كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩١
السابق
وابن إدريس وكذا ابنا سعيد ناصين عليه في القيام والعقود جميعا ونص ابن زهرة على أن الايماء إذا صلى جالسا فان صلى قائما ركع وسجد وفى كتب المصنف الايماء فيها سوى النهاية ففيها الايماء جالسا جعل مع السجود اخفض والتردد فيه قائما مع تقريب الايماء من أنه أقرب إلى الستر وابعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة ومن انهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان فلا تسقط الركن لسقوط الزينة قلت وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره ولم يذكره سلار أصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبراج إذا صلى العراة جماعة فأوجبوا الايماء على الامام خاصة وعليه الاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر استحق يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى بالركوع والسجود هم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ورجحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى لقوة الخبر قال في المنتهى لا يقال إنه قد ثبت ان العاري مع وجود غيره يصلى بالايماء لأنا نقول انما يثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود ههنا إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه ان ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود وفى الذكرى ان الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع والا فالايماء لا غير قال واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف قال ولكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب الايماء الا وجب القيام قال ويجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان (المطلع) موجود حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس وأوجب المفيد والسيد وابن إدريس الايماء على الجميع لعموم أدلته مع كثرتها ووحدة هذه الرواية وفطحية اسحق ووقف الراوي عنه وهو خيرة نهاية الاحكام وفى الذكرى انه يلزم من العمل بها أحد أمرين اما اختصاص المأمومين بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار ولا سبيل إلى الثاني والأول بعيد مع احتمالها ايمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم وهو الايماء ولذا قال في نهاية الاحكام انها متآولة وظاهر المخ والتحرير والتذكرة التردد على ثم الايماء بالرأس كما في خبر زرارة والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى جد لو زاد عليه لبدت العورة ايتانا بالمقدور من الواجب قال الشهيد ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء بالرأس لظاهر الرواية قلت ويؤيده ايجاب كون السجود اخفض كما في خبر أبي البحتري ونص عليه من سمعته إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما لأنه دون الركوع قطعا وكذا الأقرب وضع اليدين أو إحديهما على الأرض في ايماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين ان كان يؤدى إلى انكشاف العورة واما الركبتان فهما على الأرض وان كان جلس عليهما والا وضعتها أيضا على الأرض ان لم تؤد إلى الانكشاف العورة واحتمل العدم لصدق مسمى الايماء بدونه وهل يجب الجلوس لايماء السجود قال كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه يقوى جلوسه لأنه أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم قال ويشكل بأنه تقييد للنص ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والعقود فان الركوع والسجود انما سقطا لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنه يلزم القول بقيام المصلى جالسا ليؤمى للركوع لمثل ما ذكره ولا اعلم قائلا به فالتمسك بالاطلاق أولى انتهى وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في شئ وانما هو ايجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه على أن الأخفض يحتمله وكذا خبر زرارة كمال أشرنا إليه والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر فان القعود استر ولذا وجب إذا لم يامن ثم هل يجب دفع إلى الجبهة إذا أومأ للسجود قال الشهيد ولم يتعرض الأصحاب له هنا فان قلنا به أمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه وان لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وان تعذر الا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها لان الجبهة أشرف أعضاء السجود ثم ذكر ان النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض فهنا أولى ولو ستر العورتين ولم يد الثوب لسائر جسده استحب ان يجعل على عاتقه شيئا لخبر جميل ان مراذما سال الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلى في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا لصحيح ابن سنان انه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ويكفي على عاتقيه كما في المنتهى وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة للأصل السالم عن المعارض فان المتبادر من الصلاة في الاخبار والفتاوى غيرها قلا بكونها صلاة حقيقة أولا وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا ولذا قطع الأصحاب بان العراة يصلون هذه الصلاة قياما واختار الشهيد الاشتراط لتأسى والعموم ولو كان الثوب الذي على المصلى واسع الجيب ينكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته حينئذ ان لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل نعم ان كان حين ينوى الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ لم ينو الصلاة حقيقة وتظهر الفائدة لصحتها و قبله في صلاة المأموم فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ قال في نهاية الاحكام ولو كان شعرا رأسه أو لحيته يمنع يعنى منا لانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل ويحتمل المنع لان الساتر تجب مغايرته للمستتر ولا يجوز ان يكون بعضه لباسا له انتهى أما إذا لم ينكشف الا لنفسه ففي المعتبر والمنتهى والتحرير انه لا باس به وفى الذكرى الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع يعنى إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وان كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته بوجهه مثلا والستر يجب ان يكون بغيره لا بعضوه وأطلق في المبسوط انه لا باس ان يصلى الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته ميزرا ولم يكن ونحو منه الخلاف إذا لم ينكشف العورة قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وقيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويده داخلة في القميص انما يصلى عريانا فقال لا باس واما قوله في صحيح ابن مسلم إذا كان عليه قميص صفيق أوفياء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث لا يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار ففي صورة انكشاف العورة أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له أو على الكراهية كما ورد ان حل الأزرار من عمل قوم
(١٩١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406