كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
السابق
وحى على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة كذا في الانتصار والناصرية قال السيد واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ ثم استدل فيهما على حرمته يعنى بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه وكذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول وحكم بحرمة الأول اجماعا وكراهة الثاني اجماعا وفى مبسوط وتفسيره بالأول وانه مكروه وفى فع ويع أيضا كراهية الأول وفى المهذب انه ليس بمسنون ولا يذهب عليك انه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة وحراما ان فعل على اعتقاد شرعية واستحبابه وفى خصوص هذا الموضع وان فعل لا بنية ذلك كان مكروها وعن الجعفي تقول في اذان صلاة الصبح بعد قولك حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين وليست من أصل الاذان وعنا أبى على لا باس به في اذان الفجر خاصة وفى الصحيح عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ان شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من الصلاة خير من النوم قلت لعل المعنى انك ان أردت التثويب تكرر حي على الفلاح زائدا على مرتين ولا تقل له الصلاة خير من النوم (وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن صح) به باس وليس فيه انه عليه السلام كان يقوله في الاذان وفى كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام الصلاة خير من النوم بدعة بنى أمية وليس ذلك من أصل الاذان ولا باس إذا أراد الرجل ان ينبه الناس للصلاة ان ينادى بذلك ولا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه اذانا وفيه انه عليه السلام سئل عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قيل فإن كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال فلا يؤذن ولكن ليقل وينادى بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها امرارا فاطلع الفجر اذن وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير النداء والتثويب في الإقامة من السنة ولا نعلم معنى النداء والتثويب وحمله الشيخ مع صحيح ابن مسلم على التقية للاجماع على ترك العمل بهما وفى المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت في اذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم انما هذا في الاذان واستبعد المحقق حمله على التقية لاشتماله على حي على خير العمل وهو انفراد الأصحاب قال لكن الوجه ان يقال فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه قلت اشتماله على حي على خير العمل لا يبعد التقية لجواز الاسرار به المطلب الرابع في الاحكام وفيه مسائل الأولى يستحب الحكاية للاذان بالاجماع والنصوص وفى يه والمبسوط والمهذب للإقامة أيضا ولم أجد به خبر أو استحبابه حكاية الاذان ثابت على كل حال الا في الصلاة فريضة أو نافلة على ما في مبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام لان الاقبال على الصلاة أهم وان حكى فيها جاز الا انه يبدل الحيعلات بالحولقات وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا ويستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذن لمن يترك فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للاذان الكامل كما ورد انك إذا أردت الصلاة باذان غيرك فأتم ما نقص هو من اذانه وفى نهاية الاحكام انه انما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا يحكى اذان عصر عرفة والجمعة واذان المرأة يعنى التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب قال ويستحب حكاية اذان من اخذ عليه اجرة وان حرمت دون اذان المجنون والكافر لعدم العبرة به ونحوه التذكرة والمسألة الثانية يجوز ان يجتزى الا أم باذان المنفرد لو سمعه كما في كتب المحقق وإقامته لما مر من اجتزاء أبى جعفر عليه السلام باذان جعفر وفيه اشتراط ان لا يتكلم الامام حتى يصلى ولخبر عمرو بن خالد عنه عليه السلام قال كنا معه نسمع إقامة جابر له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه يعنى بغير اذان والا إقامة وقال يجزيكم اذان جازكم وليس شئ منهما نصا في المنفرد وهل تجزئ باذان المنفرد قال الشهيد نظرا قومه ذلك لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى قال وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد ويحتمل ذلك وخصوصا مع اتساع الوقت واما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا والمسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان والإقامة يبنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش ولا يستأنف لما مر من عدم اشتراط الطهارة فيهما ولكن الأفضل له الإعادة الإقامة لما مر من تأكد استحباب الطهارة فيها ومن اشتراطها في الإقامة أوجب استينافها كالشيخ والقاضي ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يعد الإقامة الا ان يتكلم وان واجبنا الإعادة ان أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط والفرق ظاهر واما الإعادة مع التكلم فلما مر من النهى عنه بين الإقامة والصلاة والمسألة الرابعة المصلى خلف من لا يقتدى به تقية يؤذن لنفسه ويقيم كما في مبسوط وغيره للاخبار لأنه لا عبرة باذان المخالف وإقامته فان خشي فوات الصلاة خلفه اجتزاء بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة كما في مبسوط وغيره لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ بن كثير إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام اية أو ايتان فخشي ان هو اذن وأقام ان يركع فليل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة وفى مبسوط وروى أنه يقول حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك والمسألة الخامسة يكره الالتفات في الاذان يمينا وشمالا كما في يع ومبسوط ولة ومع بالبدن أو بالوجه خاصة والأول اكد لاستحباب الاستقبال وفى الإقامة اكد واستحب أبو حنيفة ان يدور بالاذان في المؤذنة ويلوي في عنقه ان كان في الأرض والشافعي ان يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي على الفلاح والمسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة كتقديم امام أو تسوية صف ولا يحرم كما في لة ومضى الكلام فيه ولم نظفر في الاخبار الا بتقديم امام والمسألة السابعة الساكت في خلاله أي الاذان العام والإقامة كالمتكلم يعيد ان خرج به لطوله عن كونه مؤذنا أو مقيما كما في مبسوط وغيره والا فلا والمسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين كما في مبسوط وغيره ولأنهم عليه السلام كانوا يختارونها خصوصا النبي صلى الله عليه وآله ولأن الامام أكمل فالاقامة أكمل ولأنه يقرا والقراءة أفضل خصوصا الفرض منها وفصل الشافعي التأذين في أحد قوليه وفى المبسوط والمنتهى والتحرير ان الجمع أفضل وكذا السرائر الا ان يكون أمير جيش وأمير سرية قال فالمستحب ان يلي الأذان والإقامة غيره ويلي الإقامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده وفى الذكرى في استحباب هذا الجمع نظر لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله الا نادرا ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم الا ان يقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم انتهى وفى الشرح هذا ليس بشئ لثبوت التأسي لأنه يعنى الأئمة عليهم السلام كلهم ان يتأسوا امراء الجيوش وغيرهم وفيه ان التأسي وخصوصا في التروك انما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص والمسألة التاسعة التعمد لترك الأذان والإقامة يمضى في صلاته ولا يجوز له الرجوع لهما والناسي يستحب له ان يرجع مستحبا ما لم يركع كما في مصباح السيد والنافع وشرحه اما فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن
(٢١٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406