كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
السابق
جهة قبلته تلك الجهة أو ينحرف عنها فان يتسر له معرفة الانحراف والمقابلة بجهة مسيره وما يشاهده من الامارات السماوية سهل عليه التعلم والا كان من قبل الأول قال الشهيد ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بأحكام الشرعية كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد وانما يجب فيها كفاية اجماعا لانتفاء الحرج والعسر في الدين قال ولندور (الاجتهاد) إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها يعنى ما أسمعتكه من الاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم قال ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده الزام آحاد الناس بذلك قال فان قلنا بأنه فروض الكفاية فللعامي ان يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه وان قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة ما دام الوقت فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع أو قلد على الخلاف ولا قضاء قلت فرط في التأخير أولا للأصل الا ان يظهر أوانه قلد الاستدبار أو نحوه ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلى باريه لا لان وان أصاب لأنه خالف الواجب عليه عند الصلاة وهذا انما يجب عليه التقليد عندها قال ويحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجة إليها عينا بخلاف ما قبله لان توقع ذلك وان كان حاصلا لكنه نادر قال وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني لأنه موسع على الاحتمال القوى إلى عروض الحاجة ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة لو التياسر ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة الصلاة لأنه اخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به قلت لحصول العلم له بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم وفى الخلاف ان الأعمى ومن لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما ان يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد إذ لا دليل عليه الا عند الضرورة الضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير ويجوز لهما مخالفته أيضا إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما ولعله يعين إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم والا فتكليفهما ابدا بالأربع مما لا قايل به وكذا الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد لحصول علمه بالامارات باخبار متواترة وغيره وفى جواز المخالفة ما عرفت وفى المبسوط ان من لا يحسن امارات القبلة إذا اخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ونحوه المهذب ففهم الفاضلان اختلاف قول الشيخ فيا لكتابين حتى أنهما نصا في المعتبر والتذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط واختاره في كتبهما لكن في التذكرة والنهاية لمن لا يعرف وان عرف و احتجا له في المعتبر والمنتهى بان قول العدل إحدى الامارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض قال المصنف لايق ان له عند عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله لان الوقت ان كان واسعا صلى إلى أربع وان كان ضيقا تخير في الجهات لأنا نقول القول بالتخيير مع حصول الظن باطل لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل ممن لا يعرف وقال في المخ ان العمل به مع الضيق يوجبه في السعة لأنه لكونه حجة وحجية الحجة لا تختلف وفيه ان الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة وزاد فيه في الدليل مفهوم ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو يعطى كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده وحينئذ لاختلاف بين المبسوط والخلاف للتصريح فيه بالتقليد واما العارف الذي فقد الامارات أو تعارضت عنده فهل يقلد أو يصلى أربعا قال الشيخ في المبسوط متى فقد امارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ثم قال فيه متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الامر لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه بل يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء وان قلده في حال الضرورة جازت صلاته لان الجهة التي فيها هو مخير في الصلاة إليها والى غيرها ونحو هذه العبارة في المهذب والجامع وفهم المصنف في المخ من العبادتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه واختار تساويهما في جوازه واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي إذ لا طريق على الاجتهاد فيتعين اما التقليد أو الصلاة أربعا والرجوع إلى العدل أولى لأنه يفيد الظن والعمل بالظن واجب في الشرعيات والأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى وكما قال هنا مع احتمال تعدد الصلاة أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم والظن أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك لان العمل بالظن انما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا يقلد في إحديهما العدل تيقن براء ذمته وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص ولا دليل هنا على التقليد نعم عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وان كان صبيا أو كافرا صدوق وان ضاق الوقت الا عن واحدة لم يصل الا إلى تلك الجهة احتراز عن ترجيح المرجوح وما في الذكرى في نفى التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال وانما يفيد التأخير إلى زوال العارض واما ان أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته وامارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد وهل يجوز أم لابد من عدلين فصاعدا وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة لم أر من اشتراط التعدد فهو خبر أي يكتفى فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعية الكلية والا فكل خبر شهادة ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة فلما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا واكتفى في حقوقه واحكامه بالرواية وهذا منه و يعول على قبلة البلد بلد الاسلام مع انتفاء علم الغلط كما في الشرايع أو ظنه كما في المبسوط والمهذب اجماعا كما في التذكرة لان استمرار علمهم من أقوى الامارات المفيدة للعم غالبا ومنها المحاريب المنصوبة في جوادهم التي يغلب مرورهم عليها أو في قربة صغيرة نشأت فيها قرون منهم قال الشهيد ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا قلت أي العمل على وفقه لأنه عمل بالظن في مقابلة العلم وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن المبسوط والمهذب ولا مستلزم له فان استلزمه انقلب العلم وهما قال وهل يجوز في التيامن والتياسر الأقرب جوازه لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع اما التيامن والتياسر فغير بعيد و عن عبد الله بن المبارك انه امر أهل المرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج يعنى ولم ينكر عليه أحد ولم يستبعد واستمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة قال ووجه المنع ان احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وان فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك لأنه غير واجب عليهم فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم وانما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في خير (المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا قلت و) المنع خيرة نهاية الاحكام قال اجتهد فأداه اجتهاده إلى
(١٧٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406