كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
السابق
عن مشاهدة أو امارة من أماراتها من كوكب أو محراب وقبر أو صلاة فهو من اجتهاد وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات الظاهر اجماع المسلمين على الأربع (تقديمه؟ على) قولا وفعلا وان فعل الأربع بدعة فان غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس الا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجب على عامة الناس وهم غيرهما ابدا ولا قائل به واما خبر خداش عن بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو ظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الأربع وجوه فلعل المراد بالاجتهاد فيه التجزي لا المرجح بقرينة اطباق السماء ولذا حمل الشيخ قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ومضمر سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك تعمد القبلة جهدك على الضرورة التي لا يتمكن من الأربع ويحتمل ان يكون الاجتهاد الجاء وما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق والمغرب أو العلم بها للنص عليها فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا مع الامكان ولم يجزى الاجتهاد بوجه آخر ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية والمقنعة والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما الامارات السماوية ان من فقدها صلى أربعا ونحوهما ابن سعيد وأظهر فيه قول ابن حمزة ان فاقد الامارات يصلى مع أربعا الاختيار مع الضرورة يصلى على جهة تغلب على ظنه واما السيد والحلبيان وسلار والقاضي والفاضلان فأطلقوا ان الأربع إذا لم يعلم القبلة ولا ظنت وكلام ابن إدريس يحتملهما واستظهر الشهيد العدم من الخلاف والتهذيب وان ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الامارات ويأتي حكمه فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا ان اتسع الوقت ولا فما ومعه وان وجد من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع واما يسعه الوقت تعارض الاجتهاد واخبار العارف العدل لا اجتهاده يرجع إلى الاجتهاد لاستناده إلى حس نفسه وهو أقوى عنده من حس غيره وكذا ان استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس وفى الشرايع يقوى عندي انه ان كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه قلت والامر كذلك وذلك بان يجز عن محراب معصوم أو عن صلاته وعن محسوس سماوي من نجم أو غيره يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به فان التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء وأخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أقوى اعلم بطريق الاجتهاد والبراهين ففيه نظر والأعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ونحوه ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم وله ان يقلد المسلم العدل العارف بأدلة القبلة كما في المعتبر والجامع والشرايع والأحمدي لانحصار طريقه فيه واخبار الاتمام به إذ لا وجه إلى القبلة واصل البراءة من الصلاة أربعا ولزوم الحرج لو وجبت عليه وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا وجهان وكلام ابن الجنيد وسعيد يعطى التعين وكذا الدروس وهو ظاهر الكتاب والشرايع والارشاد والتحرير والتلخيص وهو الأظهر لكثرة اخبار التشديد وضعف مستند الأربع وفى المبسوط والمهذب والاصباح الرجوع إلى قول الغير وهو أعم من التقليد ولعله المراد منه وفى الخلاف انه ا عم ومن لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار وعند الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ثم قال وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لها ان يرجعا إلى غيرهما الا انهما يخيران في ذلك وفى غيرهما من الجهات وان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير قلت دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا وهذه الأخبار في الأعمى ومفهوم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام و الذكرى والدروس والبيان رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الاحكام قال الشهيد لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ قال فان تعذر العدل فالمستور فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقة تردد من قوله تعالى فتبينوا ومن أصالة صحة اخبار المسلم قلت وأطلق المصنف في النهاية والتذكرة النهى عن تقليده والكافر كالمبسوط والمهذب والجامع قال في التذكرة ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول الدار وقبول الهدية وقال الشهيد ما لو لم يوجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان يعنى على الوجهين في الفاسق قال وأولى المنع لان قوله ركون إليه و هو منهي عنه قال ويقوى فيهما بعينه والفاسق الجواز إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات قلت نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يمكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا والا فالجمع بينهما وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة وهو خيرة المعتبر والمختار العدم كما في نهاية الاحكام والمختلف فظاهره نفى تقليد المرأة أيضا قال فيه لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبول مع عدمها ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه اما أولا فلعدم انضباطه واما ثانيا فلحصوله بالكافر فلا بد من ضابط وليس الا خبر العدل لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد والتقليد كما عرفت الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد فان أخبر عن ع لم الان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى ولو تعدد المخبر رجع إلى الأعلم الا عدل كما في المنتهى والتذكرة و نهاية الاحكام والذكرى وفى الدروس إلى الأعلم وفى البيان إلى الأعلم فالأعدل فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي وفيه أيضا انه لا عبرة بظن المقلد هنا فان ظن إصابة المفضول لم يمنعه من تقليد الأفضل وان تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الاحكام وفى الأخير استمال وجوب الأربع ولو فقد البصير العلم والظن بنفسه لكونه عاميا لا يعرف امارات القبلة وان عرف قلد كالأعمى لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر مع أصل البراءة من الأربع ولزوم الحرج لو وجبت أو وجبت التعلم كما يقلد في جميع الأحكام اما من لا يعرف لكنه إذا عرف عرف فعليه التعلم كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى ومن البيان لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن بخلافه في ساير الأحكام لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان بخلاف أدلة القبلة قال الشهيد سواء كان يريد السفر ولا لان الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن قلت لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا وان من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا ومعرفة مجرد ذلك تقليد واما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو اما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كساير أدلة ساير الأحكام مع أن النص انما ورد بالجدي على وجهين وما بين المشرق والمغرب قبلة كما مر فهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الآفاق والاجماع على ساير العلامات وانما استنبطت بالبراهين الرياضية لأنا نقول يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلده متفقين على الصلاة إلى جهة إذ يكفي العامي ان يريه بعلمه الجدي أو ساير العلامات بحيث يحصل له العلم نعم لا يكفيه إذ سافر إلى ما يقابل
(١٧٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406