كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨
السابق
عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء وصحيحي إبراهيم بن ابن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا وقوله عليه السلام فيما روى عنه أيضا وكل ما خرج من قبلك من دبرك من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء وأوجبه الصادق عليه السلام بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتح إحليله لخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة وهو من الضعف يحتمل الاستحباب وأوجبه أبو علي بخروج الحقنة وقد تقدم وبالمذي مع الشهوة وبمس باطن الفرجين من نفسه ومس باطنهما من الغير محللا والصلاة وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب أو محرما وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياط في المحلل والمحرم وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا وبالقهقهة في الصلاة إذا نفذ النظر إلى ما أضحكه أو سماعه وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره وخبر زرعة عن سماعة سئله عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ يصبر عليه والضحك في الصلاة والقى وهما مع الضعف يحتملا الاستحباب والتقية ويحتمل الوضوء وغسل اليد والضحك ان يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث وصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان على شهوة نقض وحمل على الاستحباب جمعا ولصحيح محمد بن إسماعيل سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء قال قلت إن لم أتوضأ قال لا باس واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد يعنى إذا كثر واما صحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء فيحتمل الانكار أيضا واما ايجابه بخروج الدم من السبيلين فاحتج في المخ بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ولا يجوز له الصلاة الا مع يقينها وضعفه ظ وقد عد في النزهة والألفية من الموجبات الشك في الوضوء مع يقين الحدث ويقينهما مع الشك في السابق وزيد في النزهة الشك في الوضوء قبل القيام من محله وليس شئ منها خارجا عن الا حدث المتقدمة حقيقة وعد الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة من موجبات الجنابة فإما ان يريد النواقض أو يقول إنها توجبه الا انه يسقط بالغسل ويجب الغسل خاصة بالجنابة ومع الوضوء بدم الحيض والاستحاضة مع غمس الدم القطنة سال عنها أولا والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل خلافا للسيد أو قطعة ذات عظم منه وان أبينت من حي ولو إلى بعد سنة خلافا لأبي على وضمير منه عائد إلى الانسان أو الميت وضمير أبينت إلى القطعة من حي فكك ويجب باجماع المسلمين غسل الأموات وغير الأسلوب لان الموت موجب على غير الميت تغسيله بخلاف ما تقدم ولا يجب بغيرها الا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم فعل وما يحرم على المحرم ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها أي الأغسال ولو جامعه كما في السرائر والمعتبر ومحتمل كلامي المبسوط والجامع للاخبار والناطقة باجتزاء من عليه الغسل لها ولغيرها من حيض وغيره بغسل واحد دون العكس كما في الشرايع والمعتبر ومحتمل عبارتي المبسوط والجامع وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه ويؤيده ان غسل الجنابة أقوى من غيره الا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ولكن الاخبار مطلقة ولذا قال الشهيد والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض والموت والموت مع النفاس أو الحيض الا قول أحدهما عليه السلام في خبر زرارة فإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد في ومرسل جميل إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم مع عدم الفارق بين الحيض غيره وقيل إن الاحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وان تعددت نسبها واحدة هو وهو النجاسة الحكمية والمنع من المشروط بالطهارة ويق لها الحدث فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة كما أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا وورود المنع عليه ظ وقيل أيضا لو لم يجزى غسل الحيض مثلا عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى فإنه لو وجب فاما ان يجب عليها الغسلان جميعا أو بالتخيير أو بحيث ان اغتسلت للجنابة اجتزأت ولم تجزى بغسل الحيض والثاني المط والأول المعلوم لبطلان والثلث ينفى وجوب غسل الحيض وفيه ان هنا قسما اخر و هو التخيير بين ان ينوى بالغسل رفع الجنابة خاصة وان ينوى رفعها مع الحيض والمحصل وجوب رفع الحيض عليها لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمع معه وقد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشرط بالطهارة من الجنابة واما للوطئ فهو الواجب ان أوجبناه دون غسل الجنابة واما للوطئ فهو الواجب فان انعكس وانضم الوضوء فاشكال من زوال نقضه بالوضوء ومساواته معه لغسل الجنابة وعموم الاذن في دخول الحايض مثلا في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت أو ما مر من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن اختصاص احتمال الاذن بمن ليس له مانع اخر من الصلاة واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه والمنع من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء وفى التذكرة على اختيار وجوب الوضوء ان قلنا بالاجزاء أو الاغتسال مطر بلا وضوء مع نية الاستباحة المشروطة بالطهارة من الجنابة كالصلاة كان ينوى اغتسل الاستباحة الصلاة من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض مثلا أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة كان ينوى اغتسل لرفع الحيض واستباحة الصلاة أقوى اشكالا من العكس مع ضم الوضوء ومسك الاشكال من أن الصلاة انما يستباح بارتفاع كل ما يمنع منها فنيتها كنية رفع الجميع ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده وبه مع الوضوء وانما يكفي إذا انصرفت إلى الأول وقيل ومن الاجزاء اما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم أو لاقتضاء ارتفاع جميع الاحداث وهو بط والا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه بان تنوي غسل الحيض للاستباحة وضعفه ظ ومعنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدد فيها أقوى ولو نوت اغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة الا على القول باجزاء العكس واضعف منه الاجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدوث ولما وجب عند النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطر أو مع نية الوجوب وعلى القول بالاكتفاء بذلك فهو في النية كالعكس والاجزاء هنا أقوى منه فيه ونص الشرائع الاجزاء ويعطيه كلام الجامع وفى الذكرى وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا ويحتمل ضعيفا الصحة والغاء لا غير ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزى غسل الحيض عن غسل الجنابة والامر ظ وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطئ وان أجزء فكما قبله ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها وان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوى الاجتزاء بواحد كما يعطيه كلام الشرايع ثم غسل المستحاضة
(١٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406