كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
السابق
ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتهما وانما ثبت بدليته منهما ضرورة الفصل الثاني في النية إنما الأعمال بالنيات سواء جعلناها شرطا أو شطرا والركنية ثابتة في الفرض والنفل فلا نفل بدونها كما لا فرض بخلاف القيام وهي القصد إلى ايقاع الصلاة المعنية كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبا أداء أو قضاء قربة إلى الله والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء انما يجبان لأنهما انما تتعين بهما فيكفي قصد ايقاع فرض الظهر من هذا اليوم مثلا ومضى في الطهارة ايجابه والتعرض للوجه والكلام فيه وتبطل النية لو أخل بإحدى هذه النيات التي هي اجزاء لنية الصلاة والواجب القصد فهو حقيقة النية لا اللفظ كما يتوهم وجوبه بعض العامة بل التلفظ باخر اجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة الله من التكبير أو الوصل فالاحتياط تركه ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل لما مر في الوضوء ان حقيقتها القصد المقارن للمنوي وان ما قبله عزم وان كان ظاهر العبارة خروج عن حقيقتها وانها شرط لصحتها وكذا ذكر فخر الاسلام انه أطلق النية على مطلق القصد مجازا لكن ينبغي ان يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ابتداء التكبير ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء اخره كما في التذكرة للزوم خلو التكبير من النية ويجب احضار ذات الصلاة أي نوعها من اليومية والمنذورة ونحوهما وصفاتها الواجبة في التعيين والتميز من الوجوب والأداء والتمام ومقابلاتها فيقصد ايقاع هذه الحاضرة من الصلاة مثلا على الوجوه المذكورة لتتميز عن غيرها من افراد النوع المنوي بشرط العلم بوجه كل فعل من أفعالها من الوجوب والندب اما بالدليل أو بالتقليد لأهله أي لابد من العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات لئلا يخالف غرض الشارع فيوقع الواجب لندبه أو بعكس ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقى العبادات من الشارع ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن بالشرع وان وافقته وقعت قربة إلى الله هذا ان لم يعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه والا واقع ما تخير فيه لذلك الله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب ويشترط ان يستديم القصد المذكور حكما إلى الفراغ من الصلاة أي بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها أي غير الصلاة والافعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع اجزاء للاخلاص أي القصد إليها لله والمقارنة فعلا خارجا عن الطرق فأقيم مقامها حكمها وهو ان لا يحدث منافي القصد فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو تردد فيه كالشاك في شئ واتى ببعض الافعال كذلك بطلت الصلاة كما في خلاف لوقوع بعض منها بلا نية وان لم يأت بشئ من اجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم اتى بالباقي اتجهت النية ويحتمل البطلان لكونه كتوزيع النية على الاجزاء فإنه لما نقص النية الأولى فلما نوى ثانيا نوى الباقي خاصة ولو نوى في الركعة الأولى مثلا الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية لمن قصد نقص النية غير نقضها والوجه عندي انه نقص للنية فان أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في الخال وان رفضه قبل ايقاع فعل كان كالتوزيع وكذا لو علق الخروج بأمر يمكن كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل وقوعه وكذا ان لم يقع حتى أتم الصلاة والوجه عندي انه كالتردد في الاتمام فان دخل وهو فنذكر للتعليق مر عليه خرج قطعا وان دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضا وان لم نقل به عند التعليق لان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية ويحتمله الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد ولو نوى ان قصد ان يفعل المنافى للصلاة من حدث واستدبار ونحوهما فإن كان متذكرا للمنافاة لم ينفك عن قصد الخروج وان لم يكن متذكرا لها لم تبطل الا معه على اشكال في أن نية المخرج كنية الخروج والأقوى العدم كما في مبسوط ويع والتحرير والمنتهى وفى المبسوط انه يأثم وفيه نظر الا ان يكون متذكرا للمنافاة وتبطل لو نوى بالرياء بكلها أو ببعضها مع القربة أولا معها للنهي المقتضى للفساد وفى الانتصار صحتها وان لم يثبت عليها نظر إلى أن الاخلاص واجب اخر وان النهى عن الريا لا الفعل بنية أو نوى به أي ببعضها غير الصلاة فإنها نية الخروج ولذا تبطل وان كان البعض ذكرا مندوبا وعليه منع ظاهر فإنه ان قصد بنحو سبحان ربى العظيم في المرة الثانية لتعجب لم يكن نوى الخروج ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا أما إذا كان ما نوى به غير الصلاة بزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود هذا مبنى على أمرين أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق والثاني ان الاستمرار على هيئة فعل لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث واحتمال الصحة على هذا مبنى على أحد الامرين اما انه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر واما لان الكثير المتفرق لا يبطل ويجوز ان يريد بالكثرة الطول المفضى إلى الخروج عن حد المصلى ويكون المراد ان الوجه عدم البطلان الا مع الكثرة ويحتمل البطلان مطلقا لكونه نوى الخروج بذلك وضعفه ظاهر كما عرفت ويجوز نقل ا لنية من صلاة إلى أخرى وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وان خلى أولها عن نيتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة أو العكس أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة أو من الفريضة إلى النافلة الناسي سورة الجمعة ولناسي الاذان ولطالب صلاة الجماعة ولا نفل إلى فرض الا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة فروع ستة الأول لو شك في ايقاع النية بعد الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ وفى الذكرى في أثناء التكبيرة فالأقرب الإعادة وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى التكبير قلت اما على هذا القول فظاهر واما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل اتمامه وانما تنعقد بتكبير مقرون بالنية والأصل العدم واما بعد انعقادها فالأصل الصحة ولو شك في ايقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النية ليقترن بها التكبير ولو شك فيما نواه بعد الانتقال انه ظهر أو عصر مثلا أو انه فرض أو نفل أو انه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام فيها أي ما قام إليها كما في الذكرى للأصل وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته وفى المبسوط ان تحقق انه نوى ولا يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا ولو لم يعلم يعلم شيئا مما قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح ولو شك بعد الفراغ انه كان نوى الظهر أو العصر ففي التذكرة احتمال البناء على الطهر وان يصلى أربعا عما في ذمته يعني ان كان ما صلاه في الوقت المشترك وفى الذكرى ان الأقرب الأول الثاني النوافل المسببة أي المقيدة بأسباب خاصة لابد في النية من التعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين قال في التذكرة اما غير المقيدة يعنى بسبب وان تقيدت بوقت كصلاة الليل وساير النوافل فيكفي نية الفعل عن القيد وقال الشافعي لابد في الرواتب عن تعيين اضافتها إلى الفرائض في وجه وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفي التعرض للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها والشركة وفى النهاية الاحكام اما النوافل فاما مطلقة يعني عن السبب والوقت ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب ان تحصل له قلت لكنه إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة الأئمة عليه السلام عينها قال ولابد من التعرض للنفلية على اشكال ينشأ من الأصالة والشركة قلت العدم أوجه عندي قال ولا يشترط لخاصتها؟ وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات واما معلقة بوقت أو سبب والأقرب اشتراط نيه الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبه الظهر على اشكال انتهى والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض
(٢١٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406