كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢
السابق
يعذب في قبره فيقال له انه لم يكن يستبرئ عند بوله وهو مع الضعف يحتمل التطهر وانما يتحقق الخلاف ان لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء فان رأياها فلا معنى للوجوب الا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان ظهر بلل مشتبه وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف وانما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النص لها وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها وفى المنتهى ونهاية الأحكام التعميم لها من غير تعض لكيفية استبرائها وينبغي ان يكون عرضا وفى خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان أقربهما عدم الالتفات وان استحب لها الاستبراء ويستبري الرجل بان يمسح بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ويضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمسح باعتماد قوى منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوة ثلثا أو ينتره أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة ثلثا بمعنى ان يجمع بين عصره ونتره ثلثا أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر فالمجموع ست مسحات ثلث منها غمز قوى بين المقعدة واصل القضيب وثلث منها عصر قوى مع جذب للقضيب بتمامه وهو موافق لكلامه في سائر كتبه وان قال في التحرير ثم ينتره بلفظه ثم ويوافق قول الصدوق في الهداية مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلث مرات ثم ينتر ذكره ثلث مرات وكلام الشيخين وبنى زهرة وحمزة وإدريس وسعيد الا ان المفيد اكتفى بأربع مسحات فقال فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه الأصل القضيب مرتين أو ثلثا ثم يضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلثا ولا فرق بينه و بين المسح تسع مسحات ثلث من ع ند المقعدة إلى الأنثيين وثلثا من عندهما إلى الحشفة وعصر الحشفة ثلثا كما لا يخفى وعن علي بن بابويه الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمر ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي بناء على عود ضمير ما بينهما إلى المقعدة والأنثيين ويمكن عوده إلى الأنثيين والكتابة عن الذكر فيوافق ما قلناه وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلثا لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول قال ينتره ثلثا اثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي بناء على عود الضمير إلى الذكر ويحتمل العود إلى البول أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل فلا يخاف ما قلناه وكلام السيد يحتمل ان يريد بأصله ما عند المقعدة فيوافق ما قلناه وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وان عاد الضمير إلى الذكر ونحوه كلام القاضي في المهذب الا انه اكتفى بمرتين فقال يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلثا أو يعصرها يعنى الحشفة وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات أو ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل فان فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر ويحتمل الذكر نفسه وعود ضميره إلى الرجل فان الطرفين اللسان والذكر فان وجد بللا بعده أي بعد الاستبراء مشتبها بالبول لم يلتفت إليه اتفاقا كما هو الظاهر ونطق به ما مر من الاخبار واما خبر الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فمع الضعف يحتمل إرادة السائل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء فكتب نعم والوجوب اما بمعنى تأكدا الاستحباب أو بمعنى انه ان توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء والمص في المنتهى ان يكون المجيب فهم ان الخارج بول ولو لم يستبري ووجد بللا مشتبها أعاد الطهارة أي الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط وبنو إدريس وسعيد وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة فان الظاهر هنا رجح على الأصل ولو وجده أي البلل المشتبه غير المستبري بعد الصلاة أعاد الصلاة أي الوضوء خاصة دون الصلاة لان العبرة بالظهور إلى خارج لا الانتقال فهو بول متجدد بعد الصلاة وغسل الموضع على التقديرين فالأولى كون غسل ماضيا مفعوله الموضع معطوفا على أعاد ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسته الخارج وكونه بولا ويستحب مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء والقيام بيده اليمنى كما في المقنعة والمراسم وأطلق في الفقيه في الهداية والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والجامع كما هنا وفى التحرير ونهاية الأحكام ثم قال المفيد فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ويمسح بيده اليمنى بطنه وليقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا في طعامي وعافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه ونحوه في المراسم وكذا القاضي ذكر الدعاء بتمامه عند المسح ولم يذكر الخروج هنا وفى المصباح بعد الاستنجاء ثم يقوم من موضعه بمريده على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج قال الحمد لله الذي عرفني لذته إلى اخر ما مر ونحوه في مختصره والاقتصاد وهو موافق لخبر ابن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الذكر عند الفراغ وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج وان لم يكن في الأول مسح على البطن ولا في الثاني تقديم للرجل اليمنى وأبى الأول بعض ما ذكر من الذكر وقريب منه كلام المقنع ففيه فإذا فرغت من حاجتك فقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي أو عافاني من البلوى و ظاهره انه قبل الاستنجاء ثم قال وإذا أردت الخروج فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل الحمد لله على ما اخرج عنى من الأذى في يسر وعافية يا لها من نعمة ولم يذكر مسح البطن وفى الهداية وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته ان يقول الحمد الله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعام وعافاني من البلوى قال فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه إلى أن قال فإذا أراد الخروج من الخلاف فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ويمسح يده على بطنه ويقول الحمد لله عرفني لذته إلى اخر امر وفى الفقيه و كان عليه السلام يعنى أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل الخلا يقول الحمد الله الحافظ المودى فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عنى أذاه وأبقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه لا بمقاديمه أو مآخيره في الحدثين لنهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر وفى خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وأرسل في الكافي في الغايط لا تستقبل الشمس ولا القمر وفى الفقيه لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ولظواهرها حرمة المفيد وحرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول والغايط مستقبل الهلال أو مستدبره ولم يذكر الشمس ويمكن ان يريد الاستقبال عند البول والاستدبار وعند الغائط ونهى سلار عن استقبال النيرين بالفرج عند البول وقال في الغايط وقد قيل إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا
(٢٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406