كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
السابق
اتحادهما واتحاد الأخير بين؟ وفي التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام انه قول علمائنا قلت ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي وفى المعتبر والمنتهى عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن قول الصادق (ع) لا تجمع بين السورتين في ركعة الا الضحى والم نشرح والم تر كيف ولايلاف قريش لأنهما وان اتحدتا لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان مع جواز انقطاع الاستثناء وان يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة ولذا اقتصر في التهذيب عليه ولا ينافيه ما في الخرائج والجرائح من خبر داود الرقي قال فلما طلع الفجر قام يعني الصادق عليه السلام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرء في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت ثم سلم ثم جلس وان حملنا على الفريضة لان تركه ألم نشرح لا يدل على تركه (ع) وفي المعتبر والمنتهى نسبته وجوب الجميع بينهما في ركعة إلى الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل والاعتراض بان أقصى مدلوليهما الجواز قال الشهيد فان قلت لو كانتا سورتين لم يفرق؟ بينهما الامام لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه فدل على أنهما سورة وكل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال قلت إذا ثبت الجواز وانضم إليه الاحتياط وجب الجمع وتجب البسملة بينهما على رأي وفاقا لابن إدريس لاثباتها في المصاحف قال وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصا عن عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعا قلت هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة أو بعض آية من السورة قال وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قرائتهما خلاف وفي الاستبصار والجامع والشرايع ان لا بسملة بينهما وفي التبيان والمجمع ان الأصحاب لا يفصلون بينهما بها وفي البيان انهم أوجبوا ذلك واحتج له في المختلف باتحادهما وأجاب بمنعه وان وجبت قرائتهما وبعد التنزل يمنع ان لا يكون كسورة النمل وفي المعتبر الوجه انهما ان كانتا سورتين فلابد من إعادة البسملة وان كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه فلا اعاده للاتفاق على أنهما ليستا آيتين من سورة والمعوذتان سورتان من القرآن بالاجماع والنصوص وكان ابن مسعود يخالف فيه ولو قرء عزيمة في الفريضة ناسيا حتى أتمها وقرأ آية السجدة أتمها أي الفريضة وصحت كما في السرائر للأصل ولا معارض لأنه إذا فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلاة لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة كما في خبر عمار انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرؤا آية من العزايم فلا يسجدون كيف يصنع قال لا يسجد وفي مضمر سماعة إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع والسجود والصلاة الفريضة أقوى مانع واما قول الصادق ع في حسن الحلبي يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ومضمر سماعة من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع فيحتملان النفل لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة ويحتمل هو والخبران التعمد والحكم بالبطلان ويكتفي بهذه الصورة للأصل وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم ولذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى العزيمة قال الشهيد مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما قال قطب الراوندي للنهي قلت وان علل بزيادة السجود في الخبر والأقرب وجوب العدول إلى سورة أخرى ان لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أولا لخبر عمار المتقدم ولوجوبه إذا ارتج عليه ولأن غايته القرآن سهوا وفي المضي قراءة السجدة عمدا وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام لتعارض عمومي النهيين وفي النافلة يجب السجود لها في الصلاة وان تعمد قرائتها فإنه يجوز للأصل وما مر من مضمر سماعة والاجماع كما هو الظاهر واما السجود لها في الصلاة فللأصل من غير مانع وما مر من خبري الحلبي وسماعة وبه صرح الشيخ في النهاية والمبسوط والكندري وبنو إدريس وسعيد وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب وفي الخلاف ان سجد جاز وان لم يسجد جاز ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وان كانت نافلة وهو ضعيف وكذا ان استمع وهو في النافلة لمثل ذلك ثم ينهض ويتم القراءة ويركع بها وان كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة لخبري الحلبي وسماعة وفي المبسوط أو سورة أخرى أو اية وقد يكون استفاد العموم من عموم العلة ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة وقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب بن وهب إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك ان تركع بها وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فان لفظ الجهر بها بالباء في لنسخ دون اللام ولو أخل بالموالاة الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضايفين والمتعاطفين والصفة وموصوفها والشرط وجزائه والعامل ومعموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو قطع القراءة ناويا لقطعها وسكت استأنف القراءة كما في الشرايع لوجوب الموالاة للناسي وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته للأصل فان القراءة ليست ركنا وفي المبسوط إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ولعله مبني على أن نيته قطعها يتضمن نيه الزيادة في الصلاة ما لم يشرع أو نقصها فعدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى من أن نية المنافي اما ان تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه النص عليه في فصل النية فإن كان الأول بطلت الصلاة بنية القطع وان لم يسكت وان كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع وفي المبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام فيما إذا قرء بينها من غيرها سهوا القراءة من حيث انتهى إليه ويحتمله ما في الكتاب من الاستيناف وهو الوجه إذا لم ينفطم نظام الكلام للأصل وما في نهاية الاحكام من أن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها في محلها وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع ولا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا في الأقوى وقطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الاخلال بالموالاة الواجبة والاخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلاة لأنه نقص لجزء الصلاة الواجب ومخالة للصلاة البيانية عمدا وفي المبسوط والتذكرة وظاهر الشرايع استيناف القراءة الا الصلاة للأصل وفيه ان تعمد ابطال اي جزء منها واجب مبطل لها وفي نهاية الاحكام لو سبح أو هلك في أثنائها أو قرء آية أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة انتهى ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتهما ولا فتح المأموم على الامام ولا نحو الحمد للعطسة للامر بها في النصوص وكذا تكرير آية على ما في نهاية الاحكام والتذكرة قال في التذكرة سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأول قال ولو كرر الحمد عمدا ففي ابطال الصلاة به اشكال ينشأ من مخالفته المأمور به ومن تسويغ تكرير الآية فكذا السورة قلت روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلي له ان يقرء في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء ولو سكت في أثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا لا بنية القطع اي قطع القراءة أو نواه أي قطع القراءة ولم يفصل فلم يسكت صحت الصلاة والقراءة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنه يبطلها قال في التذكرة ونهاية الاحكام لان الصلاة تحتاج إلى النية واستدامتها حكما بخلاف القراءة ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الاخفاتية من الصلاة ومن الركعات وفاقا للأكثر للامام وغيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه وما
(٢٢١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406