كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
السابق
ويتخير في تعيينها من السبع التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرايع والنافع وشرحه والاصباح والاقتصاد والمصباح ومختصره وفي الأربعة الأخيرة ان الأفضل جعلها الأخيرة وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية انه متعين ولا اعرف لتعيينه أو فضله علة ولذا نسب فضله في التذكرة إلى المبسوط بل خبر زرارة وحفص عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيد ان العدم لتعليلهما السبع بان النبي ص كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحر فلم يزل ص يكبر ويعالج الحسين ع حتى يحمل سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب الامام من لحوق اللاحق به ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلاته كما في الشرايع والجامع والمبسوط والاصباح وفيها لان الثانية غير مطابقة للصلاة يعينا انه زادها جزء على ما شرع فلا يكون صلاته صلاة مشروعة وفي التذكرة لأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة وفي نهاية الاحكام بطلت هذه للنهي عنها والأولى إذ زاد في الصلاة ركنا كان الكل بمعنى ثم المختار انها انما تبطل ان لم ينو الخروج قبل وذلك بان ينوي الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الأثناء اي وقت أريد لا على الخروج منها ويقرن النية بالتكبير سهوا ولزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء من الصلاة والبطلان لزيادة الركن فان الركن من التكبير هو المقرون بالنية وفي ابطاله سهوا نظر لعدم الدليل نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة جزء ليس منها شرطا وهو مبطل؟ واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية وان لم يصحبها نية الصلاة وعندي ان نية الافتتاح لزوم نية الخروج اما لو نوى الخروج أولا فتبطل به الصلاة لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ثانيا مع النية الا على ما مضى من القول بأنه انما ينافي الاستمرار لو قارنه جزء من اجزاء الصلاة ولو كبر له ثالثا نوى الخروج أولا بان جدد النية ثالثا وقرنها بالتكبير صحت وان لم يكن علم البطلان بالثاني فإنه لم يزد في الصلاة شيئا وان زعم أنه زاد ويجب ان يوقع التكبير بتمامه قائما كما في الشرايع والنافع للصلاة البيانية ولأنه جزء من الصلاة المشروط بالقيام الا في بعض اجزائها المعلومة وعليه منع ولقول الصادق ع في صحيح سليمان بن خالد إذا أدرك الامام وهو راكع كبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة فلو تشاغل بهما أي التكبير والقيام دفعه أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا لكون القيام في الركن ركنا خلافا للشيخ فقال في الخلاف والمبسوط انه ان كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركع واتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته وفي الذكرى لم نقف على مأخذه قلت عرفت الدليل وبعبارة أخرى كل عبارة خالفت ما تلقينا من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة من غير افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي ويجب فيه اسماع نفسه تحقيقا أو تقدير فإنه لفظا اما؟ واللفظ اما صوت أو كيفية له والصوت كيفية مسموعة والاخبار ناطقة به في القراءة واما صحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يمسع نفسه قال لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي تقية ويجوز حمله على المأموم ونهية عن القراءة وتجويز التوهم له ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة كما في يع أي في ألفها زيادة على ما لابد منه أو في همزتها لا بحيث ينتهى إلى زيادة الف فيكون بصورة الاستفهام فان فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة ونهاية الاحكام قصد الاستفهام أولا كما في الذكرى خلافا للتحرير والمنتهى فقصر البطلان فيهما على قصده وفي المبسوط لأي جوز ان يمد لفظ ويستحب ترك المد في لفظ أكبر كما في النافع وشرحه أي اشباع حركتي الهمزة والباء أو إحديهما لا بحيث يؤدي إلى زيادة الف فهو مبطل كما في المبسوط والشرايع في اكبار قال لأنها؟ كبارا جمع كبر وهو الطبل؟ وفي التذكرة ونهاية الاحكام في مد همزته وفي المعتبر والمنتهى والتحرير الفرق في اكبار بين قاصد الجمع وغيره واحتج له في المنتهى انه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعي فيه المناسبات فلا يكون لحنا وان كان في السعة ويستحب؟ اسماع الامام المأمومين تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة فيقتدوا به فيها وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا وقال الصادق ع في صحيح الحلبي ان كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا وفي خبر أبي بصير إذا كنت إماما فلا تجهر الا بتكبيرة ويستحب رفع اليدين بها وفاقا للمعظم للأصل ولا عبرة به مع النصوص بخلافه من غير معارض ولقول الصادق ع لزرارة رفع يديك في الصلاة زينتها وقول الرضا ع للفضل انما يرفع اليدان لان رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل ان يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع الأيدي احضار النية واقبال القلب على ما قال وقصد وضعفهما عن الدلالة واضح وأوجبه السيد في جميع تكبيرات الصلاة وادعى الاجماع عليه ويعضده ظاهر فالامر في الاخبار وهي كثيرة وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر وللاخبار بان النحر هو رفع اليدين بالتكبير وهي أيضا كثيرة والرفع إلى شحمتي الاذن كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لاخبار الرفع حيال وجهه وقال صفوان بن مهران في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنية وقال ابن عمار في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا وهو ظاهر والنحر ان كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع عن علي ع ولكن فسر في عدة اخبار بالرفع حذاء الوجه وقال الصادق ع في خبر أبي بصير لا تجاوز اذنيك ونحوه حسن زرارة عن أبي جعفر ع عن النبي صلى الله عليه وآله ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها اذان خيل شمس ويستحب التوجه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام بالنص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وانما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة فأولى نوافل الزوال وأولى نوافل المغرب وأولى صلاة الليل والوتر وصلاة الاحرام قال الشيخ لم أجد به خبرا مسندا وزاد الشيخان والقاضي و (المصلي)؟ في التحرير والتذكرة والنهاية والتلخيص الوتيرة واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه الا صلاة الاحرام فذكر مكانها الشفع وفي محمديات السيد انها انما يستحب في الفرائض وفي السرائر عن بعض الأصحاب انها انما يستحب في الفرائض الخمس واختار ابن إدريس والمحقق والمصنف في المختلف وغيره استحبابها في كل صلاة وهو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب وليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا وهو الوجه لعموم الاخبار واستحباب ذكر الله وتكبيره على كل حال وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وقال الصادق ع في خبر أبي بصير إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا فكل ذلك مجزي عندك وقال أبو جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كله قلت يعني في الرباعيات والباء في بإحدى متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر لنطق غيره من الاخبار بان في الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرا منها تكبيرة القنوت ويستحب بتها؟ أي السبع ثلاثة أدعية بعد الثلاثة والخامسة وبعد السادسة فقد ورد بعدها يا محسن قد اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد وآله وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية والأشهر ان بينهما دعائين وهما مشهوران ويجوز تغليب البين على البعد فيراد بالثلاثة الدعاء ان المشهور أو ما بعد الكل من دعاء التوجه ويجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء قال زرارة رأيت
(٢١٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406