كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
السابق
رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس وتناسب له المثول بمعنى القيام ويؤيد أحد الفريقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولكن فيه يعنى صورة انسان وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام وكونه من الراوي ورواه البرقي في المحاسن كذا بيتا فيه صورة انسان وكذلك خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام الكراهة هي المشهورة واخبار النهى كثيرة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع وسمعت كلام الحلبي ويؤيده ظواهر الاخبار وانما يعارضها المرفوع المتقدم ويؤيد الفساد توجه النهى فيها إلى الصلاة نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها ويبعث أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان كان قد صلى فليست عليه إعادة فمكن ان يكون علته الجهل والنسيان عذرا وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم واما سلار فهو وان قال ما سمعته لكنه صرح بعده بالكراهية واما خص الحكم بالمجسمة للأصل واحتمال اختصاص الاخبار بها لأنها المشابهة للأصنام واحتمال الاشتقاق من المسؤول وورود المرفوع المتقدم بلفظ الصور ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها تماثيل أيصلى فيه فقال لا يصلى فيه وفيها شئ يستقبلك الا ان لا تجد بدا فيقطع رؤسها والا فلا تصل فيها فان القطع يعطى التجسم ظاهرا ولا ينفيه اخبار النهى عنها في البسط والوسايد فإنها أيضا مجسمة إذا نسجت فيها واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصورة والمصنف في التلخيص والمختلف عليها وفى البيت المصور والصدوق في الهداية على البيت ذي التماثيل وهما يعمان ما إذا كان الصورة خلفه أو تحت رجليه ويؤيده عموم كثير من الاخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه انه سال الرضا عليه السلام عن المصلى في البساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلى أم لا فقال إني لأكره وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ كما يؤيد ما في المقنع من عموم الكراهية في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت قال لا وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا لكن المخصص كثير كصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال لا باس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك فان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ونحوه صحيحه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وفيه زيادة نفى الباس إذا كانت فوق رأسك وفى مبسوط لا يصلى وفى قبلته ويمينه أو شماله صورة تماثيل الا ان يغطيهما فان كانت تحت رجله فلا باس ونحوه البيان والاصباح ويدفعه الأصل وخبر إن وخبر ليت المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الوسايد يكون في البيت فيها التماثيل عن اليمين أو عن الشمال فقال لا باس به ما لم يكن تجاه القبلة وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا باس بان تصلى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث يقع عليها العين وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم وذات التماثيل فان صلى وهي معه فليكن من خلفه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال في تلك الدراهم وتجعلها في ظهره غاية الأمر ان يكون استقبالها أشد أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان يعطى الباب كلام الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق اما إلى المصحف المفتوح ففيه وفى يه ومبسوط وغيرهما وفى الأخير أو شئ مكتوب وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قال فإن كان في غلاف قال نعم ولظاهره حرمه الحلبي ويدفعه الأصل وضعف الخبر وخبر الحميري في قرب الإسناد عن جده علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في خاتم كان يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة فقال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها والخبران يعمان القارئ وغيره كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص به لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة وهو ممنوع كالتعليل وللحلبي في فساد الصلاة إليه نظر واما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الاخبار باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل أو بخط ويحتمل ان يريد ان لم تجد شيئا كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم تجد فحجرا فإن لم تجد فسهما فإن لم تجد فليخط في الأرض بين يديه أو بين يديه انسان مواجه كما في المراسم والنزهة والكافي قال الحلبي والمرأة نائمة أشد كراهية ولعله الاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان نائما يصلى رجل وخصوصا إذا كانت نائمة أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت وللمشابهة بالسجود له ولارشاد اخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد للحميري انه سأل أخاه عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان يكون امرأة توجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى حذاء وسقط السرير وانا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي حاجة فأكره ان أقوم فاستقبله فانسل انسلالا ونسب المحقق الكراهة إليه والى الباب المفتوح إلى الحلبي وقال أحد الأعيان فلا باس باتباع فتواه انتهى وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن يكون المرأة بحذاء المصلى قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة وكره ابن حمزة ان يكون بين يديه امرأة جالسة فقط والأحسن عندي قول ابن إدريس ولا باس ان يصلى الرجل وفى وجهة قبلته انسان قائم ولا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى والأفضل ان يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلى من المواجهة أو بين يديه حايط ينز من بالوعة البول كما في يه والوسيلة والنزهة والشرايع لمرسل البزنطي ان الصادق عليه السلام سئل عن المسجد ينز حايط قبلت عن بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستر بشئ وزيد في مبسوط والاصباح والجامع النز من القذر وأطلق البالوعة في النافع المطلب الثاني في المساجد جمع مسجد بالكسر الذي هو اسم للمكان الموقف على المسلمين للصلاة فيه يستحب اتخاذ المساجد استحباب مؤكدا اجماعا قال الصادق عليه السلام وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا من بنى مسجدا كفحص قطاه بنى الله تعال له بيتا في الجنة ومفحصها الموضع الذي نفحص عنه والتراب أي تنكشفه لتبيض فيه ولا استبعاد في بناء مسجد كذلك بان يريد متثله في مسجد أو يقف من ارض مثله للسجود فقط ولا تقف الباقي منها أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلى كالمفحص بالنسبة إلى القطاة بان لا يسع غير واحد أو المشابهة بالتسوية والتهية أي غير مشتمل على جدار ونحوه وبالجملة على غير التسوية والتهية كالمفحص أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجر ويقال تخصيص مفحصها لمشابهة المحراب وقصدها مستحب من لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ من اختلف أي
(٢٠٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406