كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
السابق
المراسم وظاهر المصباح ومختصره وزاد ابن سعيد المشرقين لما روى أن المفضل بن عمر سال الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن البيت فيه فقال عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور الحجر هي الأسود فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنى عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره وعن علي بن محمد رفعه قال قيل له عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال إن الكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف على اليسار وعن الرضا عليه السلام إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما يتامن فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال وما فيها من العلة تدل على أن المراد أهل العراق ومن في سمتهم وظاهر الشيخ في ساير كتبه وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح والشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب وفى الخلاف الاجماع وهو ظاهر روض الجنان وهو ممنوع والاخبار ضعيفة ولذا اعرض عنها الصدوق والحلبيان وجماعة وجعله المفيد استظهار واستحبه ولم يرتضه جماعة من وجهين أحدهما انه مبنى على كون الحرم قبلة والا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا ويسارا وقد مر ضعفه ومع التسليم إذا أدت علامة القبلة إليه فأدنى انحراف يؤدى إلى الخروج عنه كما يشهد به الحسن و الثاني ان غير المتياسر ان كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة والا كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة فلا معنى له ويندفعان بان التياسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة تقريبه لا تحقيقه فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب واما أطلقت في اخبارها العلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها أو للتوسع في القبلة وجواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت وانما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أن الخارج لا يجوز له التوجه إلى غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حينئذ لا لكون قبلة الحرم وممن يتوجهون إلى هذا الركن أيضا (من عرفهم من أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز والخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين ويتوجهون إلى ما بين المغرب والجنوب أيضا صح) ولكنهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب و علامتهم كما في إزاحة العلة جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين والجدي عند ارتفاعه على الاذن اليمين والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه والمشرق على أصل المنكب الأيمن والصبا على الاذن والذبور على الخد الأيسر والجنوب بين الكتفين ويمكن تعميم كلام غيره من الأصحاب بهؤلاء وكون الجدي على المنكب الأيمن أو خلفه لكونه على الاذن اليمنى وممن يتوجهون إليه من قبلة أقرب إلى المغرب من أولئك وأهل هم السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان وما وراء ذلك وعلامتهم كما في إزاحة العلة جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد الأيمن وكذا الجدي إذا ارتفع والشربا إذا غابت على العين اليسرى وسهيل إذا طلع خلف الاذن اليسرى والمشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن والشمال مستقبل الوجه والدبور على المنكب الأيسر والجنوب بين الكتفين وممن يتوجهون إليه من قبلته المغرب ولا اعرف من البلاد ما يكون كذلك ومنهم من قبلة ما بين المغرب والشمال وهم أهل سومنات وسرانديب وما في جهتها وهم يتوجهون إلى خببة هذا الركن التي إلى اليماني وعلامة هذين القسمين أيضا كون الجدي وبنات نعش على الخد الأيمن لكنها على مقدمه وفى الثاني أقدم والركن الشامي وهو ثاني ركني الجدار الذي فيه الباب لأهل الشام ومن والاهم وعلامتهم كما في الوسيلة ست جعل كل من بنات النعش الكبرى حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع أي ارتفع ومغيب سهيل على العين وطلوعه بين العينين ومهب الصبا وهو ما بين المشرق إلى الجدي ويقال ان مبدأه من المشرق على الخد الأيسر ومهب الشمال وهو من الجدي إلى مغرب الاعتدال على الكتف الأيمن وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على العين اليسرى والدبور على صفحة الخد الأيمن والجنوب مستقبل الوجه وذكر انها علامات لعسفا وينبغ والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وأمد وميتا فارقين وافلاد إلى الروم وسماوة والحوران على مدين شعيب والى الطور وتبوك والدار وبيت المقدس وبلاد الساحل كلها وان قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي وان التوجه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام وعلامتهم جعل نبات نعش خلف الاذن اليسرى وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين والجدي إذا طلع بين الكتفين والمشرق على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى والعيوق إذا طلع خلف الاذن اليسرى والشمال على صفحة الخد الأيمن والدبور على العين اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركون الغربي وهو ثاني ركني جدار الشامي وهما على بابي الحجر لأهل المغرب وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار عند طلوعهما كما في إزاحة العلة والجدي أين كان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصة على صفحة الخد الأيسر وزاد شاذان بن جبرئيل جعل الشولة إذا غابت (بين اليسرى والجنوب على صح) الكتفين والمشرق بين العينين والصبا على العين اليمنى والدبور على المنكب الأيمن وذكر انها علامات للصعيد الاعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والزعاوة والدمانس والتكرود وازيلع وما ورائها من بلاد السودان وانهم يتوجهون إلى حيث يقال ما بين الركن الرغبى واليماني وان بلاد مصر والإسكندرية والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الاعلى والى الروم والى البحر الأسود يتوجهون إلى (حيث يقابل) ما بين الغربي والميزاب وعلامتهم جعل الصلب إذا طلع بين العينين وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا طلع على الاذن اليسرى والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور على اليد اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركن اليماني لأهل اليمن وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الجدي وقت طلوعه أي ارتفاعه بين العينين وسهيل وقت غيبوبة بين الكتفين فإنه يغيب إذا بلغ نصف النهار ومهب الجنوب وهو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى أسفلها وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على الاذن اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن والشمال على العين اليسرى والدبور على المنكب الأيسر وذكر انها علامات نصيبين واليمن والتهائم وصعدة إلى صنعاء وعدن وعدم إلى حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود وانهم يتوجهون إلى المستجار والركن اليماني المطلب الثاني في المستقبل يجب الاستقبال بالاجماع والنصوص في فرائض الصلاة مع القدرة وهل يجب في المندوب بمعنى اشتراطه به قولان فالاشتراط هو المشهور ان الحسن استثنى الحرب والسفر على الراحلة وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنافع والسرائر والجامع لكن ليس فيها الحرب وفى الآخرين الاحرام بها مستقبلا وفى الأولين النص على أنه أولى وعلي بن بابويه الركوب والصدوق في المقنع الركوب في سفينة أو مجمل وظاهره السفر وابن ناظم الجمل والعقود وابن مهدويه
(١٧٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406