كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
السابق
السائرة وخبري المفضل بن صالح ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن وان خرجت فحسن وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في السفينة وهو يقدر على الجد قال نعم لا باس وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الافعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي هذا ان اشترطنا التمكن من استيفاء الافعال في صحة الصلاة فيها مع الاختيار كما في الجامع وهو المختار ولكن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الاحكام يعطى العدم فعبارة المبسوط كذا واما من كان في السفينة فان تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل وان لم يفعل أو يتمكن منه جاز ان يصلى فيها الفرايض والنوافل سواء كانت صغيرة وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة فان دارت السفينة دار معها كيف ما دارت واستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة ثم صلى كيف ما دارت وقد روى أنه يصلى إلى صدر السفينة وذلك يختص للنوافل وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاء بثوب ويسجد عليه فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة واجزائه ونحوه الباقي مع اهمال الضرورة في السجود على القير عد الأخير فليس منه حديث السجود ولعله غير مراد لهم ولم يجزى الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيار الانتفاء الاستقرار ولزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة وبه حسن حماد بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجد فأخرجوا ومضمرة على ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال لا يصلى في السفينة وهو يقدر على الشط قال الشهيد وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن إدريس قلت لم يصرحا بذلك نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها وكذا السيد في الجمل وفى الدروس وظاهر الأصحاب ان الصلاة في السفينة تتقيد بالضرورة الا ان يكون مشدودة انتهى ولم يظهر لي ذلك الا ان يستظهر من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير وفيهما ان المصلى لا يفعل شيئا ولا سير بالعرض ويجوز النوافل سفرا باجماع أهل العلم كما في المنتهى طويلا كان أم قصيرا خلافا لمالك حيث اشترط الطول وحضرا خلافا للحسن وفى الخلاف الاجماع عليه على الراحلة اختيار أو ان انحرفت الدابة عن القبلة بعد استقبال بالتحريمة أو مطلقا كما عرفت ثم إذا انحرفت فهل عليه التوجه إلى القبلة إذا أمكنه ولم يحل بشئ من مقصده ظاهر الاشتراط ذلك وهل يجوز ماشيا غير مستقبل اجازه الشيخ في الخلاف والمبسوط سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة والمصنف في التذكرة مطلقا وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة كما مر وسمعت النص عليه في السفر للاستقبال في الركوع والسجود ولم أظفر بنص في الحضر ولا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف وهو الهائم الذي لا مقصد له فيستقبل تارة ويستدير أخرى وغيره لعموم الأدلة خلافا للشافعي ولو اضطر في الفريضة إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك والنصوص خلافا للعامة الا في شدة الخوف فان صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لحاجة بطلت صلاته لا ان لا ينحرف نفسه وان كان لجماع الدابة تبطل وان طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال بنفسه للضرورة عليه وحينئذ ان يستقبل تكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة اتفاقا منا خلا لأحمد في رواية وكذا كل جزء أمكنه الاستقبال به لوجوبه في كل جزء فلا يسقط عن جزء لتعذره في اخر نعم يسقط رأسا ان لم يتمكن رأسا فإن لم يتمكن في التحريمة استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة ثم تمكن استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة هنا وفى غيره تمثيل وكذا في قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة الموافقة غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وكذا لا تبطل الصلاة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك لان مطلبه المضطر إليه يقضى الاستدبار وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا ويؤمي بالركوع والسجود ان لم يتمكن من الزوال لهما ولا من السجود على نحو القربوس يمكن ادخاله في الايماء ويجعل السجود اخفض ان لم يتمكن الا من الايماء بتحريك الرأس والعنق فان تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته فإن لم يتمكن الا بقدر الراكع ودونه سوى بينهما لان الميسور لا يسقط بالمعسور والماشي كالراكب في أنه لم يتمكن من الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا ويؤمي للركوع والسجود ان تعذر أو تستقبل بالتحريمة أو بما أمكنه ويسقط الاستقبال رأسا مع التعذر كالمطارد الذي لا يمكنه الاستقبال رأسا وكل خائف من لص أو سبع أو غريق أو موتحل كذلك وكذا يسقط الاستقبال في تذكية الدابة الصائلة والمتردية مع التعذر بالاجماع والنصوص كما يأتي المطلب الثالث في المستقبل وانما يجب الاستقبال لما ذكر مع العلم بالجهة التي يجب التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها أو تمكنه من العلم فان جهلها وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها ولم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله عول على ما وضعه الشرع امارة وهو ما اتفق عليه الأصحاب وان ضعف الخبر به وهو الجدي وهي امارة السمت من السماوات و لكنها تفيد امارات لساير السماوات بمعاونة الحس والقواعد والرياضة المستندة إلى الحس وسمعت تفصيلها والقادر على العلم الحسى أو الشرعي بالعين أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا ومنه الصلاة إلى الحجر كما في نهاية الاحكام لان كونه من الكعبة اجتهادي فان توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب وكذا ان توقف على صعود كما في التذكرة والدروس وظاهر المبسوط وفى الذكرى وهو بعيد والا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه ولعله أسهل من صعود الجبل فان من هو نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلاة في المسجد لتراها للحرج بخلاف الصعود على السطح قال ولأن الغرض هنا يعنى إذا افتقر إلى صعود السطح للمعاينة قبل حدوث الحائل فلا تغير بما طرا منه يعنى بخلاف ما إذا حال الجبل أما إذا كان الحايل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة وجوز الشافعي الاجتهاد (إذا كان الحائل صلبا كالجبال مع التمكن من الصعود وله في الحادث قولان والقار على الاجتهاد صح) بالامارات التي سمعتها أو غيرها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الاحكام كما لا يجوز في أصول الدين ولمن يقدر على الاجتهاد في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين وفروعه كما في مضمر سماعة من قوله اجتهد رآك وتعمد القبلة جهدك فلا يجوز الا خلال به لوجود الدليل على الاجتهاد لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة و التحرير وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط واما الرجوع إلى اخبار الغير
(١٧٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406