كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
السابق
وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الاخبار ولو طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل فأتمها ثم صلى الفرض وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في خبر محمد بن النعمان إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم؟ لم يطلع ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر وأتم الركعات فقال لا بل أوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وكما في التهذيب والاستبصار والمنتهى فإنه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتظافر الاخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بان من قام اخر الليل ولم يصل صلاته وخاف ان يفجأه الصبح أوتر والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من أن من أدرك أربعا من صلاة الليل جاز له ان يتمها قبل فريضة الصبح والأفضل التأخير ولا إلى ما فيه المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار وباعتضاده بعمل الأصحاب وبمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن والا يكن صلى منها أربعا بدا بركعتي الفجر ان أراد التنفل لأنها يا زحم بهما الفرض إلى أن تظهر الحمرة المشرقية فان ظهرت فلم يصلهما فيشتغل بالفرض ولعل قول الصادق ع للمفضل بن مر إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها لخوف ظهور الحمرة وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر حتى يكون في وقت يصلى الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وفى خبر اخر انه سئله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وقال عليه السلام لسليمان بن خالد ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر قال قلت افعل انا ذا قال (أولا؟) نعم ولا تكون منك عادة وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وسال إسماعيل بن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح فقال نعم قد كان أبى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح وهذه الأخبار كما يحتمل ما ذكره الشيخ من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح يحتمل الفجر الأول وادراك أربع في الليل والوطن ضيق الوقت لفريضة أو نافلة أخففت القراءة وغيرها فاقتصر منها على ما يسعه الوقت واقتصر على الحمد ان ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة وفى النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم اخر الليل وأخاف الصبح قال اقراء الحمد واعجل مع السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة كما يأتي ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه الا يوم الجمعة لاخبار التوقيت وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس وفى خبر اخر له كان علي عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا حتى ينتصف الليل ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس وفى مرسل ابن اذنية كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط فقال له ألم تجزني قط فقال له ألم تجزني انه كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات أربع ركعات فقال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن الحكم صلاة النهار ست ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره وسأله القاسم ابن الوليد النسافي عن صلاة النهار و صلاة النهار النافلة فيكم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وسأله عبد الأعلى عن نافلة النهار فقال ست عشرة ركعة متى ما شئت ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيقه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهداية متى ما اتى بها قبلت وحملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها كما قاله له عليه السلام إسماعيل بن جابر انى (أتنفل) شغل فقال اصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثلها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل من الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها قال الشهيد ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها وحديث الاشتغال لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه انتهى واما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفى خبر محمد بن عذافر صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت (واخر منها ما شئت صح) فليس بنص في الراتبة واما استثناء يوم الجمعة فلما يأتي من أن نوافله عشرون ركعة يجوز ان يصل قبل الزوال ومنها نوافل الظهرين ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله الا للشاب الذي يمنعه رطوبة دماغه من التنبيه اخر الليل والمسافر الذي يمنعه السفر من الصلاة اخر الليل كما في المقنعة والنهاية وغيرهما بل لكل معذور عن الاتيان اخر الليل كما في المبسوط وغيره اما عدم الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل وخبر مراذم قال له عليه السلام متى اصلى صلاة الليل فقال صلها اخر الليل قال قلت فانى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت واخبارها ان قضائها أفضل من تقديمها وللاجماع كما خلاف والمع وهي والتذكرة واما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سئلته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال إن الشاب يكثر النوم فإذا آمرك به واما تقديم المسافر فاخباره كثيرة كخبر علي بن سعيد انه سئل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من في أول الليل قال نعم وخبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح وفى صحيح ابن نجران سئله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في اخره وقول أبى محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة المحكى في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من اخر الليل ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة وهو حسن وان أطلقت الاخبار ويساير الاعذار أيضا صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيجعل صلاة الليل وأوتر في أول الليل فقال نعم وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير إذا خشيت ان لا تقوم اخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر في أول الليل وخبر أبان بن تغلب انه خرج معه فيما بين مكة والمدينة وكان عليه السلام يقول اما أنتم الشباب تؤخرون واما انا الشيخ أعجل وكان يصلى صلاة الليل أول الليل وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان انما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وهنا اخبار مطلقة في تجويز التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا باس بصلاة الليل فيما بين أوله والى اخره ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل فليحمل على العذر لما مر خصوصا ترجيح القضاء عليه إذ لا قضاء أفضل من الأداء وفى الذكرى ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة ولم يجز ابن إدريس
(١٧٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406