كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
السابق
وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما واما نسيان حرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا وجاهل بعض من الحمد يجب عليه ان يقرء منها ما تيسر بنص الكتاب والاجماع كما في الذكرى ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها أو يبدل منه غيره ففي المعتبر والمنتهى والتحرير الاكتفاء للأصل والاقتصار في الآية على قراءة ما تيسر وكذا ما روى من قوله ص ان كان معك قرآن فاقرأ به وفي التذكرة التكرير ان لم يعلم من القرآن غيره وان عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه من غيرها لسقوط فرض ما علمه بقراءة ولما في الذكرى من أن الشئ لا يكون أصلا وبدلا معا وكذا نهاية الاحكام مع احتمال التكرير مطلقا لان البعض أقرب إلى الباقي من غيره وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه ان لم يحسن غيره من القرآن ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله ومما روى من تعليمه ص من لا يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله إلى آخر ما في الرواية ولم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت ثم هل عليه ان يقرء ما يعلمه منها آية كان أو بعضها في التحرير والمنتهى والتذكرة ان كان يسمى قرآنا كآية الذين ان نقضت كلمة قراءة والا فلا واستحسنه المحقق فان جهل الجميع وعلم من غيرها من السور فان علم سوره كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد وهل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد في التحرير فيه اشكال قلت من أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد وكان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة وهو خيرة الشهيد قال ولو لم يحفظ سوى سورة كررها ومن الأصل وانه امتثل فقرء ما تيسر مع النهي عن القرآن وهو خيرة المنتهى وان لم يعلم سورة كاملة قرء من غيرها عوضا عنها عن؟ الوجوب قراءة ما تيسر وقوله ص فيما روى عنه ان كان معك قرآن فاقرأ به ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الأصل فلا يسقط بسقوطه أي في عدة الآيات كأم في التذكرة ونهاية الاحكام لمراعاتها في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم في نهاية الاحكام والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها لأنها معتبره في الفاتحة فيعتبر في المبدل مع امكانه كالآيات قلت لمثل ما عرفت واما تجويز الزيادة فلعدم المانع ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقض المفسد للكلام قال ويحتمل للعدم كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات قلت يجوز الفرق بالاجماع واختلاف المعوض عنه في الصوم قال ولا يجب ان يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز ان يجعل آيتين مكان آية وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل ثم قال إن أحسن السبت آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فان المتوالية أشبه بالفاتحة ولعله يعني ان كان عليه قراءة سبع آيات متوالية هي الحمد فبسقوط العين لا يسقط التوالي قال وان لم يحسنها اتى بها متفرقة وإذا كانت الآيات المنفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله ثم نظر احتمل ان لا يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا والأقرب الامر لأنه يحسن الآيات ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل ان يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة والأقوى انه يقر ما يحسنه لو كان يحسن؟ ويأتي بالذكر للباقي قلت لان الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة وفي المبسوط من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خرج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر وفي المعتبر ان الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع آيات وفي المنتهى والتحرير انه الأقرب قلت لأصل البراءة وحصول امتثال الآية والخبر بما دونها ثم يجب عليه التعلم فان فرط حتى ضاق الوقت اتى بالبدل وهكذا ابدا وأجزأته صلاته وان اثم ويجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب ان يأتم أو يتبع قاريا أو يقرأ من المصحف ان لم يتوقف على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها وقدم الشهيد الأخير في البيان على الأول ولا اعرف وجهه وفي الذكرى ان في ترجيح متابعة قارئ عليه احتمال لاستظهاره في الحال قال وفي وجوبه يعني المتابعة عند امكانه احتمال لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم كأنه يعني تعينه وانه لا يجوز مع امكانه القراءة من المصحف وهل يكفي القراءة من المصحف مع امكان التعلم فيه نظر من صدق القراءة والأصل وخبر الصيقل انه سئل الصادق ع ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك وهو فتوى التذكرة ونهاية الاحكام وبما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة ولأن المتبادر بالقراءة منا لمصحف وفيه ما فيه ولوجوب تعلم جميع اجزائها للصلاة والقراءة منها وفيه ان العلم بها م المصحف علم ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة اجماعا كما في الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب وهو خيرة التحرير والايضاح وقد يظهر من الخلاف والمبسوط فإن لم يعلم شيئا من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب كبر الله تعالى وسبحه وهلله كما في المبسوط ومع؟ والنافع والشرايع وقال الصادق ع في صحيح ابن سنان ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ان يقرأ القرآن أجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي وفي الخلاف فإن لم يحسن شيئا أصلا يعني من القرآن ذكر الله تعالى وكبره وفي الذكرى لو قيل بتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر ببدل الحمد في الأوليين عنهما قال وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي واحتمله المصنف في النهاية ويجب ان يذكر هذه الأذكار بقدرها أي القراءة كما في ظاهر النافع والشرايع أي زمانها كما في نهاية الاحكام قال لوجوب الوقوف ذلك الحمد والقراءة فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها خلافا للمعتبر فلم يعتبره وحمل عبارة النافع على الاستحباب للأصل وخلو الاخبار عنه خصوصا ما روته العامة من قوله ص لرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الرجل هذا لله فلما لي قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال ولا امنع الاستحباب لتحصيل المشابهة ويوافقه المنتهى الا ان فيه انه لو قيل بالاستحباب كان وجها واستشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر ومن انه بدل من الجنس فاعتبر القدر بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون أصله كالتيمم قال وهو أولى لان النبي ص اقتصر في التعلم على ما ذكر ولو علم الذكر بالعربية وترجمة القرآن فهل يجوز الترجمة فتوى الخلاف ونهاية الاحكام العدم واحتمل الشهيد تقدمها على الكر لقربها إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة قال ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة بان المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه بخلاف القراءة فان الاعجاز يفوت إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى وهذا هو الأصح انتهى وفي التذكرة ونهاية الاحكام ان الأقرب ان الأولى بجاهل القرآن والذكر العربي ترجمة القرآن قلت يمكن العكس لعموم خبر ابن سنان المتقدم ولو علم الحمد وجهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان الميسور لا يسقط بالمعسور فان جهل غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد ولم يعوض بالتسبيح عن السورة ولا عن بعضها للأصل من غير معارض والأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع أو يعرف معاني اشكال الحروف إذا نظر إليها يحرك لسانه كما في المبسوط انها أي بالقراءة في لهواته لان على غيره التحريك والصوت ولا يسقط الميسور بالمعسور ويعقد قلبه كما في كتب المحقق أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو الذكرى قال لان القراءة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا مع النية قلت هذا كما مر من اجزاء أفعال على القلب في الايماء للركوع والسجود والرفع منهما ولعل الشيخ انما أهمله؟
(٢١٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406