كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
السابق
للأصل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس ان أول صلاة أحدكم الركوع وخبر زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قال ما سوى ذلك قال سنة في فريضة وخبر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزى في الصلاة من التكبيرة فقال تكبيرة واحدة وأوجبه الحسن وسلار ويحتمله الانتصار للامر في نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وفى حسنه أيضا إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وظاهر بيان الصلاة لحماد وقوله عليه السلام يا حماد هكذا صل ويضعفهما مع المعارضة الاشتمال على المندوبات وفى الذكرى استقرار الاجماع على خلافهما ويستحب ان يكبر رافعا يديه بحذاء اذنيه كما مر في تكبيرة الاحرام وكذا عند كل تكبير لما عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال هي العبودية وفى الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد عن علي عليهم السلام رفع اليدين في التكبير هو العبودية وفى مجمع البيان عن الأصبغ عنه عليه السلام ان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة إلى غير ذلك واما قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه عن الامام ا ن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره ان يرفع يده في الصلاة فإنما معناه ما قاله الشيخ من أنه على الامام اكد ويستحب قول سمع الله لمن حمده ناهضا من الركوع أي بعد رفع الرأس منه كما في سائر كتبه وكتب المحقق رضي الله عنه والمقنع والجامع والمصباح ومختصره وير للاخبار وقال الحلبيان انه يقول عند الرفع فإذا استوى قائما قال الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت وهو ظاهر الاقتصاد قال الشهيد وهو مردود بالاخبار المصرحة بان الجميع بعد انتصار به والامر كما قال ويستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلثا أو أكثر فعن أبان بن تغلب انه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة وعن حمزة بن حمران ولحسن بن زياد انهما عداله عليه السلام أربعا أو ثلثا وثلثين وقال عليه السلام فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة عليكم بطول الركوع والسجود ولا يجب التثليث على المختار كما في الكافي وظاهر المقنعة وكتب الصدوق وحكى عن الحسن للأصل وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلث والفضل في سبع وصحيح علي بن يقطين انه سال الكاظم عليه السلام عن الركوع والسجود فقال ثلاثة ويجزيك واحدة وصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة يجزئ وما ستسمعه من خبران من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنين نقص ثلثيها وفى خلاف الاجماع ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان الصلاة وصحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة فقال ثلث تسبيحات مترسلا وقوله عليه السلام في خبر مسمع لا يجزئ للرجل في صلاته أقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن ومضمر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات والجواب الحمل على الفضل وهو بعيد ثم التسبيح الذي استحبه وتكريره المصنف لان الاخبار به أكثر وبه الصلاة البيانية حتى اشتهر تعينه وخصوص خبر الحضرمي المتقدم وتكريره وصورته سبحان ربى العظيم وبحمده كما هو المشهور رواية وفتوى وعن أبي بكير الحضرمي انه سأل أبا جعفر عليه السلام أي شئ حدا الركوع والسجود قال تقول سبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا في الركوع وسبحان ربى الاعلى وبحمده في السجود فمن نقص واحد نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وظاهر المقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وسلار والشيخ في عمل يوم وليلة والاقتصاد والمصباح تعينه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وقال الصادق عليه السلام لهشام بن سالم تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة وبهما عمل الشيخ في الاستبصار وخير بينه وبين سبحان الله ثلثا ونحوه النافع وهو وجه للجمع بين اخبار التثليث والتوحيد وجيه يعضده الاحتياط وظاهر اللفظ ولنحو صحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح فقال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفى كتب الصدوق التخيير بين هذه الثلاثة وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا وفى يع التخيير بينه مرة وبين تلك الثلث وفى يه ومع التخيير بينهما وبين لا إله إلا الله والله أكبر وانما أجاز المفيد سبحان الله ثلثا للعليل والمستعجل وفى الكافي الفرض الخامس ثلث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربى العظيم وبحمده ويجوز سبحان الله وهو يحتمل الاختصاص بالمضطر واظهره العموم فيفيد سبحان الله ثلثا وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا للمختار وكلا منهما مرة للمضطر وفى الغنية وأقل ما يجزئ في كل واحد منهما يعنى الركوع والسجود من ذلك تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربى العظيم وبحمده في الركوع وفى السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ويجوز فيهما سبحان الله وفى الإشارة تسبيحة واحدة فيه أفضلها سبحان ربى العظيم وبحمده وهما يعطيان جواز الاقتصاد على سبحان الله مرة اختيارا كما يفيده اطلاق صحيحتي زرارة وعلي بن يقطين ويقول من اكتفى بمطلق الذكر كالظاهر وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي واعمل ان أقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود تسبيحة واحدة وهي ان تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده وفى السجود ربى الاعلى وبحمده فقال واما الاقتصار على سبحان الله وحدها فلا يجوز عندنا مع الاختيار وهو يحتمل سبحان الله مرة وياه مطلقا ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه ورد ركبتيه إلى خلقه وتسوية ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء لم تزل ومد عنقه موازيا لظهره لا منكوسا ولا مرفوعا كل ذلك للاخبار وفى الفقيه ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى مد عنقك في الركوع فقال تأويله امنت بالله وضربت عنقي ورفع الامام صوته بالذكر لقول الصادق عليه السلام وفى خبر أبي بصير ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول والتجافي لنحو خبر ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا اخفض من ركوع كل مر رايته يركع وكان إذا ركع جنح بيديه ووضع اليدين على ركبتيه للتأسي والاخبار وازدياد الطمأنينة ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار به المستحبات وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه وتضع يدك اليمنى (على ركبتك اليمنى) قبل اليسرى ويستحب وضعهما عليهما مفرجات الأصابع للاخبار وان كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط وان كان بأحدهما يختص ذات العذر بتركه ويكره جعلهما تحت ثيابه كلها في الكوع أو غيره فعن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه فقال إن كان عليه ثوب اخر إزار أو سراويل فلا باس وان لم يكن فلا يجوز له ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا باس وعن أبين مسلم في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه فقال إذا خرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا باس وانما ذكره المصنف عند الركوع لأنه عنده ربما تسبب لانكشاف العورة والتذكرة الحلبي جعلهما في الكمين أيضا لعموم اخراج اليدين قال وتحت الثياب أشد كراهية الفصل الخامس في السجود وهو واجب بالنص والاجماع ويجب في كل ركعة سجدتان اجماعا هما معا ركن أي لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولا تبطل لو أخل بالواحدة سهوا وكذا لو زاد سجدتين بطلت صلاته لا ان زاد واحد سهوا وفاقا للأكثر واما البطلان بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل جزء منها ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع
(٢٢٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406