كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٢
السابق
لوط خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم دون الساق كالشمشك بضم الأولين وسكون الثالث وكسر الثاني ولعله ليس بصواب وهو كما في المعرب المهمل الصندلة كالتمشك والجمشك وفاقا للمحقق قال ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين كما في المخ انه صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني اصلى ولم ينقل انه صلى فيه قال والجواب المراد المتابعة في الافعال وأذكار لا في الجميع إذ لابد من مفارقة بين المثلين والا اتحد يعنى لا في التروك والا لم تجز الصلاة الا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها قلت وان قال لابد من المتابعة في ترك نوع ما تركه لزم ان لا يجوز الصلاة الا في الأنواع التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها ولا يقول به وله ان يقول لابد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها نعم يتوجه ان يقال إن المتبادر التماثل في اجزاء الصلاة وكيفياتها لا كيفيات شروطها وفى الذكرى ان المستند ضعيف انه شهادة على النفي غير المحصور من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك انتهى وفيه انه يقول إنه يجب ان تصلى كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلى فلا يجوز ان تصلى فيما رؤي يصلى فيه أو رأى غيره فأقره عليه وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه وفى الشرح على أنه لو علم ذلك يعنى انهم لم يكونوا يصلون فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم له أعم من كونه على وجه التحرير والاستحباب انتهى واندفاعه عنده يظهر مما عرفت وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة لا تصل على جنازة نجداء مع أن صلاتها أوسع من غيرها وفى يه وعه والمراسم وب ومع أنها لا يجوز في الشمشك والنعل السندي وفى المراسم الا في الصلاة على الموتى ولا يظهر هنا الا النهى عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وابن إدريس بل لورود خبر بهما كما في الوسيلة أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما وابهامهما على الأرض عند السجود وفى المبسوط والوسيلة والاصباح كراهية الصلاة فيهما وفى التحرير والمنتهى كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة خروجها من خلاف المجرمين وفى احتجاج الطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل ان يصلى وفى رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز فوقع عليه السلام جاز والبطيط كما في القاموس رأس؟ الخف بلا ساق؟ كأنه سمى به تشبيها له بالبط ويجوز الصلاة فيما له ساق كالخف بالاتفاق للأصل والاخبار والتأسي ويستحب في العربية أي التي لا يغطى ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر للاخبار حتى أن في الخبر عن بعض الطالبين الذي يلقب برأس المذرى انه سمع الرضا عليه السلام يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان وفى المعتبر انه فتوى علمائنا وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف للاخبار بكراهية لبسها وخصوص الخبر النهى عن الصلاة في قلنسوة سوداء مع استثناء المستثنين في الاخبار مع الكساء ولكن لم يستثنه الأصحاب الا ابن سعيد واقتصر المفيد وسلار وابن حمزة على استثناء العامة ونص المفيد على أنها ليست من الثياب في شئ وكأنهم لم يتعرضوا للخف لظهور انه ليس من الثياب بخلاف العمامة وكان اعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع ارسال اخبار الاستثناء عموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروى في الفقيه لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون روى الكليني في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كان بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعد في الخف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ويركه في الثوب الواحد الرقيق الذي لا يحكى كما في النهاية والمبسوط والشرايع والمعتبر وفى الاصباح والوسيلة ان أريد بالشاف وفى المهذب والجامع ان أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر وتوقيا عن حكاية الحجم ولأن ابن مسلم في الصحيح سال أبا جعفر عليه السلام يصلى الرجل في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا باس وسئل أحدهما عليهما السلام في الحسن يصلى الرجل في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشور ليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص ضيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أمير المؤمنين عليه السلام الأربعمائة المروى في الخصال عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لا يقو من أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب شف وفى النافع انها تكره في ثوب واحد للرجال وهو خيرة الذكرى لعموم خذوا زينتكم عند كل مسجد ودلالة اخبار على أن الله أحق ان يتزين له والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله إذا كان لأحدكم ثوبا فليصل فيهما قال والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق أو يريد به أيضا على البدن والا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روى تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول قلت انما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الامام الرداء على استحباب التعدد وهو غير كراهية الوحدة نعم في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح فان صلى في ثور واحد حكى كون العورة لم يجز ويكره اشتمال الصماء باجماع أهل العلم كما في التحرير والمنتهى قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إياك والتحاف الصماء قال وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد وبه فسر في النهاية والمبسوط والوسيلة وفيها انه فعل اليهود واما صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعها على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما فمعناه النهى عما يفعله أهل الهند من القاء طرفي الرداء على الأيسر والامر بالمسنون الذي هو القاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه واما السدل الذي في صحيح زرارة عن ابن جعفر ان أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم فهو مركوه اخر وهو ارسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع ولا رد لأحدهما على يمين أو يسار فان السدل هو الارسال ويقال اشتمال الصماء على ما في الديوان و أدب الكاتب وفقه اللغة للثعالبي والفائق والمعرب والمغرب وفى تهذيب الأزهري والغريبين عن الأصمعي من أن يتحلل بحلل الرجل بثوبه ولا يرفع
(١٩٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406