كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
السابق
فيها أيضا من رجاء ابن أبي الضحاك من أنه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار وتظافر الاخبار بفضله وكونه من علامة الايمان وفيه انه لا؟
فان من العامة من يتركها ومنهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها علامة الايمان ولخبر صفوان الجمال انه صلى خلف أبي عبد الله ع أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا وقال زين العابدين (ع) لأبي حمزة ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولاختصاصهما بالامام خص أبو علي استحبابه به ولا يختص استحبابه بالركعتين الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس لعموم الأدلة وتمسك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة والاحتياط وعورض بأصل البراءة من وجوب الاخفات فيها وضعفه ظاهر ونزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين قال يريد بذلك الظهر والعصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد وبعدها ولا يجب للأصل وخبر الحلبيين سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا وأوجبه القاضي في المهذب مطلقا والحلبي في اولي الظهرين واحتاط به فيهما ابن زهرة وبه ظاهر قول الصادق (ع) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الأعمش والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ويحتمل الثبوت والوجوب في الجهرية ويستحب الجهر بالقراءة مطلقا في البسملة وغيرها في الجمعة بالنصوص والاجماع كما في نهاية الاحكام والمعتبر والتذكرة والذكرى والمنتهى الا ان فيه لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه وفي ظهرها على رأي وفاقا للشيخ والكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة قال نعم وقال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في الفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة قال فإنه ينكر علينا الجهر بها في السفر قال اجهروا بها وفي الخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين ان يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ وحسن الحلبي وروى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة قلت ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر انه سأله أخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة قال لا يجهر الا الامام واختاره ابن إدريس للاحتياط والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سال الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة وخبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلاة الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة وان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن مسلم المتقدم وروى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة والاخذ بها جايز والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها وفي بعض النسخ والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت جماعة وعلى كل فالظاهر انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه ويستحب الترتيب في القراءة للآية والاخبار ومناسبة للخشوع والتفكر فيها ولذا استحب في الأذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من غير مبالغة وفي النهاية ونعني به بيان الحروف واظهارها ولا يمده بحيث يشبه الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء وكأنه البغي في قول الجوهري الترتيب في القراءة الترسل فيها والتبيين؟
بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن الثاني في الأداء كما في التبيان وغيره وأصله من قولهم ثغر رتل كحسن وخشن إذا كان مفلجا لا لصص فيه كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الأسنان قال علي بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهده هد الشعر وفي الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه سال الصادق ع عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع بينه تبيانا ولا تهده هد؟ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وفي مجمع البيان عن أبي بصير عنه ع هو ان تتمكث فيه وتحسن به صوتك وفي العين الترتيل تنسق الشئ هو ثغر رتل حسن التفند ومرتل ومفلج ورتلت الكلام ترتيلا إذا مهلت فيه وأحسنت تأليفه وهو ترتل في كلامه ويرتل؟ إذا فصل بعضه من بعض وفي الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء الحروف وكأنه عنى بحفظ الوقوف ان لا يهد هذا الشعر ولا ينثر نثر الرمل وفي المجمع عن أم سلمة كان النبي ص يقطع قراءة آية آية قال المحقق ره وربما كان يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض ويدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا والامر للوجوب ويستحب الوقوف في محله أي محل يحسن فيه لتحسينه الكلام ودخوله في الترتيب وقول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل ومحمد بن يحيى يكره ان يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ولا يجب للأصل وصحيح علي بن جعفر عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرء في نفس وان شاء غيره وكذا يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النفس وإذا لم يقصر على غير المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحن بذكر الأسماء المعدودة ويستحب التوجه امام القراءة فقال الصادق ع في حسن الحلبي تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين وقال أبو جعفر (ع) في صحيح زرارة يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي إلى آخر ما مر في الإحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان (ع) في جواب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهي علي أمير المؤمنين وما انا من المشركين إلى آخر ما سمعت وعن الصادق (ع) للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب (ع) والايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما وما انا من المشركين وفي المقنع والمقنعة والمراسم على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وفي الكافي والغنية وولاية أمير المؤمنين على والأئمة من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم وليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام وقرء بعدها كان جايزا ويستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القراءة للكتاب والسنة والاجماع وعن مالك عدم استحبابه في الفرائض وعن ابن سيرين انه كان يتعوذ بعد القراءة ولا يجب كما حكى عن أبي على أن الشيخ بناء على ظاهر الامر في الآية وبعض الأخبار للأصل وعدم نصوصية الآية في هذا المعنى وقول أبي جعفر (ع) في خبر فرات ابن أحنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم فلا تبالي ان لا تستعيذ وما في الفقيه من أن رسول الله ص كان أتم الناس صلاة أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وانما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به وللعامة قولان وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه وآله
(٢٢٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406