كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
السابق
فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها لا ان يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سميت الكعبة فيرتفع الخلاف واقتصر المفيد وابنا زهرة وشهرآشوب على الكعبة والمسجد واشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة والباقيان ان لا يشاهدها ولم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الآية ونفى ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه والمشاهد لها ومن بحكمه والمصلى في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاء اما الأول فلا خلاف فيه واما الثاني فهو المشهور فيه لصدق الاستقبال فان معناه استقبال أجز من اجزائها أو جهتها فان المصلى إليها لا يستقبل منها الا ما يحاذيه من اجزائها الا كلها ولا شك من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل قال الصدوق وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ولم يجز الشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي في المهذب الفريضة فيها قال الشيخ مع الاختيار للاجماع وللامر في الآية بان يولى الوجه شطره أي نحوه وانما يمكن إذا كان خارجا عنه ولقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة هذه القبلة وإذا صلى فيها لم يصل إليها ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يصلى المكتوبة في الكعبة قلت ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلا لا يصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة وزيد في المخ بأنه فيها مستدير للقبلة والجواب ان الاجماع على الكراهية دون التحريم ولذا أفتى بها نفسه في ساير كتبه وتوليته الوجه انما يمكن إلى بعضها لما عرفت وكونها القبلة أيضا انما يقتضى استقبالها ولا يمكن الاستقبال بعضها وفيها انه إذا توجه إليها خارجها صدق انه ولى وجهه نحوها وانه استقبلها بجملتها وان لم يحاذه الا بعض منها بخلاف ما إذا صلى فيها والاستدبار (انما يصدق باستدبار صح) الكل مع أن الكتاب والسنة انما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أولا فان منع الاستدبار من الصحة انما يثبت بالاجماع ولا اجماع الا على استدبار الكل واما الاخبار فيحمل على الكراهية للأصل والمعارضة وفيه انها صحيحة دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة وتأيد تلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الصلاة على ظهر الكعبة و قول الرضا عليه السلام في خبر عبد المسلم بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة لما سيأتي من أن القبلة ليست لبينة بل من موضعها إلى السماء والأرض السابعة السفلى قبلة ولا فرق بين جوفها وسطحها وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم وروى في حديث اخر يصلى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قال الشهيد هذه إشارة إلى أن القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة وعن عبد الله بن مروان انه رأى يونس يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يكنه الخروج منها فقال استلقى على قفاه ويصلى ايماء وذكر قوله قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ولو صلى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحت صلاته لما عرفت من أن القبلة موضع البيت لا البينة ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها وشاذان بن جبرئيل من أصحابنا في رسالة إزاحة العلة لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة أي العرصة خلافا للشافعي فأوجب ان يكون الصلاة إلى شئ من بنائها والمصلى على سطحها كذلك يصلى قائما ويستقبل الجهة بعد ابراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشئ منها وفاقا للسرائر وكتب المحقق والوجه ما عرفت من أن القبلة موضع البيت إلى السماء مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع الامكان ولا يفتقر إلى نصب شئ بين يديه بناء أو غيره كما أوجبه الشافعي لان القبلة الجهة لاغير وفى النهاية والخلاف والفقيه والجواهر والمهذب انه يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمود للاجماع على ما في الخلاف وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمود ويقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه والسجود على ذلك وهو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ منها امامه خبر واحد ضعيف لا يصلى للتمسك به في اسقاط القيام والركوع والسجود والرفع منهما عن القادر عليها مع ما عرفت من أن القبلة هي الجهة وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء وستسمع النص عليه والاجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها ويخدش الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة والاجماع الذي في الخلاف ممنوع كيف وجوز نفسه في المبسوط الصلاة قائما كالصلاة في جوفها قال المحقق ويلزم منه وجوب ان يصلى قائما على السطح لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب لان القيام شرط مع الامكان وفيه انه ان كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ان لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن وفى المهذب والجامع انه لا يجوز الصلاة على سطحها الا اضطرارا وكذا المصلى على جبل أبى قبيس ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها انما يستقبل جهتها لا بناؤها وهو اجماع من المسلمين وعن عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام رجل فقال صليت فوق أبى قبيس العصر فهل يجزى ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وعن خالد بن إسماعيل انه سأله عليه السلام الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبلة فقال لا باس وقال عليه السالم في مرسل الصدوق أساس البيت من الأرض السفلى الأرض العليا ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن فقطع به هنا وفى التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات وبتولية الوجه تولية جميع البدن وتخصيص الوجه لزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ويؤيده قوله فلنولينك وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لاحد توجها إلى غيره وقول حماد انه عليه السلام في بيان الصلاة له استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يجز فهما عن القبلة وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه والصف المستطيل و المسجد الحرام أو حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة ومحاذاتها بطلت صلاة ذلك البعض عندنا قربوا من الكعبة أم بعدوا خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الاجزاء لان الجهة انما هي معتبرة مع البعد الذي لا يتمكن معه من استقبال العين ومع المشاهدة وحكمها
(١٧٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406