كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
السابق
منه جانبا وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن فيغطيهما جميعا ونحوه المحيط للصاحب قال الهروي قال الغيبتي وانما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع وفى العين ان الشملة ان يدير الثوب على جسده كله ولا يخرج منه يده والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل وقال أبو عبيدة ان الفقهاء فسروها بان يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبد منه فرجه وقيل غير ذلك ولا طائل في استيفائه فإنما العبرة عندنا بما نطق به الخبران ويكره اللثام إذا لم يمنع القراء والأذكار وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام إذ سأله عنه لا باس به وان ك شف عن فمه فهو أفضل ويكره النقاب للمرأة لقوله عليه السلام له ان كشفت عن موضع السجود فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل وان منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما وهو ظاهر ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا باس بذلك يعنى اللثام إذا سمع الهمهمة فان القراءة إذا تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه وتابع الشيخ في يب والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير لفظ الخبرين فحرموه إذا منع اسماع القراءة لكن في التذكرة حرمته إذا منع القراءة أو سماعها وكذا النقاب لها وأطلق المفيد انه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة وحمله المحقق على الكراهية ولا يخلو عن عبارته وكذا أطلق الشيخ في المبسوط والنهاية النهى عنه حتى يكشفها ويكره في القباء المشدود في غير الحرب كما في المراسم والمهذب والاصباح والجامع والشرايع قال في نهاية الاحكام لمنافاته هيئته الخشوع وقيل لشبهه بالزنا ونسب في النافع إلى القيل وفى شرحه إلى الثلاثة قال وانما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم قال الشهيد قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلى أحدكم وهو مخرم وهو كناية عن شد الوسط وفى المقنعة والوسيلة انه لا يجوز وهو ظاهر النهاية والمبسوط وفى يب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا انتهى والقباء قيل عربي من القبؤ وهو الضم والجمع وقيل معرب قال عيسى بن إبراهيم الرعبي في نظام الغريب انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر وفى الخلاف يكره ان يصلى وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ويكره ترك النخنك في الصلاة وغيرها وهو إدارة كور من العامة تحت الحنك لقوله صلى الله عليه وآله من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وقوله صلى الله عليه وآله على ما ارسل في الفقيه الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم وعلى ما روى في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعايم وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى مرسل ابن أبي عمير من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى المنتهى وظاهر المعتبر اجماعنا على كراهيته وفى الفقيه سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا يجوز الصلاة في طابقيه ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله خصوصا إذا وصله بها بحيث لا يتميز بها في الحس منها وما سمعته من الاخبار سوى الأولين ليس نصا في دوام التحنك ما دام معتما فيحتمل تأدى السنة بفعله ثم الاقتعاط والسدل فلا ينافيه اخبار السدل وهي كثيرة كقول أبى الحسن عليه السلام في خبر أبي همام اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر جابر كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر وقول الصادق عليه السلام في خبر علي بن اللهبي عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بيده فسدلها من يبين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال ادبر فأدبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا يتجان الملائكة مع احتمال ان يكون السدل في الحروب ونحوها مما يراد فيها الترفع والاحتيال والتلحي فيما يراد فيه التخشع والسكينة كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعيد منصور بن الحسين الابي في نثر الدر وقال قالوا أقدم الزبير بن عبد المطلب من إحدى الرجلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لمته إذ قالت ألم يرعك الخبر قال وما ذلك قال زعم سعيد بن العاص انه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته فقال والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن من القطر وانتزع لمته من يدها وقال يا رغاث على عمامتي الطولى فأتي بها فلاثها على رأسه والقى ضيقها قدام وخلف حتى لطحا قدمه وعقبه وقال على فرسي فاتى به فاستوى على ظهره ومر يخرق الوادي كأنه لهب عرفج فلقيه سهل بن عمرو فقال بابي أنت وأمي يا أبا الطاهر مالي أراك تغير وجهك قال أو لم يبلغك الخبر هذا سعيد بن العاص يزعم أنه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري والآن تنشل كنا ستنا فتعجم قريش عيدانتها فتعرف ما باذل عامنا وثنياته فقال له سهيل رفقا بابي أنت وأمي فإنه ابن عمك ولم يعيك شيئا ولم يقصر عنه طولك وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته واغترز رحله ونجا إلى الطايف على أن السدل والتلحي يجتمعان معا ويكره ترك الرداء للامام كما في النهاية ومبسوط والجامع وكتب المحقق لخبر سليمان بن خالد انه سال الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وانما تدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزى عن الرداء ويجوز ان يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه الا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها مطلقا وفى مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء واحد قال ليطرح على ظهره شيئا وسأله عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا باس وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال إذا كان ثوبين فلا باس ويكره استصحاب الحديد ظاهرا كما في كتب المحقق ومبسوط والسرائر والجامع وغيرها لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد وخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار وقوله صلى الله عليه وآله في مرسل أحمد بن محمد عن أبي الفضل المدايني لا يصلى الرجل وفى تكته مفتاح حديد قال الكليني وروى إذا كان المفتاح في غلاف فلا باس وفى خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة مالا ان يكون قبال عدو فلا باس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه وفى سراويله مشدود المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه
(١٩٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406