كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
السابق
ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة والشيخ في الجمل والمصنف في التحرير ركوب الراحلة ولولا ما في الخلاف والمنتهى وسيأتي من أنه يجوز التنفل على الراحلة خصر أجاز ان يستظهر منه السفر وفى الاقتصار والمصباح ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشترط الاحرام مستقبلا وفى المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا وكذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند احرام أيضا وفى المخ عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وخصرا واختاره والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وخصرا وفى الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها وعدم الاشتراط قول ابن حمزة والمحقق في الشرايع وقد يعطيه تحريم الشيخ في الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط التأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى إذ لم يعهد انه صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض و قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه وكونه الفارق بين المسلم والكافر والصلاة إلى غير القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر وقوله عليه السلام كما في النهاية والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية هذا في النوافل خاصة في حال السفر وما في مسايل علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل يلتفت في صلاته هل ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وان كانت نافلة ذلك صلاته ولكن لا يعود ودليل الاستثناء الراكب نحو خبر الحلبي سال الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام انى أقدر ان أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت قال لا باس وفى المنتهى والمعتبر الاجماع على استثنائه في السفر وفى الخلاف الاجماع على استثنائه والماشي في السفر ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة سال أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر فقال إذا كنت في غير القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يصلى الليل في السفر وهو يمشى ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشى متوجها إلى القبلة ثم يمشى ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم يمشى وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود ولا شبهة في استحبابه نعم لم يشترطه أصحابنا وانما اشترطه في الشافعي ومن لم يشترط في التحريمة تمسك بالأصل وعموم الاخبار والأدلة الأولة ودليل عدم الاشتراط مطلقا الأصل واستفاضة الاخبار بان قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله في النوافل و استحباب التنفل في الكعبة مع النهى عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر وما دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الاخبار وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد يدفع بان الأصل في الصلاة الاستقبال لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وتحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار ان سلم قائما يعطى جواز استدبار بعض القبلة وما استفاض في معنى الآية ويجوز ان يكون لجواز الاستدبار في النوافل الأدنى حاجة فيختص بالسائر في حاجة راكبا أو ماشيا وبه يفترق من المستقر ويجب الاستقبال بالذبيحة عند الذبح مع العلم بالجهة والامكان أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص وبالميت في أحواله السابقة ويستحب للجلوس للقضاء كما في المبسوط صلى الله عليه وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة خلافا للأكثر ومنهم المصنف في القضاء والدعاء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا لخبر بل يستحب في جميع الأحوال الا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص ولا يجوز الفريضة على الدابة والراحلة اختيار ان لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سايرة أو واقفة وكذا ان تمكن منه ومن استيفاء سائر الأفعال على اشكال في الواقفة من عموم النصوص والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة على الواقفة ومن الامتثال وهو خيرته في النهاية وقد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة الا ان يقال المتبادرة منها السائرة وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر وانما يتحرك بالراحلة بالعرض وحمل الاخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء ولا يجوز صلاة الجنازة على الراحلة اختيارا وان تمكن من الاستقبال لان الركن الأظهر فيها القيام حسا لخفاء النية وجواز اخفاء التكبيرات ومعنى كون النية شرطا أو شبيها به والتكبير مشروطا بالقيام ولا قيام على الراحلة السائرة ولا استقرار على الواقفة لأنه في معرض الزوال ولاطلاق النهى عن الفريضة عليها وفى صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال بحيث يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرير لا بحيث يعد مضطربة غير مستقرة نظر من تحقيق الاستقرار وغيره من الواجبات وهو مختاره في النهاية والتذكرة ويؤيده اطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلى على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج قال نعم ومن كونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وان كان أبعد ولذا أفرده عنها والشك في تحققه في الثاني وخروجها عن القراد المعهود وهو خيرة المنتهى واما الرف فالمعروف منه المسمر؟ اشكال في الصلاة عليه كالعرف وبه صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس ويجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ممكن من الأرض ولا كما هو الظاهر منه وصريح نهاية الاحكام والمبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والمقنع كلن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها وان اقتضى المقنع عمومها وذلك لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام إذ يكون السفينة قريبة من الجدي فأخرج فأصلي قال صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام وخبره سأله عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا اتى أبى فسأله فقال رجلا اتى أبى فسأله فقال إني أكون في السفينة والجدد منى قريب فأخرج فأصلي عليه فقال أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان تصلى بصلاة نوح عليه السلام وهما قد يدلان على
(١٧٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406