كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
السابق
وابن حازم عن الصادق عليه السلام وروى الأخير الصدوق في ثواب الأعمال وقال عليه السام في الأخير الواجب على كل مؤمن ان كان لنا شيعة ان يقرء ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفى صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فإنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جزائه وثوابه على الله الجنة وقال عليه السلام في خبر الكناني إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وبه قال الشيخ في الاقتصاد وعمل يوم وليلة وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن رأيت أبى يصلى ليلة الجمعة وقل هو الله أحد وقال أبو جعفر عليه السلام في مرفوع حريز وربعي إذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرا في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وبه عمل الحسن وفى صبحها بها وبالتوحيد كما في اخبار الكناني وأبى بصير وابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفى خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام الذي رواه الحميري في قرب الإسناد بالجمعة والا على وفى خبر زرارة ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام فيها وفى ظهريها بالجمعة والمنافقين وكذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله وفى خبر الكناني عن الصادق عليه السلام في عصرها بالجمعة والتوحيد ولم يجز الحلبي والصدوق في المقنع وفى الفقيه للمختار في ظهرها غير الجمعة والمنافقين وفى المعتبر عن الصدوق وجوبهما في ظهريها ويستحب الجهر في نوافل الليل والأحقاب في نوافل النهار لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المراسل ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك وفى مرسل فضال الستة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار وفى المعتبر والمنتهى والذكرى الاجماع ويستحب القراءة الجحد في أول ركعتي نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول نوافل الليل وأول فريضة الغداة إذا أصبح بها أي اخرها إلى ظهور الحمرة وأول نافلة الفجر وأول نافلة الاحرام وأول ركعتي الطواف ويستحب في ثوانيها القراءة بالتوحيد وروى العكس وكذا في يه ومبسوط والذي في يب والكافي في خبر معاذ بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن قبل الفجر إلى اخر الخبر وان في رواية أخرى انه يبدء في هذا كله بقل هو الله أحد وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الركعة الثانية بقل هو الله أحد ويستحب قراءة التوحيد فيهما مستحب اخر ولا تنافي بينهما بوجه فإذا وسع الوقت وقوى على هذا فعله والأقراء السورتين وفى المقنعة استحباب قراءة التوحيد ثلثين في الأولى والجحد ثلثين في الثانية قال وان قرء في نوافل الليل كلها الحمد وقل هو الله أحد ثلثين مرة فإن لم يتمكن من ذلك قراها عشرا عشرا ويجزيه ان يقرأها مرة واحدة في كل ركعة الا ان تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم اجرا ويستحب سؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ينبغي لمن قرا القران إذا مر بآية من القران فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسئله العافية من النار ومن العذاب وفى مرسل ابن أبي عمير ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجمعة وذكر النار سال الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الذين امنوا يقول لبيك ربنا وفى خلاف الاجماع ويستحب الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبير الركوع لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة قال سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة ويجوز الانتقال من سورة بعد الحمد إلى أخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز النصف منها كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والاصباح ويع الا في الجحد والاخلاص للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله أحد ولا يرجع عنها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون وفى خبر عبيد بن زرارة له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه في الرجل يريد ان يقرا بسورة فيقرا في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد ان يقرا سورة فقرء غيرها هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقال يا أيها الكافرون واما صحيح الحلبي والكناني وأبى بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرء المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع ولا يضره فلا يدل على جواز التعمد وفى ير والجامع ما لم يبلغ النصف وحكاه الشهيد في الذكرى عن الجعفي وأبى على قال فتبيين ان الأكثر اعتبر والنصف مع أنه انما حكاه عنهما وعن ابن إدريس وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أن فيه التجاوز قال الشيخ اعتبر مجاوزة النصف ولعل مراه بلوغ النصف واعتبر نفسه المجاوزة في البيان وهو الأظهر للأصل والروايات وتنزيل البلوغ عليها أظهروا ما استثناء التوحيد والجحد فهو المشهور والاخبار تنطق به كما سمعته وتسمعه عن قريب وقول الصادق عليه السلام لعمرو بن أبي نصر يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وخبر عبيد بن زرارة انه سأله عليه السلام رجل أراد ان يقرء في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد واقتصر الصدوق على التوحيد وفى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية خطر الرجوع من سورة الاخلاص وروى قل يا أيها الكافرون أيضا وان الوجه فيه مع الاجماع ان شرف السورتين لا يمتنع ان يجعل لهما هذه المرتبة وخيرة المعتبر الكراهية واحتمل في التذكرة قال المحقق لقوله تعالى فأقروا ما تيسر من القران ولا تبلغ الرواية المذكورة يعنى رواية عمرو بن أبي نصر قوة في تخصيص الآية انتهى والأقوى التحريم الا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه ويه ومبسوط والاصباح وير ومع والتحرير والمنتهى والتلخيص ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة وظهريها فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه وير والاصباح ومع لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأها بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها وخبر عبيد بن زرارة انه سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في الجمعة قال سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وان اخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف جمعا بينها وبين عموم ما تقدم وكذا الكندري وابنا بابويه وسعيد وفى الاصباح انه ان تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة وفى الفقيه والمقنع انه ان قرء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة وفى الجامع ان له ذلك وعن صباح بن صبيح انه سال الصادق عليه السلام رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يتمهما ركعتين ثم يستأنف وعن الجعفي تجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ولو قرء شيئا من سورة فتعذر أو تعسر الاتيان بالباقي للنسيان أو غيره لكون السورة عزيمية أو طويلة لا يسعها الوقت انتقل مطلقا تجاوز النصف ولا تحصيلا للواجب الذي هو
(٢٢٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406