كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
السابق
تعيد وظاهر صحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلى في بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا جزؤه وأغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحيتها والأصل وظاهرهم الإباحة والفرقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا تراه الرجل ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تصلى المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره قال الشهيد ان من فحواه يظهر المنع من الجهتين وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار لا تصلى قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ولا باس بها خلفه وان أصابت ثوبه قال الشهيد ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحية قلت من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلث ومن اختصاص نفى البأس بالخلف وينتفى التحريم أو الكراهية مع الضرورة كما في الايضاح وكتب الشهيد تنزيلا لاطلاق الأصحاب والاخبار على الاختيار المتبادر وقد يرشد إليه الصلاة في المغصوب وما في علل الصدوق من قول أبى جعفر عليه السلام في خبر الفضيل انما سميت مكة بكة لأنها يبك بها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك فلا باس بذلك وانما يكره في ساير البلدان ومع الحائيل كما في الشرايع ويب والاستبصار لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلى عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا باس وما سمعته أيضا من صحيحه عن أحدهما عليهما السلام ان كان لفظة ستر باهمال السين وتثنية التاء من فوق وكذا ما عن نوادر البزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلى بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما سترا جزء وفى المعتبر زوال المنع معه اجماعا وفى المنتهى صحة صلاتهما اجماعا وفى النافع والتذكرة ونهاية الاحكام أيضا صحة صلاتهما وفى ير التحرير صحة صلاته وفى مبسوط وان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ويحتمل قوله عن يمينها وشمالها جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني ومن يحاذيها حقيقة ومن يحاذيها أو يراها وفى المقنعة لا يجوز للرجل ان يصلى (وامرأته) إلى جانبه أو في صف واحد معه وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلى وهو يراها وتراه قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا باس وفى التحرير لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال وهذا منى على أن موجب المنع النظر وفى نهاية الاحكام وليس المقتضى للتحريم أو الكراهية النظر لجواز الصلاة وان كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه وهو الوجه الا ان يعمم الحاجز والسر الأعمى ولا يخلو من بعد ويحتمل عمومها الظلمة أو بعد عشرة أذرع كما في المقنع والسرائر والاصباح وكتب المحقق لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلى بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته وما مر من خبر عمار ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها ومسجده فلا يكفي العشر (يبن الموقعين) إذا تقدمت وفى المعتبر الاجماع على زوال المنع وفى المنتهى الاجماع على صحة صلاتهما وكذا في الجامع والنافع والتذكرة ونهاية الاحكام صحة صلاتهما وفى التحرير صحة صلاته وان كانت على مرتفع امامه اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشرا وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الامام والمحاذات ونحوهما وفى الجامع زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا لما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه قال لا الا ان يكون بينهما شبرا وذراع وخبر معاوية بن وبه انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا باس وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا باس وفى السرائر عن كتاب حريز عن زرارة انه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينها وبينه موضع رجل وانه سأله عليه السلام المرأة تصلى حيال زوجها فقال تصلى بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا وللخبرين قال الجعفي من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته والاحتمال الأول اهمال السين وتثنية التاء من فوق وضعف الثاني واحتماله وما بعده ان لا يصليان معا اقتصر الأولون على العشرة مع أن الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر وكذا المحقق في المعتبر وأطلق الشيخان في غير كتابي الاخبار والحلبيان وابنا حمزة والبراج المنع من غير استثناء للحائل والبعد ولو كانت ورائه صحت صلاته وصلاتها وان أصابت ثوبه كما في خبر عمار وفيما مر من صحيح زرارة تقدمه عليها يصدره فيحتمله وما دونه وكذا قول المفيد يصلى بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده وقول المحقق بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه وسمعت خبر هشام بن سالم وما يحتمله قوله عليه السلام إذا كان سجودها مع ركوعه ولو ضاق المكان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى أحدهما قبل الاخر وجوبا أو استحبابا ويحتمله خبر ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام اصلى والمرأة إلى جنبي تصلى فقال لا الا ان تتقدم هي أو أنت وصحيح ابن مسلم ان أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم ونحو منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعته بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى وان اختصت به احتمل ان يكون الأولى بها ان يأذن له في التقدم وان لم يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا كراهة لما في الايضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص والفتاوى وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة بل الصلاتين لولاه أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها في بطلان الصلاتين لان الفاسد ليست بصلاة حقيقة فلا يفهم من لفظها الا بقرينة مع أصل الإباحة ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة أو لامتناع عند بطلان الصلاتين ولا يجدي التخصيص بعيد لولاه ويدفعه انهما عند الصحة لولاه تنعقدان عند البطلان فلا تبطل الصحيحة منهما فلو صلت الحايض وغير المتطهر مثلا وان كان نسيانا لم تبطل صلاته مع الغفلة أو علمه بالبطلان وكذا العكس وفى الرجوع إليها في الصحة والبطلان حينئذ نظر من أن أسباب الصحة والبطلان مالا يعلم الا من قبل المصلى مع أصالة صدقه على أنه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقق شرط بطلان صلاة الاخر والأصل الصحة ومن أن اخبارها بحال صلاتها بمنزلة الاخبار بحال
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406