كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
السابق
مع أنه حكم فيها بان القبلة للبعيد الجهة لا العين ولذا قرب الشهيد جواز الاقتداء ولو كانا في ظلمة فصليا جماعة فلما أصبحا علما الاختلاف ففي قضاء المأموم تردد وفى التذكرة ان صلى جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد ثم أصبحوا فعلموا اختلافهم ولم يعلموا جهة الامام فالوجه صحة صلاتهم إذ لم يعلم أحد منه مخالفة الامام وفى الذكرى ان الأقرب انه ان كانت الصلاة مغنية عن القضاء بان لم يكن في الجهات استدبارا وقلنا انه لا يوجب القضاء فصلواتهم صحيحة والتخالف هنا في الجهة مع الامام غير ضائر لان غايته الصلاة خلف من صلاته فاسدة في نفس الامر وهو لا يعلم بالفساد والأقضى كل من علم أنه صلى إلى جهة توجب ذلك وكذا عليه الإعادة ان علم ما يوجبها والوقت باق دون من علم خلافه أو جهل الحال ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاء ولو علموا ان فيهم من عليه القضاء أو الإعادة ولم يتعين فالأقرب لا قضاء ولا إعادة كواجدي منى في ثوب مشترك بينهما لأصل صحة الصلاة ويحتمل ان يكون عليهم الإعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة وهذا موافق للتذكرة في أن هذا لتخالف لا يوجب القضاء ولا الإعادة لتخالف الإمام والمأموم وانما وجب أحدهما فيما فرضه لسبب اخر واعلم أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لا يقتضى امتناع اعتداده بقبلة الاخر في كل امر يحل له ذبيحته لأنا لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتي وتجزء بصلاته على الميت وان كان مستدبرا لان المسقط لها عن ساير المكلفين انما هي صلاة صحيحة جامعة للشرايط عند مصليها لا مطلقا والا وجب على كل من يسمع بموت مسلم ان يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرايط عنده ليخرج عن العهدة ولا قائل به ولما لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر كان لا يكمل عدده أي أحدهما به أي بالآخر في صلاة الجمعة (ولم يخبر ان يصليا جمعة) واحدة بل يصليان جمعتين من غير تباعد لأصل البراءة منه مع اعتقاد كل بطلان صلاة الاخر وفيه نظر ظاهر نعم ان تعذر لضيق وقت أو غيره وجبت عليهما عينا صليا كذلك وان وجبت تخييرا احتمل عندي ضعيفا وإذا صليا معا اكتفيا بخطبة وحدة يسمعها الجميع وسواء في صلاتهما معا واكتفائهما بخطبة واحدة اتفقا في الصلاة أو سبق أحدهما فلا يتوهمن ان الخطبة الواحدة انما يكفي مع اتفاقهما خصوصا إذا طال الفصل ولا ان عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولا ينعقد أخرى صحيحة شرعا عند مصليها لعموم الدليل والاحتياط عندي الاتفاق ان جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضعف الدليل يجب ان يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما فان تساويا فالأعدل لأنه إذا علم الاختلاف فاتبع المرجوح فهو كمن يعمل بالظن وهو قادر على العلم أو عالم بخلافه ومن كان يصلى إلى جهة يظن أنها ليست قبلة ولا شبهة في بطلانها فان اختلفا علما وعدالة قلد الأرجح عندنا قولا فإن لم يرجح كانا متساويين ومضى انه يتخير أو يصلى اثنتين أو أربعا وقرب في التحرير جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي لأنه اخذ بماله الاخذ به والجواب كما في التذكرة والمنتهى المنع إذ انما له الاخذ به إذا لم يعارضه غير وخصوصا الأقوى الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان وخاتمة الأول في جنسه المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات انما يجوز الصلاة عندنا جوازا عاما لكل مكلف وللاختيار والاضطرار في الثياب المتخذة من النبات قطنا أو كتانا أو غيرهما أو جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه أو وبر الخز الخالص أو الخز الممتزج بالإبريسم بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها أو بشئ مما ذكر أو الفضة وكذا الممتزج من ساير ما ذكر بالإبريسم أو الفضة ويمكن ان يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر لا بنحو وبرا الأرانب والثعالب والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه والخز كما في خبر حمران ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام سبع يرعى في البر ويأوي الماء وفى خبر ابن أبي يعفور وصحيح عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام كلب الماء وفى القانون ان خصيته الجندبادستر وقيل إن الذي يصلح من ذكره الخصي من الأنثى الجلد والشعر والوبر وفى جامع الأدوية للمالقي عن البصرمي ان الجندبادستر هيئته كهيئة الكلب الصغير وفى السرائر قال بعض أصحابنا المصنفين ان الخز وهي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب ترعى في البر وتزل في البحر لها وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلاة وصيدها ذكوتها مثل السمك قال ابن إدريس وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون إنه القندس ولا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليه السلام لا باس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين وفي المعتبر حدثني جماعة من التجار انها القندس ولم أتحققه وقال الشهيد في حاشية الكتاب سمعت بعض مدمني السفر يقول إن الخز هو القندس قال وهو قسمان ذو الية وذو ذنب فذو الالية الخز وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر الاخبار قلت لعلها تسمى الان بمصر وبر السمك وهو مشهور انتهى وفى الذكرى ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة قلت المعروف انه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين مع أنك ستسمع الان خبر ابن أبي يعفور الناس على أن ذكاته كذكاة السمك وقطع بعضهم بان القندس هو كلب الماء وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الخز دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له أتقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول انه دابة تمشى على أربع وليس على هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل أي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها قلت ينافيه خبر ابن أعين وذلك أرجح لأنه سأله عليه السلام عنه فاجابه بما سمعت وهنا انما ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل مع تكافؤ الخبرين في الضعف واما جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب فعليه الاخبار والاجماع الا في الخز ففي المعتبر والتذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع فيه أيضا وفى المنتهى ان عليه الأكثر والتحرير نسبته إلى قول ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية الصادق عليه السلام صل في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما وكذا المصنف في التبصرة وفى آمال الصدوق الأولى ترك الصلاة فيه اما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه ففي الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب وفى الغنية عليه وعلى الثعالب وفى الذكرى انه الأشهر وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد وأيوب بن نوح الصلاة
(١٨٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406