كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
السابق
جفا قال نعم وفى خبر أبي عمير انه سأل الصادق عليه السلام اصلى على الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا باس واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة ولعله لعموم جنبوا مساجدكم النجاسة وخبر عبد الله بن بكير انه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أيصلح عليها الصلاة فقال لا ولعموم اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكى عنه وضعف الدليل واضح اما مع التعدي ما لا يعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو وتقدم الكلام فيما يعفى عنه ويشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان ولا يشترط الملك خاصة ولا في حكمه الإذن الصريح بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال ويجوز السجود على القرطاس كما في يه ومبسوط وغيرهما لصحيح صفوان الجمال انه رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وخبر داود انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها أم لا فكتب يجوز وانما يجوز إذا اتخذ من النبات وان أطلق الخبر والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد الا على الأرض أو نباتها ولا يصلح هذا الاطلاق (لتخصيص القرطاس الظاهر أن الاطلاق) مبنى على ظهور الامر فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الاحكام وفى التذكرة الوجه المنع وفى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من أخلاط النورة فجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهى ثم اتخذ مما لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر وان اتخذ من نحو القطن والكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالامر ظاهر والا أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما غير ملبوسين فعلا ولا قوة وفى الدروس المنع مما اتخذ منهما وفى الذكرى وفى النفس في القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض قلت المعروف ان النورة يجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها فإن كان مكتوبا كره السجود عليه كما في يه والمهذب والجامع والنافع والشرايع والاستبصار ويب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب وانما كرهه الشيخ في مبسوط وابنا حمزة وإدريس إذا أبصره وأحسن القراءة وفى نهاية الاحكام الأقرب الجواز في الأعمى وفى التذكرة في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه والوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ولا يتم الا بالاجتناب عن الجميع ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين والحلال المشتبه بالحرام وانما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت والدار والا كالبلد فلا للحرج والأداء إلى الترك ولعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدى إلى الترك الفصل الخامس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في الصلاة المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي والا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بأنه لا بد منهما في الفجر والمغرب أو الجماعة ويجوز الإقامة في غير ذلك وبأنها تجزء في السفر وليس نصا في الوجوب وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب عليه الإعادة وقصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بأنه ليس عليهن اذان ولا إقامة وانما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة باجماع أهل الاسلام كما في المعتبر أداء وقضاء عند علمائنا كما في التذكرة والاخبار ناطقة به خلافا لبعض العامة في القضاء وفى التذكرة ان الاذان في الأداء أفضل منه في القضاء اجماعا ويستحبان للمنفرد والجامع وفاقا للخلاف والناصريات وبنى إدريس وسعيد للأصل والعمومات وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا يكفي اكتفوا بإقامة واحدة وصحيح علي بن رباب المروى في قرب الإسناد للحميري انه سأله عليه السلام فقال تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزئنا إقامة بغير اذان قال نعم مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الإقامة خاصة خرق للاجماع وخلافا لجمل العلم والعمل وشرحه وسائر كتب الشيخ والمقنعة وكتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والوسيلة والغنية والكافي والاصباح ففيها وجوبهما في الجماعة وفى الناصريات (وفي غير الأخيرين) على الرجال فيها قال القاضي انه مذهب أكثر الأصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير ان صليت جماعة لم يجز الأذان وإقامة وهو ضعيف وانما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له وفى مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وفى المصباح انها تنعقد بهما وكذا الكافي والرجل والمرأة يستويان في استحبابهما لهما للأصل وكونهما أذكار أو امر وبالمعروف والعمومات وصحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عنها يؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار وانما يستحبان لها بشرط ان تسر أي لا تسمع الرجال الأجانب ويتأكدان في الجهرية كما في مبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وعلل في المعتبر والمنتهى بان الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك وخصوصا الغداة والمغرب للاخبار وأوجبهما الحسن فيهما وأبطلهما بتركهما وأبو علي والسيد في جمل العلم والعمل على الرجال فيهما وفى الجمعة لظواهرها ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ان يعتاد وروى أيضا في الصحيح عن الإقامة عنه ان أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين ولا اذان ولا إقامة باجماع المسلمين كما سمعت وقد يق الاذان على ما يعمهما في غيرها أي المفروضة اليومية كالكسوف والعيد والنافلة وان صليت جماعة (بل يقول المؤذن في الفروض غير اليومية إذا صليت جماعة صح) الصلاة ثلثا كما في يع لخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما ولا باس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان والمأثور أفضل وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم ومن الاستغناء بحضور المشيعين والعموم ما دل على عموم الاستحباب ولم نظفر لخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم وعن الحسن انه يقال في العيدين الصلاة جامعة ولم يذكر الصدوق الأقوال أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما طلوع الشمس ويستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة من غير تنفل للتأسي وادراكها مع من حضر الصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة ولا اذان بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا كما في السرائر والمنتهى والذكرى وهل هو مكروه كما في مبسوط ولف والتذكرة ونهاية الاحكام أو حرام كما في يه والبيان وظاهر التلخيص الأقرب الثاني لأنه لم يعهد من الشارع كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة وان احتمل الثاني للظهور دليل الجواز الأصل وكونه ذكر الله تعالى وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال واستحب لغير اليومية وللاستصحاب وعموم أدلة استحبابه وهما أضعف من الأولين وفى المقنعة وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في ساير الأيام وذلك لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل فلا يلبث ان يصلى بالناس فإذا فرغ من صلاته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر ويحتمل ان يريد بالتأذين الإقامة وهل يسقط مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك فإنه أجيز فيها التنفل نسبت بين
(٢٠٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406