كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
السابق
المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز الصلاة في الحديد فإنه بخس ممسوح قال في يب وقد قدمنا في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلافه فلا باس بالصلاة فيه قال المحقق ونحن نقول قد بينا ان الحديد ليس بخس باجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة تطلق على ما يستحب ان يتجنب عنه ويسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق من كرهه انتهى وفى الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عن الرجل يصلى وفى كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فوقع عليه السلام جايز وفى المقنع لا تصلى وفى يدك خاتم حديد ولا يجوز الا إذا كان مباحا وفى يه إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في؟ أو غراب فلا باس بذلك والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا يصلى وهو معه مشتهر وفى الخلاف يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة واحتج بالاجماع وذكر خبري السكوني والنميري وفى المهذب ان ما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين وكذلك إذا كان في مكة مفتاح حديد الا ا ن يلفه بشئ ويكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب احتياطا للصلاة ولنحو صحيح علي بن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا تصل فيه حتى تغسيله وصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلى فيه قبل ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله وصحيح العيص عنه عليه السلام ان الرجل يصلى في ازار المرأة وفى ثوبها ويعتم خمارها فقال إذا كانت مأمونة فلا باس ولا تحرم كما يظهر من الجامع ومبسوط وير والأحمدي للأصل وخبر عبد الله بن جميل بن عباس عن أبيه انه سال عليه السلام عن الثوب تعمله أهل الكتاب اصلى فيه قبل ان يغسل قال لا بأس وان تغسل أحب إلى وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسة فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسة وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب الساتر به يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيه نعم قال فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة وعن عبد الله بن علي الحلبي انه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء ويكره في الخلخال المصوت للمرأة كما في مبسوط والجامع وكتب المحقق في يدها أو رجلها كما في يه وير وعلل والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام بأنها تشتغل به فلا تقبل على الصلاة قلت وقد يرشد إليه قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وفى نهاية الاحكام وفى التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت اشكال قلت يقوى التعدية النهى عن اتخاذه في خبر اخر وفى السرائر انه مروى وفى الصحيح ان علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الجلاجل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال إذا كانت صماء فلا باس وان كان لها صوت فلا وفى المهذب انها مما لا يصح فيها الصلاة بحال وفى يه لا تصلى المرأة فيها وفى الاصباح الكراهية في خلاخل من ذهب فيها صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة كما في الشرايع والمعتبر والخلاف وفى النافع في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة وفى السرائر في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان وفى الجامع في خاتم فيه تمثال وفى المراسم في ثوب فيه صور وفى الوسيلة في الثياب المنقوشة بالتماثيل لصحيح ابن بزيع انه سال الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل وخبر عمار عنه عليه السلام الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه ولا يحرم كما في يه وظاهر مبسوط فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الخاتم للأصل وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلي فيه قال لا باس وفى المعتبر بعد ذكر خبر ابن عمار وما ورد ان معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد وليست هذه مما يعتمد لكن لا باس باجتنابه كراهية لا تحريما وفى المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور اللفظ عنه ولضعف السند فالأولى الكراهية قلت لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية ولاحتمال نفى الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات قال في لف وباقي أصحابنا أطلقوا القول وهو الوجه لنا عموم النهى ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره انتهى وقول ابن إدريس عندي قومي إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه ذوات الاعلام بالأخشاب والقضبان ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرايقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة يشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها ولأن الاخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين واحدة وتفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب تماثيل بتماثيل الشجر ونحوه وسئل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال عليه السلام لا باس ما لم يكن شئ من الحيوان وروى أن خاتم أبى الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا وفى يه والتحرير والمنتهى وكتب المحقق تغير المعنى فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت والفرق لورود خاتم فيه نقش هلال أو وردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم ولذا كرهه الشهيد في الدروس لكن في المعرب المهمل اختصاص التمثال بصور أولى الأرواح وعموم الصور حقيقة واما تمثال شجر فمجاز ان صح الفصل الخامس في المكان وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسايط وفيه مطالب ثلاثة الأول فيما يجب أو يحرم أو يستحب أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق كل مكان مملوك العين والمنفعة أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات مباح أو مأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام خال عن نجاسة متعدية إلى بدن المصلى وثوبه تصح الصلاة فيه وان لم يخل من نجاسة غير متعدية وسيأتي الخلاف فيه ولو صلى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعة ولا مباح له ولا له شئ من اقسام الاذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته لان القيام فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها وهي اجزاء للصلاة فتقع فاسدة غير مرادة للشارع وفى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل انظر فيما تصل وعلى ما
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406