كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
السابق
بعد المسجدية محرمة لشغلها موضع الصلاة وجعل المبيضاة المعدة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية في وسطها بل يجعل في خارجها للخبر وفيه على أبوابها وفى السرائر لا يجوز داخلها والامر كذلك ان أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث يسرى النجاسة إليها والنوم فيها كما في كتب المحقق ويه والمبسوط والسرائر وغيرها لأنه هتك لحرمتها ولا يؤمن منه من التنجيس ولذا ورد تجنبها الصبيان والمجانين ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا مع تفسير الصلاة بمواضعها والسكر بالنوم في الاخبار خصوصا في المسجدين الحرمين لزيادة احترامهما وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة في النوم في المساجد لا باس الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام ولا يحرم في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا كما هو الظاهر وقول زرارة في هذا الخبر كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واما في هذا المواضع فليس به باس وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد بن علي عن أبي البختري عنه عن أبيه عليه السلام قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق انه سأله عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس به وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس وعن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح ويكره اخراج الحصى منها كما في يه ومبسوط والجامع والمعتبر للامر في خبري الشحام ووهب بن وهب بأنها إذا خرجت فتعاد إليها أو إلى غيرها من المساجد فإنه مرشدا إلى مرجوحية الاخراج خصوصا وقد علل الأخير بأنها تسبح فان الاخراج اما ان يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللايق بها إلى غيره ولا يحرم كما في النافع والشرايع والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل من غير معارض ولعل المحرم اخراج ما هي من اجزائه ارض المسجدية والمكروه اخراج ما خصت المسجد بعد المسجدية فلا خلاف واما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها واخراجها مع القمامة ويكره البصاق فيها والتنخم لأنه هتك لحرمتها ويتنفر الناس عن الصلاة فيها والسجود على أرضها وللاخبار وعن النبي صلى الله عليه وآله ان المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني المروى في محاسن البرقي جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال لا تمر بداء في جوفه الا أبرأته وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته ولا يحرم للأصل ونحو خبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبزق فقال عن يساره وان كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره فان بصق أو تنخم فيغطيه بالتراب استحبابا رفعا للاستقذار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث والبزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه واسند البرقي في المحاسن عن ابن عبد العسل رفعه قال انما جعل الحصى في المسجد للنخامة ولا يجب للأصل وخبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يصلى في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه وخبر علي بن مهزيار انه رأى أبا جعفر الثاني يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه وقصع القمل كما في يه والمبسوط والاصباح والشرايع والجامع أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار ولم نجد به نصا ولذا قال الشهيد قاله الجماعة وإذا قصعه فيدفنه ليزول استقذار المصلين وسل السيف فيها المنهى عنه في خبر المناهي وفى خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ويرى النبل للاخبار وسائر الصناعات فيها كما في يه والمبسوط وغيرهما التعليل اخبار النبل وانشاد الضالة بأنها انما بنيت لغير ذلك وكشف العورة فيها كما في السرائر وكتب المحقق انه استخفاف بها وفى يه لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة قان جميعه من العورة وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة والذي افهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد كما في الجامع وإذا قبح كشفها فالعورة أولى ورمى الحصر فيها حذفا كما في الجامع لأنه استخفاف بها فإنه لعب ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تعلنه حتى وقعت ثم قال للحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ولظاهره قال الشيخ في يه لا يجوز وأطلق في الشرايع الرمي بها واستيفاء القول في معنى الحذف باعجام الحروف في الحج والبيع والشراء فيها لأنها بنيت لغيرها وللاخبار وتمكين المجانين والصبيان للاخبار وخوف التلويث هذا قبل هذا فيمن يخاف منه فاما من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على اتيانها وانفاذ الاحكام كما في كتب المحقق لأنها بنيت لغيرها ولأن الترافع يقضى إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب والخوض في الباطل وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت وللخبر عبر الشيخ في يه والمبسوط بالأحكام وكذا المصنف في يه والتحرير فاما المراد واحد كما يشعر به المعتبر واما المراد بالانفاذ الاجراء والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتغرير ونحوها كما في المختلف ومنه إقامة الحدود لكنها خصت بالذكر للخبر وفى السرائر والمختلف وقضاء المبسوط والخلاف عدم كراهية الاحكام فيها للأصل وضعف الخبر وقال الشيخ ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف انه كان يقضى في المسجد ولو كان مكروها ما فعله وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا وهو اجماع الصحابة انتهى وقد يشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع ودكة القضاء قد يكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها كما أن دكة القضاء قد تكون المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه وفى المختلف ولأن الحكم طاعة فجاز ايقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات ثم ذكر الاحتجاج بالخبر وأجاب بالطعن في السند والارسال وقال يحتمل ان يكون المراد انفاذ الاحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها والقصاص فيها أو كما قال القطب الراوندي ان المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات قلت والمواظبة والمداومة عليها كما في قضاء الكذاب والشرايع والارشاد والتلخيص وفى الكافي وظاهر قضاء النهاية والمقنعة والكامل والسرائر استحبابها فيها ولعله لكونه طاعات تليق بأشرف البقاع خصوصا ما أعد منها للعبارات ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن الأكاذيب والأباطيل مع ضعف الخبر وفى بعض الكتب انه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ان شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه عدل بين الناس ولأنه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته ويكره تعريف الضالة كما في كتب المحقق وسائر كتب المصنف سوى التحرير وفى السرائر انشادها وهو تعريفها وفى يه ومبسوط والتحرير الضالة وفى الجامع والبيان انشادا وانشد انا وفى المهذب والاصباح ان ينشد كخبر المناهي وهو يحتملها كالضالة وفى الفقيه وعلل الصدوق ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له
(٢٠٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406