كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨١
السابق
والركوع والسجود فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الان وهو أيضا ضعيف الدلالة ولاشتراطها بالقبلة والاجماع بالنص والمشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فهي إلى غير القبلة فائتة (ومن فاتته صلاة) صلاة وجب عليه القضاء اجماعا وانما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط في أنه قبلة بالنصوص وانما لم يجب قضاء ما ليبلغ الاستدبار وان بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص وعند السيد وابني ابن إدريس سعيد والمصنف في المنتهى والمخ والتذكرة والشهيد انه لا قضاء وهو أقوى للأصل وضعف المعارض واطلاق النصوص ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها قال في نهاية الاحكام والأصل انه ان كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء وان كلف بالاستقبال وجب انتهى ولا يراد انه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والاجماع وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار ان لم يبلغ مقابل القبلة وجهان أجودهما ذلك خلافا لثاني الشهيدين لصدق الخروج عن القبلة والاستدبار بالغة وعرفا وما سمعته من خبر عمار وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها نص على التساوي في المقنعة والنهاية والنافع والتبصرة والتلخيص والذكرى والدروس لعموم أكثر الاخبار وفيه ان تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى لكونه المتبادر ولرفع النسيان وفيه ان معناه ان الاثم عليه مرفوع وخيرة المختلف ونهاية الاحكام العدم وهو أقوى لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبله ولم يفعل واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والبيان هذا كله إذا تبين الخطاء بعد من الفراغ الصلاة وان تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها وكذا ان كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا وان كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها وان كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان كما في الذكرى من فحوى اخبار نفى القضاء ومن اطلاق خبر عمار وانه لم يأت بها في الوقت وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وان كان الاستيناف قضاء اتفاقا وفى المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر هذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها وان كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف وهو يعطى انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين وكذا الشرايع والتحرير والتذكرة والمعتبر والمنتهى يعطيان الأول وأطلق ابن سعيد انه ان تبين الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه وعن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن وليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان فرغ منها فلا يعيدها وهو يحتمل استقبال القبلة والصلاة (الثلث لا يجب ان يتكرر الاجتهاد بتقديم الصلاة صح) كما في المبسوط قال اللهم الا ان يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم أنها لم يتغير خارج التوجه إليها من غير أن تجدد اجتهاده في طلب الامارات وفاقا للمحقق للأصل وبقاء الظن الحاصل واليأس من العلم واستدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا ابدا قلنا نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصل موافق أو مخالف له وبان الاجتهاد الثاني ان وافق الأول تأكد الظن وطلب الأقوى واجب وان خالفه عدل إلى مقتضاه لأنه انما يكون الامارة أقوى عنده وبالجملة فهو ابدا متوقع لظن أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ خصوصا إذا علم تغير الامارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا اخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الامارة أو حدوث غيرها الا مع تجدد شك فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا ولو تجددت ففي التذكرة والمنتهى والتذكرة والتحرير انه لا يلتفت ولا باس عندي بتجديد الاجتهاد ان أمكنه من غير ابطال للصلاة الرابع لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير كان رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله أو رأى محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا أو هبت ريح فظنها صباء ثم ظنها دبورا ففي القضاء أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا أو في الوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه الخطأ اشكال من الأصل الامتثال وانتفاء الرجحان كما لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده وهو خيرة التحرير والتذكرة و فيه انه لا يعرف فيه خلافا وفى نهاية الاحكام فلو صلى أربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحد لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ ويحتمل قضاء الجميع لان الخطأ متيقن في ثلث صلوات منها وان لم يتعين فأشبهه ما لو فسدت صلاة من قضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله انتهى ومن احتمال ان يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا ما ظنها قبلة وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة وعلى المكلف ان يعلم خروجه عنها أو يظنه ان لم يمكنه العلم أو نقول شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا وأيضا فتعارض الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وان خرج الوقت لوجوب قضاء الفائتة اجماعا وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه وفى الأول ان على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا ابدا وخصوصا بعد خروج الوقت وفى الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا خرج الوقت وفى الأخير ان الصلاتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت وان علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا فعليه الإعادة ثلث مرات إلى ثلث جهات أخرى في الوقت وفى خارجه وجهان وان شك في اجتهاده ضعف الإعادة جدا وخصوصا القضاء وان شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يرجح عنده جهة وأمكنه استيناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فان وافق الأول استمر وان خالفه يسر استدار وأتم وان خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ وان لم يمكنه استيناف الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه فإذا فرغ استأنف الاجتهاد وان تيقن الخطأ في الأثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة فان ضاق الوقت أتمها والا استأنف الصلاة ان علم أن له ان يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة والا احتمل اتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة فان حصلها والا كانت هذه إحدى الأربع الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين أو اختلفا لم يأتم أحدهما بالآخر لحرمة التقليد مع الاجتهاد وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة الأخرى قال الشيخ وجماعة واجازه أبو ثور ولم يستبعده في التذكرة لقطع كل بصحة صلاة الاخر لأنه انما كلف بها فالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف ولا يندفع بما في الذكرى من القطع فيهما بان كل جهة قبلة ومنع وجوب الاستقبال في شدة الخوف الاشتراك الجميع فيما ذكرنا فكما ان كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل مجتهد ما أدام إليه اجتهاده فكما يصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا وكما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلوات هؤلاء ولا يضر الافتراق بان كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد فإنما هي قبلة لهذا المجتهد وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الاخر وتخالف ولكن لم أرهم ذكروه واقتداء العالم أبعد وان كان الاختلاف في التيامن والتياسر قال في التذكرة لم يكن له الايتمام لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة ونحوه نهاية الاحكام مع
(١٨١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406