؤمي برأسه نحو القبلة ايماء فان تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء فان تعذر الانحناء رأسا أومأ برأسه ان أمكن والا فبعينيه ان أمكن والا فبواحدة وهل يجب مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه الا الجبهة ان أمكن الأقرب كما في نهاية الاحكام الوجوب لعموم الخبرين والوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولعموم خبر زرعة عن سماعة انه سأله عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد وما في الفقيه انه سئل الصادق عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا قال نعم وان تعذر الايماء رفع ما يسجد عليه وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع العقود ولا الايماء كيف يصلى وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جنبيه وفى المقنع إذا لم يستطع السجود فليؤم برأسه ايماء وان رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا باس وذلك أفضل من الايماء وهو افتاء بصحيح زرارة ويحتملان ان من تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل وانه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما وهو أفضل ويحتملان عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود وتحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر واستحبابه وفى المقنعة ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة وما أشبههما عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام قلت اما المروحة فمرت الإشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة واما سجادة يمكنها غيره فعن أبي بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وهو انما يفيد كراهية امساك المرأة إذا وجد غيرها ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ثم الاخبار والفتاوى ناطقة بان الايماء بالرأس للسجود واخفض مما للركوع وفى المقنعة يصلى السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده لان الركوع انخفاض منه والسجود ايماء إلى قبلته في الحال وكذلك صلاة الموتحل انتهى والامر كما ذكره فان السابح منكب على الماء كهيئة الساجد وهو تفسير أقول الصدوق وفى الماء والطين يكون الصوة بالايماء والركوع اخفض من السجود وفى يه ومبسوط والكافي والمهذب ولة والاصباح وير والجامع ان سجودهما اخفض وعن إسماعيل بن جابر الجعفي ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض فقال عليه السلام ان ان في حرب أو في سبيل الله فليؤمي ايماء وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلى قال قلت كيف يصنع قال يفضيها إذا اخرج من الماء وقد صنع؟ على جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها يضع التسليم منها بان يحفر حفيرة للدمل كما في خبر مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من اجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الأرض فان استوعب الجبهة بدمل أو نحوه سجد على أحد الجنبيين كما في ير وكتب المحقق قال لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فقام كل واحد منهما مقامهما ولأن السجود على أحد الجنبيين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجنبيين أولى قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلوهما عن نص والجماع وقد يعم لها قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك وان احتمل ان يراد ذلك من الجبهة كما في غيره من اخبار فان تعذر فعلى ذقنه لخبر علي بن محمد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا وقد ينفى الجبينين الا ان يدخلا في الجبهة وفى الخلاف الاجماع عليه وعلى القرنين قال إذا لم يقدر السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرينه أو على ذقنه سجد عليه وقال الشافعي لا يسجد عليه ولكن يقرب وجهه من الأرض قدر ما يمكنه وفى يه فإن كان في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا باس ان يسجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك وان جعل لموضع الدمل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به باس وفى مبسوط فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن سجد على جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا ونحوه الجامع وهو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة والامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه
(٢٢٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406