كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧١
السابق
التقديم مطلقا وحكى عن زرارة ابن عين وهو خيرة التذكرة وكذا الف وهي إذا تمكن من القضاء عملا بعموم ما دل على عدم اجزاء الصلاة بل العبادة قبل وقتها قال في هي الا انا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها قلت ويمكن اختصاص اخباره بهذه المواضع ولا نصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام وخبر معاوية بن وهب قال عليه السلام ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يبقى من النوم وقال إني ما أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع المتتابع والشهرين اصبر على ثقله فقال مرة عين والله قرة عين والله ولم يرخص في النوافل أول الليل ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه عليه السلام قال فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضيت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء وقضائها لهما ولأشباههما على جواز التقديم افض منه اتفاقا لهذه الأخبار ونحو خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له انى مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل فقال لا اقض بالنهار فانى أكره ان يتخذ ذلك خلقا وصحيح بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل يمضى عليه الليلة والليلتان و الثلث لا يقوم فيقضى أحب إليك أم يجعل الوتر أول الليل فقال لا يقضى وان كان ثلثين ليلة وما في قرب الإسناد للحميري عن خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا مستند إلى امارة من درس أو وردا ونحوهما بالاجتهاد والتحري والتخمين فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه فإنه يكلف ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم فعليه الصبر حتى تظن الدخول ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لان اصلى بعدما مضى الوقت أحب إلى من أن اصلى وانا في شك من الوقت وقبل الوقت وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها فان صلى مع الوهم (أو الشك لم يجز وان وافق صح) الوقت أو تأخر عنه كما في التذكرة وير وهي لعدم الامتثال وان صلى مع الاجتهاد حيث لا سبيل له غيره فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه كلا أو بعضا صح وان نوى الأداء وكان قضاء على وجه والإبل وقع مقدما عليه فلا يصح الا ان يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت الرابع لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل إلى الظهر مع الذكر في الاثنا فان ذكر بعد فراغه منها صحت العصر خلافا لزفر وهو مخالف للمسلمين كما في المع واتى بالظهر أداء لان اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها وانما يصح العصر ان كان الاشتغال في الوقت (المشترك أو دخل صح) المشترك قبل الفراغ والا صلاهما معا وقد عرفت جميع ذلك وان القوب بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ والعشاءان مثلهما الا ان الوقت المشترك لابد من دخوله في الأثناء للحاضر الا ان يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة الخامس لو حصل حيض أو جنون أو اغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء اتفاقا في الحيض وان در بفعلها عمدا كما استظهره انش لاطلاق النصوص والفتاوى وتوقف القضاء على امر جديد وليس وفاقا للمعظم في الباقين للأصل والاخبار الا إذا تعمد ما يؤدى إليهما عالما به قال الشهيد أفتى به الأصحاب وفرق بينه وبين شرب ما يرد الحيض أو يسقط الولد بان سقوط الصلاة عن الحايض والنفساء غريمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما قلت ولجواز أداء الحيض واما النفاس فليس مقص بالجنابة وانما هو تابع للاسقاط كما في التذكرة وذكر انه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقته فتنا وله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه فيه لم يعرض لتعذره للزوال وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام انه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان اكله حراما لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته ودليله واضح لكنه منقوض بشرب المسكر خصوصا الجنون فان السكر جنون والجنون أقوى افراد السكر وعسى ان يأتي في القضاء بقية الكلام فيه انشاء الله تعالى وفى نع اعمل ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات وروى ليس عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه أو الليل التي أفاق فيها وروى أنه يقضى صلاة ثلاثة أيام وروى أنه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في وقتها انتهى وبقضاء الجميع اخبار كصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد وحملها على الاستحباب طريق الجمع مع احتمالها عدم الاستيعاب بان يكون في الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا اغماء غير مستوعب وبقضاء يوم الإفاقة توقيعه وخبر في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام والكل يحمل على الاستحباب والصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة اخبار وبثلاثة أيام خبر أبي بصير سال أبا جعفر عليه السلام عمن أغمي عليه شهرا قال يقضى صلاة ثلاثة أيام وخبر حفص عن الصادق عليه السلام قال في الغمى عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام ومضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء (وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء صح) الصلاة فيهن وقال أبو علي أنه ان أفاق في اخر نهار أو ليل افاقته يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك أو الليل قلت وبه خبر العلاء بن الفضيل سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق فقال إن فاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه ان يقضى الا اخر أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس والا فليس والا فليس عليه قضاء ويجوز ان يكون الخبر وكلام أبى على بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء فان تركها قضاها وان خلا أول الوقت عنه أي ما ذكر بمقدار الطهارة ان كان محدثا والفريضة كملا ثم تجدد أحد ما ذكر وجب القضاء مع الاهمال لما تقدم في الحيض الاعلى اطلاق المقنع ان من حاضت بعد الزوال لا تقضى الظهر ويكفي ادراك أقل الواجب كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى فان طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء و قد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء وكذا ان كان فيما يتخير فيه بين القصر والاتمام يكفي مضى وقت المقصورة وان شرع فيها تامة واستشكل في موضع من نهاية الاحكام في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها ومن امكان تقديمها على الوقت الا للمستحاضة والمتيمم وفيه ان الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ولا يعارضها امكان كونه قد تطهر لغيرها نعم ان وجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة واعتبر الشهيد مضى الوقت لكل شرط مفقود ويدفعه العمومات والفرق من وجهين أحدهما ان الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال ويصح بدون ساير الشروط ضرورة والثاني توقيت الطهارة دونها وفى نهاية الاحكام لو كان الماضي من الوقت تسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل وفى بعض النسخ وعلى كل يؤذن باحتمال العدم ويستحب القضاء لو قصر ما خلا من أول الوقت عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة كان متطهرا أولا أو لم تسع الفريضة أيضا وسع أكثرها أولا على ما يعطيه ظاهر الاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن المرء تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت
(١٧١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406