كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
السابق
صريحة في النقض وفى الكلام القاضي يحتمله الحصر كقول المحقق استعمال آلته في غيره إذا تعذر اعادته أو فضل قدر حاجته ونحوه التذكرة ولعل المراد الفضل عن الحاجة فعلا وقوة ولعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر الاستعمال في المساجد رأسا وأدى التعطيل إلى التلف ولا يجوز نقض المساجد الا للعمارة بحال وان خرب ما حوله وباد أهله للآية ويجوز نقض البيع والكنايس المحترمة مع اندراس أهلها وإذا كانت في دار الحرب ولكن لأجل ان تبنى مساجد حينئذ فإنه احسان وما على المحسن من سبيل وللخبر وانما ينقض ما لا بد نقضه للمسجد به ومن اتخذ في منزله مسجدا أي مصلى لنفسه أو لنفسه وأهله من غير أن يقفه ويجرى عليه المسجدية العامة لم يكن بحكم المساجد اتفاقا ولذا جاز له نقضه للعمارة وان لم يستهدم وتوسيعه وتضييقه وتغييره أي جعله شيئا اخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الاخبار ولا تثبت له الحرمة التي للمساجد من تجنب النجاسة وغيرها للأصل السالم عن معارضة وفى التذكرة انه أقرب ولا يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها فلا يبقى على ملكه ولا يختص به حينئذ وقفه بل يصير كسائر المساجد ان جعله مسجدا والا فعلى ما وقفه ولا يكفي نية المسجدية للأصل من غير معارض وكذا ان بنى مسجدا خارج داره في ملكه ولم يقفه نوى به المسجدية أم لا خلافا للمبسوط فاكتفى فيه بالنية لزوال الملك عنه ولا باس بحمله على اجراء الضيعة مع النية ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط كما في خبر المضارب عن الصادق عليه السلام إذا نظفت وأصلحت كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري أو طمت كما في عدة اخبار وانقطعت رايحته كما في خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام ولا ينافيه وما مر من أن الأرض مسجد الا بئر غايط أو مقبرة لزوال الاسم والصفات المطلب الثالث فيما يجوز ان يسجد عليه وانما يصح السجود عندنا على الأرض أو النابت منها للاجماع والنصوص وانما يصح من النبات على غير المأكول عادة للاخبار ولا اعرف فيه خلافا لكن في التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام جوازه على الحنطة والشعير لحيلولة القش ولأنهما غير مأكولين كذلك قال الشهيد ويشكل بجريان العادة (بأكملها غير متحولين وخصوصا الحنطة صح) وخصوصا في الصدر الأول فالأقرب المنع قلت هذا على أول الوجهين وعلى الثاني ان المفهوم من المأكول مامن شانه ان يؤكل وان احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما ويؤيده تعليل الصادق عليه السلام في صحيح هشام ان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في خصال الصدوق لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير ولا على لوز مما يؤكل ولا على الخبز ولو اكل شئ عند قوم دون قوم عم التحريم كما في التذكرة ونهاية الاحكام لدخوله في المأكول وكذا ما يؤكل دواء خاصة على اشكال ولابد من أن يكون النابت غير الملبوس عادة أيضا وفاقا للمشهور للاخبار وفى المنتهى هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وان لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد أقربه الجواز وجزم بما قربه فيه في يه والتذكرة قال ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه اشكال وعن الموصليات والناصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية مع موافقته المشهور وفى الجمل والمصباح والانتصار ونقله فيه الاجماع عليه وفى الناصرية الاجماع على المنع من السجود على كور العامة واختاره المحقق في المعتبر للجمع بين اخبار النهى وهي كثيرة وخبر ياس الخادم قال مربى أبو الحسن عليه السلام وانا اصلى على الطبري وقد ألقيت عليه ثوبا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وفيه بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام والمقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس وخبر داود الصرمي انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال جائز وفيه بعد تسليم السند ان السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة وانه يجوز لضرورة غير التقية واحتمال تعلق من غير تقية بالسؤال ولو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم الامام الجواب الا بما فيه مصلحة السايل من التقية أو غيرها وان ألح عليه في السؤال الحكم من غير تقية وانه ليس نصا في المنسوخ منهما وخبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني انه كتب إليه يسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إليه جائز وفيه مع ما مر احتمال الضرورة المهلكة والظاهر أن القطن والكتان قبل النسخ كالمنسوج بعد الغزال وقبله ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس لا تسجد الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا على القطن والكتان ونحوه وفى خبر الأعمش المروى في الخصال وفى التذكرة ونهاية الاحكام لاستشكال بعد الغزل من أنه غير الملبوس في صفته ومن انه حينئذ غير ملبوس قال اما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وان صغرت جدار وقرب في نهاية الاحكام جواز السجود عليها قبل الغزل وفى التذكرة عدمه وأرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغز ولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا في حال الضرورة وانما يسجد على الأرض وإذا لم يخرج بالاستحالة عنها لخروجها عن المنصوص المجمع عليه وكأنه لا خلاف فيه في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا كما في مبسوط والمقنع والسرائر والجامع والفقيه عن علي بن بابويه لأنه ليس بأرض ولا نبات واقتصر في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام على حكايته عن الشيخ وفى القحم تردد ولا يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والريش وبالجملة ما ليس أرضا ولا نباتا ولا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا فما تضمن من الاخبار نفى البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها ولا على معتاد الاكل كالفاكهة ولو للدواء على اشكال ولا على الثياب المعتادة اللبس ويجوز كونه بالنون ثم الوحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة أي سائر أنواع النبات وانما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه وكذا لا يصح على الوحل لعدم تمكن الجبهة كما روى عن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن حدا الطين الذي لا يسجد عليه فقال إذا عرفت الجبهة ول تثبت على الأرض فان اضطر إلى الصلاة فيه أو ماء للسجود كما في خبره عنه عليه السلام ولابد من الانحناء إلى أن يصل الجبهة الوحل ان أمكنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يجوز ان يسجد على شئ من يديه الا مع الحرد ونحوه مما يمنع السجود على الأرض ولا ثوب معه يمكنه السجود عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه كما في يب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وفى العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام واما السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالاخبار به كثيرة ولا يصح السجود على النجس وان لم يتعد إليه اجماعا كما في المعتبر ولف والغنية والمنتهى والذكرى ويؤيده جنبوا مساجدكم النجاسة وصحيح ابن محبوب انه سأل أبا جعفر الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه واخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهره بالتراب وفى نهاية الاحكام لو سجد على دم أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالأقرب عدم الاجزاء مع تمكن الإزالة يعنى المتنجس بذلك بعد زوال العين والا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء من المساجد وغيرها مع عدم التعدي على رأس وفاقا للأكثر وعموم خبر زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المجمل فقال لا بأس به وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن البواري تبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها قال إذا يبست فلا باس وصحيحه انه سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما إذا
(٢٠٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406