كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
السابق
خلافها (يعني خلاف) المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى طريق التي هي جادتهم فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز قلت لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم أو في طريق يندر مرود المسلمين بها ولو فقد المقلد إذ يجوز التقليد ان وجد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات جهات وفاقا للمعظم لما سمعته من مرسل خداش والاحتياط وفي الغنية الاجماع وهل يشترط تقابل الجهات وجهان من اطلاق والفتاوى واصل البراءة ومن الاحتياط والتبادر وهو خيرة المقنعة والسرائر وجمل العلم نعم يشترط كما في البيان ان لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة لقلة الانحراف والا لم يعد التعدد خلافا للحس وظاهر الصدوق فاجتزاء بصلاة واحدة ولم يستبعده في المخ وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر واصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتخير فقال يصلى حيث يشاء وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولعلي بن طاوس في الأمان من الاخطار فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل امر مشكل قلت والجميع بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط فان ضاق الوقت عن الأربع صلى المحتمل ثلثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به وان كان الضيق لتأخره عمدا اختيارا راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أولا وان اثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه اطلاقه كغيره للأصل فان الواجب أصالة انما هي صلاة واحدة وقد اتى بها وانما وجبت الباقيات من باب المقدمة فهو كما إذا سافر إلى الميقات القطع الطريق مثلا ثم حج منه فاتى بما عليه وإذا صلى ثلثا احتاط بفعلها (بحيث) لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار واحتمل في النهاية وجوب الأربع ان اخر اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على أن الواجب عليه قضاء كل ما فاتته منها إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها واحتمل أيضا جواز التأخير اختيار للأصل مع تقريبه المنع وهو الوجه رجاء زوال العذر أولا وعلى الجواز فالاكتفاء متعين ويتخير في كل من الساقطة والمأتي بها يأتي بأي جهة يريد ويسقط أيا يريد الا ان ترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها أو يصلى ثلثا ويكتفى بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا كما ذكرنا وان لم يبقى للظهرين الا مقدار أربع فهل يختص بها العصر أو يصلى الظهر ثلثا وجهان وكذا ان بقي مقدار سبع أو أقل فهل يصلى الظهر أربعا أو ثلثا مثلا فروع خمسة الأول لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة يضح التعويل عليها شرعا صحت صلاته ان كانت أقوى من اخباره أو مساويه ولم يتقواه الا ان يظهر الانحراف فيأتي حكمه والا يكن ذلك الامرأة أعاد كما في الشرايع وان أصاب كما في الجامع لأنه لم يأت بها على ما امر به خلافا للخلاف والمبسوط مع الإصابة بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير الثاني لو صلى بالظن المعول عليه شرعا والمراد به غير العلم وان لم يحتمل الخلاف أو صلى متحيرا دون الأربع لضيق الوقت عنها ولم نوجب عليه التيمم ثم تبين الخطأ في الاستقبال اجزاء ان كان الانحراف يسيرا كما في الشرايع أي لم يبلغ المشرق والمغرب كما في ساير كتبه والنافع وشرحه والنكت لقول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وصحيح ابن عمار سال الصادق عليه السلام (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله وخبر عمار عنه عليه السلام صح) في رجل صلى على غير القبلة فعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلواته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف المروى في قرب الإسناد للحميري من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب وفى خبر موسى ابن إسماعيل بن موسى لذي رواه الراوندي في نوادره من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة وفى المعتبر والمنتهى انه قول أهل العلم ولعلهما يحملان طلاق الأصحاب الآتي على التقييد والا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرها ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب لكنك قد عرفت انه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق والمغرب فهو صحيح على عمومه نعم يشترط ان لا يكون دبر القبلة والمشهور الإعادة في الوقت للاخبار المطلقة وهي مستفيضة حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا وفى الخلاف الاجماع وفى السرائر انه لا خلاف فيها وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا واحتاط بها القاضي في شرح جمل العلم و العمل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض بالاخبار ولخبر معمر بن يحيى سال الصادق عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه التي فدخل وقتها وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار أو دخول الوقت المشترك أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة الوقت للاجتهاد والا يكن الانحراف يسيرا بل كان إلى المشرق والمغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة ان لم ينته إلى الاستدبار للاخبار وقوله تعالى أليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر واما في خارجه ففيه ما سمعته من الخلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام أيضا احتمال الإعادة مطلقا وفى الذكرى ان ظاهر كلام الأصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار لرواية عمار وذكر خبره الذي سمعناه له وهو منى على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وانما يتم بالمعنى الذي اراده وهو اليمين أو اليسار (لرواية عمار الذي أسمعناكه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وإنما يتم بالمعنى الذي اراده هو اليمين أو اليسار صح) المقاطع بجهة القبلة على قوايم في بعض البلاد والاخبار مطلقة وبلد الخبر والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب ولم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب وليس في كل منهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسار وملاحظة الآية والاخبار بدفع استعباد ان يكون الانحراف إليهما كثيرا وان لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيرا وان تجاوز المشرق والمغرب واما اليمين واليسار فهما مذكورتان في الناصريات والاقتصاد والخلاف والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ولكن لا يتعينان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم وانما يظهر مباينتهما للاستدبار وهي أعم ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعم إلى اليمين أو اليسار فان أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت وان أرادوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوايم لا ما فوقهما وذلك لأنهم لم يفضلوا الانحراف الا بالاستدبار واليمين أو اليسار ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت وخارجه وفاقا للشيخين الحلبيين و سلار والقاضي لخبر معمر بن يحيى المتقدم انفا ولقول الشيخ في النهاية وقد رويت رواية انه كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت و جب عليه إعادة الصلاة ونحو فيه الناصريات وجمل العلم والعمل ولكنه استدل عليه في الخلاف وكتابي الاخبار بما مر من خبر عمار فان أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت ورد عليه ما فيه وفى المعتبر من ضعف السند والدلالة ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة
(١٨٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406