كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٣
السابق
في الخز الخالص لا باس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ولا عبرة بخر داود الصرمي تارة قال سال رجل أبا الحسن الثالث وأخرى عن بشر بن بشار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك للضعف من وجوه ظاهرة ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبر به الأولين كما في المنتهى والمعتبر واحتمال الصلاة عليه واحتمال يجوز كونه من التجويز أي تجوزه العامة وفى الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم والأصل ما ذكره أبى رحمه الله في رسالته إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب وفى التحرير بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه أو شعره وفى المنتهى بعد ذلك وفى المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره لاتردد والأحوط فيه المنع لان الرخصة ووردت في الخالص ولا العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يوكل لمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره قلت ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب لاقتصار أكثرهم عليها وادعاء الاجماع عليهما نفى الكلام في جلده ففي السرائر و التحرير والمنتهى المنع لاختصاص الرخصة بالوبر ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع عليه السلام يجوز وروى عنه أيضا لا يجوز فأي الخبرين نعمل به وأجاب عليه السلام انما حرم في هذه الأوبار والجلود فاما الأوبار وحدها فكل حال وفى التذكرة والمعتبر ونهاية الاحكام والمخ وكتب الشهيد الجواز مع الكراهية في النفلية لصحيح سعيد بن سعد سال الرضا عليه السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس قال ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده وفيه خلوه عن الصلاة فقد يكون توهم السائل نجاستها لكون الخز كلبا و وكذا صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها علاجي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام فإذا خرجت من الماء يعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال عليه السلام ليس به باس ولا وجه لما في الذكرى من أن المنع لا وجه له لعدم افتراق الأوبار والجود غالبا ولو استدلوا لخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان أولى لأنه في الصلاة والذكاة انما يعتبر في الجلد في الجلد لكنه مجهول الرواة فالاحتياط الاجتناب واما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع الا الممتزج بالذهب فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال ولا يلزم منه بطلان الصلاة فإن كان هو الساتر الا على استلزام الامر بالشئ لنهى عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه اما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع وقال الحلبي وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع والموشح والملحم بالحرير والذهب وفى الإشارة كما يستحب صلاة المصلى في ثياب البيض القطن أو الكتان كذلك تكره في المصبوغ ويتأكد في السود والحمر وفى الملحم بذهب أو حرير وفى الغنية ونكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب وفى الوسيلة والمموه من الخاتم والمجرى فيه من الذهب والمصبوغ من الجنسين على وجه لا يتميز أو المدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال وفى الذكرى لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهدة حق اندرس وزال مسماه جاز ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ونص في الألفية على اشتراط الساتر بان لا يكون ذهبا وفى البيان ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو سموها أو فراشا وفى الدروس لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به وفى الاصباح أيضا انها لا يجوز فيها كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب والخاتم المموه به قال في التذكرة للنهي عن لبسه وفى التحرير ببطلانها في خاتم ذهب والمنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه به وتردد في المنتهى فيها وفى خاتم ذهب كالمعتبر وفى المقنعة والثوب المنسوج وبه المموه ولكن قرب البطلان لان الصلاة فيه استعمال له والنهى في العبادة يدل على الفساد ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فيحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه قلت ولقوله عليه السلام في خبر عمار لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة وما روى عن الرضا عليه السلام لا يصلى في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب واما ما ذكره من أن الصلاة فيه استعمال له ففيه ان الاستعمال انما هو لبسه وليس من اجزاء الصلاة في شئ ووجه في المعتبر بان الحركة فيه انتفاع به والنهى عن الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة ثم اختير فيه ان كلا من ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزوها وقد نهى عنه والامر كذلك ولذا خص التردد في المنتهى بغير الساتر وفى السنجاب قولان فبالجواز أفتى الصدوق في المقنع والشيخ في صلواتي النهاية والمبسوط ونفى فيه الخلاف واختاره المصنف في الارشاد والتلخيص والمنتهى والمحقق في كتبه للاخبار وهي كثيرة ثم المحقق نص على فرو السنجاب وهو ظاهر الذي ستسمعه وباقي الاخبار و الفتاوى يحتمله والوبر الا ان يستظهر الجلد من جمعه مع من الحواصل في النهاية والمبسوط والتلخيص وبالمنع أفتى ابنا إدريس والبراج والشيخ في أطعمة النهاية واحتاط به في الخلاف وهو ظاهر جمله واقتصاده والمصباح ومختصره والسيد وأبى على والحلبيين والمفيد وخيرة المخ ونهاية الاحكام لعموم ما نهى من الاخبار عن الصلاة فيما لا يوكل مع ضعف الاخبار الأولة الا صحيح علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء قال الفنك والسنجاب والسمور فقال في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه وفيه تجويزها في الفنك ولا يقولون به الا الصدوق وما سيأتي من صحيح الحلبي وفيه الثعالب وأشباهه ولا يقولون وكرهه ابن حمزة و جمعا وفى المراسم والجامع انه رخص وما عد السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر وتصح الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه ان كان ميتة مع الجز أو النتف مع إزالة ما يستصحبه وغسل موضع الاتصال لأنها لا تنجس بالموت للاخبار خلافا للشافعي فاشترط التذكية والغسل لان باطن الجلد لا يخلو من رطوبة مع أن المصنف نجس الملاقي للميتة مطلقا واحتمل العدم وان كان الباطن رطبا كالإنفحة لاطلاق الاخبار واشترط ابن حمزة ان لا يكون منتوفا من حي أو ميت وفى الصيد والذبايح من النهاية والمهذب وكتاب المأكول والمشروب من الاصباح انه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا وحمل في في السرائر والمعتبر والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال وقد يقال إن في ما باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا وضعفه ظاهر وما في الوسيلة من اشتراط ان لا ينتف عن حي مبنى على استصحابها شيئا من الاجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الاحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل وذكر انه لابد من الاستصحاب شئ من مادته قلت نعم ولكن في كون مادته جزء له نظر بل الظاهر كونه فضلة الا ان يحس بانفصال شئ
(١٨٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406