كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧
السابق
الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة ايجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله وحدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها فلا يشمل الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة لأنها ليست باحداث ولا الافعال المتأخرة عنها وان شملتها الاحداث لغة لانتفاء الايجاب والسببية فيها واما الافعال المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصباح وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنها ليست مقصودة من الفصل ولا يعد من الاحداث عرفا والمراد هنا بالأسباب هي الاحداث أو الاحداث في العرف هي النواقض يجب الوضوء خاصة ان وجب بنذر أو شبهه أو لمشروط به بخرج كل من البول والغايط والريح من المخرج الطبيعي المعتاد لخروجه لعامة الناس بالنصوص واجماع المسلمين كما في المعتبر والمنتهى وغيرها وفى الروض ولك وغيرهما لاعتبره باعتباره للشخص فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر والمعتاد للريح هو الدبر فلا يوجبه الخارج منه (من القبل وفاقا للسرائر والمهنا والمنتهى والبيان وقطع في (كره) بنقض الخارج منه صح) من قبل المرأة واستقرب في المعتبر في الذكرى مع الاعتياد ونص في المعتبر والمنتهى على عدم نقض الخارج من الذكر وفرق في التذكرة بين الأدر وغيره فنقض بالخارج من ذكر الأول وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم لم يوجب استشكل في ير وكرة والمنتهى والا قرب العدم كما في الذكرى للأصل والتبادر ويجب بخرج كل منها من غيره أي غير المعتاد لعامة الناس مع اعتياده للشخص السند الطبيعي خلقة أو عرضا أولا كان تحت المعدة أو فوقها لعموم النص بايجاب الثلاثة الوضوء وما بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين لو من الدبر والذكر فمبني على الغالب والطبع وفى الخلاف والمبسوط والجواهر اعتبار تحيته لمعدة لان ما فوقها لا يسمى غائطا وهو مم خصوصا عند السداد الطبيعي واحتمل اعتبارها إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الأحكام لان ما يحتله الطبيعة يخرجه من أسفل والحكم في الاعتياد العرف وفى الهادي الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل وقال وفى النقض بالثالثة احتمال قوى لصدق العود بالثانية وفى الروض والمسالك القطع بهذا الاحتمال ولم يعتبر الاعتياد في البول والغايط وفى ئر والتذكرة واحتمل ذلك في نهاية الاحكام قيل ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي كما يظهر من التحرير والمنتهى والمعتبر والنوم وهو المبطل للحاستين البصر والسمع تحقيقا أو تقديرا بالنصوص وهي كثيرة والاجماع وان لم يذكره علي بن بابويه به فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف وخلافه لا ينقض الاجماع وبمعنى ابطاله الحاستين اذهابه العقل كما قال الصادق عليهما السلام فزرارة في الصحيح والنوم حتى يذهب العقل وهو بمعنى قول أمير المؤمنين في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة لا يوجب الوضوء الا غايط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها على الحصر الإضافي وهو موجب للوضوء مطلقا في الصلاة أو غيرها على أي هيئة كان النائم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها سقط من النوم أو انفرج ان كان قاعدا أولا قصيرا كان النوم أو طويلا اجتماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف ولعموم النص ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض من نام وهو راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء وينسب إلى الصدوق انه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج لقوله في الفقيه وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ان لم ينفرج وهو مع التسليم يحتمل التقية وعند المبطل للاحساس فان الغالب معه الانفراج ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن ابن أبي بكر الحضرمي كان ابن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا نام الرجل وهو جالس يجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء واما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه وضوء فظاهره غير النوم وكذا خبر ابن أبي الصباح سأله عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال إذا كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة وكل ما أزال العقل أو غطى عليه من جنون أو اغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها باجماع المسلمين على ما في التهذيب وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم وفى بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات اما لم يحدث أو نيم أو يجامع أو نعم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء وفى المعتبر والتذكرة الاستدلال عليه بقول ابن أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وان وقع السؤال عن الاخفاء وهو النوم أو النعاس وفى ذكره وكرى زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل وضعفهما والاستحاضة القليلة خلافا لما يغرى إلى الحسن واما المتوسطة والكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسال ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات فإنها لم يغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي أو الخارج المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ بالغائط ناقض لما يستصحبه اما غيره فلا عندنا كما في التذكرة دودا كان أو حصى أو دما غير الثلاثة أو دهنا قطره في إحليله أو حقنة أو نحو ذلك للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة للنواقض ونحو خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء (وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه صح) وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو الا بمنزلة القمل الخارجة قال المحقق لايق لا ينفك الخارج من رطوبة بخسة لأنا سنبين ان الرطوبات لا تنقض وعن أبي على نقض الحقنة إذا خرجت واما قول الصادق عليه السلام في خبر فضيل في الرجل يخرج على جعفر سال أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه منه مثل حب القرع عليه وضوء فاما على التقية أو الانكار أو الاستصحاب أو الاستحباب أو انه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا أو لا يجب بغيرها اجماعا كما في التذكرة ونهاية الأحكام كالمدوى ألقى وغيرهما كالرعاف والضحك والقبلة ومس الفرج للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ولا يوجب الوضوء الا غايطا وبول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان والمذي ليس فيه وضوء وانما هو بمنزلة ما يخرج من الانف وحسن إلى أسامة سأله عليه السلام (من القئ ينقض الوضوء قال لا وله عليه السلام صح) عن مرسل ابن ابن أبي عمير ليس في المندى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وفى صحيح زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ان سال من ذكرك شئ من مندى أو وردي فلا تغسله ولا نقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وفى حسن الوشاء في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال ينقيه ولا يعيد الوضوء وصحيح معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس به وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عليه اسلام عمن مس فرج امرأته قال ليس
(١٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406