كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠
السابق
شبهها من خرق وخشب وجلد وغيرها لزوال العين بها وقوله عليه السلام إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعود وثلث حثيات من تراب أو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغايط بالكرسف وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار وفى الخلاف الاجماع عليه قال أبو علي الا اختار الاستطابة والخزف الا إذا ألبسه طين أو تراب يابس ولم يتجزى سلار والا بما كان أصله الأرض وفسر في البيان بالأرض والنبات واستحب الاقتصار عليها فيه وفى النفلية خروجا من خلافه ولم يجتزى داود بغير الأحجار ومنعت الشافعية والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من دينه والصوف على ظهره ونحوهما وفى قول الشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء ويصبر فيها ان يكون مزيلة للعين دون الأثر فلا يجزى مالا يمكن الاعتماد عليه لإزالة العين لخشونة أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب فلا يجزى لتخلف؟
في المحل بعد تنجسه وللشافعي قول بالاجزاء لما مر من قوله صلى الله عليه وآله أو ثلث من حثيات من تراب وهو مع التسليم محمول على الضرورة والماء أفضل اجماعا الا ما حكى عن بعض العامة انه لم يكن يرى الاستنجاء به وذلك لأنه أقوى في التطهير فيزيل العين والأثر وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم يا معشر الأنصار ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجئ بالماء وفى خبر مستعده بن زياد مري نساء المؤمنات ان يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما أن الجمع بينهما في المتعدى أفضل تنزيها لليد عن التلوث واحتراز عن بقاء الريح فيها أو في المحل وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو في غير المتعدى أكمل ويجزى ذو الجهات الثلث عن ثلاثة أحجار كما في الإشارة والجامع والمهذب لحصول الانقاء والاذهاب وعدم الفرق بينه متحدا وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء ح ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ولأنه إذا غسل أجزء وان تمسح بالجهة التي استنجئ بها فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين مع أن الاخبار الناصبة بالتثليث انما نصف على جريان السنة به وهو ليس نصا في عدم اجزاء غيره واما الناطقة بالأحجار فليس من الدلالة في شئ خلافا للمحق وظاهر الشيخين في المقنعة والمصباح وهو أقوى إذ لا يقين بالطهارة الا مع التثليث ولجريان السنة به وان لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل وبين شخص وأشخاص وفى المبسوط انه أحوط ويجزى التوزيع على اجزاء المحل بان يمسح بكل حجر أو شبهه جزاء منه حتى يأتي الثلاثة على كله وفاقا للمبسوط والجامع المعتبر للامتثال بالانقاء والتثليث قال في ير وقول بعضهم انه تلفيق فيكون بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما ونحوه في المعتبر والمنتهى وزاد في المنتهى ان الواحد إذا مر على جزء نجس ثم مر على اخر بخلاف ما إذا وزع فيكون كل بكر أو ظ الشرايع المنع وفى المبسوط وكرة الاحتياط بعدم التوزيع لظ الخبر قلت ولأن تكرار المسح على المحل بلغ في التطهير وجعل في المعتبر أفضل وفى نهاية الأحكام أحسن وفيه وفى كرة في كيفية ان يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسح به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدا منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط وانه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها فيتعين ح الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة إذا والحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ولو امره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء ولو امره ولم ينقل فالأقرب الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة ويحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر والاستنجاء بالنجس لا يجوز انتهى وان لم ينق المحل بالثلاثة وجب الزائد اجماعا لوجوب الانقاء ويستحب الوتر لنحو قوله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء وقوله صلى الله عليه وآله من استجمر فليوتر فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ولو نقى بدونها وجب الاكمال كما في ئر والنافع ويع والمعتبر وظاهر المقنعة والخلاف للأصل والاحتياط وجريان السنة بالتثليث وورود الامر به والنهى عما دونه من طرق العامة وان الحجر لا يزيل النجاسة بل يرتبك معه منها شئ في المحل فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها الا فيما أجمع عليه وفى ئر عن المفيد العدم وهو خيرة الاقتصار والوسيلة والمهذب والجامع والمخ وظاهر الغنية ومصباح الشيخ لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقى ماثمة وعدم ورود الامر بالتثليث أو النهى عما دونه من طرقنا وعدم نصوصيته جريان السنة به في ذلك وحصول الغرض الذي هو روال العين ويحتمل الوجهين كلام النهاية والمبسوط لا يجزى استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار وان لم ينجس به كما هو ظ يه والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع والجامع والاصباح وما مر من قول الصادق عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء؟
أو بشرط التنجس الا بعد التطهير كما هو نص ئر وكره والمعتبر ونهاية الأحكام للأصل والانقاء مع ارسال الخبر واحتماله فقوله ولا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع كما في المنتهى ولخبر الأبكار وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ولاما يزلق عن النجاسة لملاسته فلا يزيل العين واعتبر في المنتهى وكرة وصفا اخر هو الجفاف لان الرطب ينجس بالغايط ثم يعود إلى المحل فينجسه ولأنه يزيد التلويث والانتشار وكذا في نهاية الأحكام مع احتماله فيه العدم لاحتمال ان لا ينجس البلل الا بعد الانفصال وفى الذكرى لذلك ولكون نجاسة من نجاسة المحل وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء ويحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا على ما في المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر اما العظام والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يصلح شئ من ذلك وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد وعنه صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن واجازه أبو حنيفة بهما (مط) ومالك بشرط الطهارة واحتمل الكراهة في كره للأصل وضعف الاخبار ولم يتعرض لهما ابن حمزة ولم يذكر الروث في والمبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصيقل وذي الحرمة كالمطعوم وورق المصحف وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم وتربة الحسين عليه السلام بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه فان في الاستنجاء من الهتك ما لا يوصف ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم والروث لأنهما طعام الجن ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن شمر انى لا العق أصابعي حتى أرى ان خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال تدرى لم ذاك فقال لا ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجبون به صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة اخذت سبيكة من تلك السبايك تنجي بها صبيها فقال اتقى الله فان هذا لا يحل فقالت كأنك تهددني بالفقر اما ما جرى الثرثار فانى لا أخاف الفقر فاجرى الله الثرثار وضعف ما كان عليه وحبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجبون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن وقريب منه اخبار وخبر هشام بن سالم عليه السلام عن صاحب يكون على سطحه الحنطة والشعير
(٢٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406