كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
السابق
همام عن أبي الحسن عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي الربيع عن أبي جعفر عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اذان شفعا وليس شئ من ذلك نصا في ثنية التهليل وأقام شفعا في الاخر لأن الظاهر نفى وحدة ساير الفصول كما قال به جماعة من العامة وفى الهداية قال الصادق عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون حرفا الاذان عشرون حرفا وفى الناصرية انا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجنا عن التثنية بالاجماع والا فلفظ الاخبار يقتضيه والترتيب بينهما وبين اجزاء كل منهما شرط بالاجماع والنصوص فان تعمد خلافة اثم وان سهى اتى بما يحصل ويستحب الاستقبال فيهما وفاقا للمعظم وفى الذكرى اجماعا يعنى الاجماع على فضله لنقله القول بوجوبه في الإقامة تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولأن خير المجالس ما استقبل فيه ولا يجب للأصل وخصوصا في صفات المستحبات وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو عير غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال لا باس قال الشيخان لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل قلت لصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشى أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس وحسن الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس ولظاهرهما قال المفيد انه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان واستثنى السيد في المصباح الشهادتين من عدم جواز الاستقبال وسيأتي القول بوجوبه للإقامة انشاء الله تعالى وأوجبه القاضي فيهما في الجماعة ولم اعرف مستنده ويستحب ترك الاعراب في الأواخر أواخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر والمنتهى أجمع كما في التذكرة ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح الأذان والإقامة مجزومان وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة الاذان جزم وجعله الحلبي من شروطهما ويستحب التأني في الاذان بإطالة الوقوف والحدر في الإقامة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السرمي الاذان ترتيل والإقامة حدر وفى خبر معاوية بن وهب احدر إقامتك حدرا وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ويستحب الفصل بينهما عند علمائنا كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى بسكة كما في خبر ابن فرقد في المغرب أو جلسته كما في كثير من الاخبار وفى المهذب يمس فيها بيده الأرض أو سجدة أو خطوة ولم أظفر بخصوصهما بنص ولكن ذكرهما الشيخان وغيرهما الا ان السجدة جلسته وزيادة راجحة أو صلاة من ركعتين من نوافل الفرض أو غيرهما كما في اخبار أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار والا في المغرب فيفضل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى ساير الصلوات ولكن في خبر اسحق الجرير عن الصادق عليه السلام من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدنه في سبيل الله ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ويه وغيرهما وفى الاستبصار انه كان أول الوقت فصل جلسته والا فبنفس ويستحب رفع الصوت به ان كان ذكرا وكلما كان ارفع كان أولى لأنه للاعلام وللاخبار وفيها انه يغفر له مد صوته ويؤجر عليه وان له حسنة بكل من صلى بصوته وهذه الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل في الإقامة اكد فاستحبابها ولذا لم يسقط في الجميع وأكثر الضروريات وفى التذكرة يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الاذان ويندرج في استحبابها استحباب اعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستينافها إذا نام أو أغمي عليه وكون المقيم عدلا مبصرا بصيرا بالوقت اكد لاتصالهما بالصلاة حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة وفى خبر ابن هارون المكفوف الإقامة من الصلاة وكذا الطهارة والقيام والاستقبال اكد فيها لذلك وللاخبار حتى قيل فيها وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام وصريح المفيد والسيد في الاصباح والجمل وسلار وابن حمزة وجوب الاستقبال في الإقامة وهو ظاهر المقنع ويه لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة ولكن الخبر ضعيف وكذا رفع الصوت فيها اكد كما يعطيه الكتاب والتحرير ويع ومع لاتصالها بالصلاة ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى فيكون المقيم صيتا اكد من كون المؤذن صيتا ولا ينافيه استحباب كون الاذان ارفع للخبر ولأنه لاعلام الغائبين ويكره الترجيع كما في يع وقع وشرحه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا وهو يكره الشهادتين مرتين أخيرتين كما في خلاف ومع التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المبسوط والمهذب انه تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان وفيهما وفى خلاف انه غير مسنون وفيه الاجماع عليه قلت وإذا لم يسن كان مكررها من وجوه منها قلة الثواب عليها بالنسبة إلى اجزاء الاذان ومنها اخلاله بنظامه وفصله بين اجزائه بأجنبي ومنها انه أشبه ابتداع وقال أبو حنيفة انه بدعة وفى التذكرة هو جيد عندي وفى السرائر انه لا يجوز وتكرير الشهادتين دفعتين ولا شبهه في أنه ان فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة كل ذلك إذا كان لغير الاشعار والتنبيه وإلا جاز كما في مبسوط لأنه ذكره وتنبيه على الصلاة وحث على الخير وإذا جاز الكلام فجوازه أولى وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتان والثلث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به باس ويكره الكلام في خلالهما كما في كتب الشيخ خلا الخلاف وكتابي الاخبار ويه والسرائر ومع وفع ويع اما في الإقامة فللأخبار وفى المنتهى انه لا خلاف فيها بين أهل العلم واما في الاذان ففي التذكرة ونهاية الاحكام لئلا ينقطع توالى ألفاظه وانما كره القاضي في الإقامة لا يحرم في الإقامة كما في يه والمقنعة وشرحها والاستبصار في وجه بناء على ظاهر الاخبار للأصل وخبر محمد بن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه وفى اقامته قال لا باس وخبر الحسن بن شهاب انه سمعه عليه السلام يقول لا باس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الا ما لم وتسوية الصف لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا تتكلم إذا أقمت الصلاة وفى خبر سماعة إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون ليس يعرف لهم امام ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض تقديم يا فلان ويحرم التثويب كما في يه وله والسرائر بالاجماع كما فيه وفى الناصرية والانتصار والخلاف فقيل إنه قول الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح وقيل إنه تكرير الشهادتين كذا في السرائر قال وهذا هو الأظهر لان التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع قال وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعية وبالاحتياط ولأنه لا خلاف في أنه لازم على تركه فإنه اما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة وقيل إنه قول حي على الصلاة
(٢٠٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406