كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
السابق
تردد إلى المسجد أصاب إحدى الثماني خصال ان يستفيد أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما أو اية محكمة لم يكن سمعها أو كان ذهل عنها أو نسيها أو يسمع كلمة تدل على هدى في الدين أو الدنيا أو فيهما أو رحمة منتظرة بكسر الظاء أو فتحها أو كلمة ترده عن روى في الدارين أو إحديهما أو يترك ذنبا خشية أو حياء من الله أو من الناس والثماني لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين أو المذكور سبع وترك الثامنة كما يقال في حديث حبب إلى من دنياكم ثلث أو لظهورها وهي الصلاة والعبادة فيه بل مجرد دخوله وقصده واسند البرقي في المحاسن عن الحسين بن علي عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية اية محكمة أو فريضة مستعملة أو سنة قائمة أو علم مستطرف أو أخ مستفاد أو كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى وترك الذنب خشية أو حياء ولما عطف فيه ترك الذنب بالواو كان الظاهر خروجه عن الثمانية والباقية سبعة فيوجه بأحد الأخيرين ويستحب الاسراج فيها ليلا ليدل من يمرها عليها ويكون عونا لمن بها عنده لن أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج وتعاهد النعل عند الدخول للنص والاعتبار وتقديم اليمنى عنده للخبر والشرافة ويستحب قوله حين الدخول بسم الله وبالله لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل العلا بن الفضيل وسم حين تدخله ومضمر سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله ثم قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قول اللهم صل على محمد وآله محمد للاخبار بالصلاة عليهم عنده وفى مضمر سماعة السلام على رسول الله وملائكته على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته وقول وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل المتقدم ثم ادع الله واسئله وفى مضمر عبد الله بن الحسن اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وفيما أسنده ابن الشيخ في أماليه عن فاطمة عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفى مضمر سماعة رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقوله جل ثناء وجهك لقول أبى جعفر عليه السلام في المرسل المتقدم واحمد الله وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وإذا خرج قدم اليسرى للخبر والشرق وقال اللهم صل على محمد وآل محمد لقول الصادق عليه السلام وفى حسن ابن سان إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك وافتح لنا باب فضلك لان في مضمر سماعة وإذا خرجت فقل مثل مثل ذلك وفى مضمر عبد الله بن الحسن وإذا خرجت فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك وفيما أسنده ابن الشيخ عن فاطمة عليه السلام وإذا خرج من الباب صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح أبواب فضلك وصلاة الفرايض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل بالنصوص والاجماع والنافلة بالعكس كما في يه ومبسوط والمهذب والجامع والشرايع والنافع وشرحه وفيه وفى المنتهى انه فتوى علمائنا وخاصة نافلة الليل كما في الأربعة الأول تحرزا عن شوب الريا والتهية ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبات وغيرها من المندوبات أفضل ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفيه ان المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة هذا مع أن الاخبار بفضل النوافل فيها كثير كمرسل ابن أبي عمير ان الصادق عليه السلام قيل له انى لا كره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بني الا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وما روى أن الفريضة في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة وان الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة عمرة نعم في وصية أبي ذر يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة في غيره وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت لا يراه الا الله يطلب بها وجه الله تعالى وفى السرائر صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد وفى فضل الصلاة الجمعة من الكافي يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير فان اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكانت حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه انتهى وفى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الصلاة في بيت المقدس تعدل الف صلاة وفى المسجد الأعظم أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد ان إليه تعدل مائة وفى المسجد القبيلة الذي لا يأتيه غالبا الا طائفة من الناس كمساجد القرى والبدو عند قبيلة وقبيلة التي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيه غالبا الا من قرب منها تعدل خمسا وعشرين وفى مسجد السوق الذي لا يأتيه غالبا الا من قرب الا أهل ذلك السوق تعدل اثنى عشرة (وفي البيت صلاة واحدة صح) واختار المصنف هذا الخبر لاشتماله على مساجد سائر البلاد والقرى والبوادي واغفل ذكر الحرمين ومسجد الكوفة وسائر المساجد المخصوصة لشهرة اخبارها وخروج ذكرها من غرض الكتاب وتكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا كما في يه والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق قال لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روى أنه كان قامة يعنى قبل ان يظلل قلت ولأخبار النهى عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية أذرع وان الزايد مسكن الجن والشياطين ويكره تظليلها للاخبار بل يكون مكشوفة أو عرسا كعريش موسى كما في اخبار المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وهي ان يقام فيها سواري ثم يطرح عليها نحو العوارض والخصف والإذخر من غير تطيين واسند الشيخ في كتاب الغنية عن أبي بصير قال إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وامر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ اساسبا ويصيرها عريشا كعريش موسى قال الشهيد ولعل المراد بالتظليل تظليل جميع المساجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان والا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ويكره الشرف للخبر وفى يه لا يجوز بل تبنى جما ويكره جعل المنارة في وسطها بل يجعل مع الحائط وفاقا للمشهور وفى يه لا يجوز والامر كذلك ان بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا ويكره تعليتها على الحايط بل تسوى معه للخبر والتحرز عن اشراف من يعلوها على الدور وفى السرائر على ما روى في الاخبار والذي ظفرت به خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال لا يرفع المنارة الا مع سطح المسجد وهي دليل للحكمين وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري عن أبي محمد عليه السلام قال إذا خرج القائم امر بهدم المنابر والمقاصير التي في المساجد وجعلها طريقا يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها لأنه هتك لحرمته والاخبار شاهدة باحترامها وتجنبها النخامة والتجارة وساير الصناعات ورفع الصوت وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب ملعون ملعون من لم يوقر المسجد ولقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين وبناء المحاريب الداخلة في داخل الحايط وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا للحنفية واخر للمالكة وثالثا للحنابلة للاخبار والامر بكسرها وأحدثها
(٢٠١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406