كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
السابق
فإنما يناسب ما فاته لغيره وقال ابن زهرة وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى وما روى من قوله (ع) إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث لا ينافي ما ذكرناه لأنا لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي ولا ان عمله لم ينقطع وانما نقول إن لله تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه قلت على أن من الثلث التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر له ويدعو له والقضاء من الاستغفار والدعاء وما يفعله اخوه المؤمن عنه من سعيه في الايمان وولده وايمان ولده من سعيه وفي الاصباح لا يقال كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفي وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان الا سعيه وقد انقطع بموته عمله لأنا نقول إن الله تعبد الولي له بذلك والثواب له دون الميت وسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه وتعويلنا في ذلك على اجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي ص فدين الله أحق ان يقضى انتهى قلت عسى ان يكون هذا الخبر نصا في وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته وإذا برئ الانسان من حقوق الناس بأداء غيره لها فالله أولى بذلك مع تواتر الاخبار وتحقق الاجماع على وصول الثواب إلى الميت وغيره من كل قربة وهب ثوابها بل تظافر الاخبار بالتخفيف عن الميت أو التوسع عليه أو الرضا عنه بعد ما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه كما يطلعك عليه الذكرى حكاية عن غياث بن سلطان الثوري ولعلهما انما يكلفا ذلك اسكاتا للعامة وخصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص كما قطع به الشهيد لقوله ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه مع أنه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء فليحمل على مطلق المرض ثم الوجوب على الولي نص المبسوط والغنية وبغداديات المحقق وشرح جمل العلم والعمل للقاضي والدروس و اللمعة والبيان والألفية وظاهر القاضي في الشرح الاجماع عليه وخيرة أبو علي والسيدان والقاضي في الشرح بين القضاء والتصدق علن كل ركعتين بمد فإن لم يقدر فعن كل أربع فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد وادعى القاضي عليه الاجماع ويحتمل الغنية قال الشهيد واما الصدقة فلام نرها في غير النافلة فله انتهى وهل يسقط عن الولي بتبرع الغير أو استيجاره عن وصية أولا عنها وجهان من التعلق بحي ولا صلاة عنه ومن أن الغرض ابراء ذمة الميت وقد حصل و تعلقها بها أصالة ولو ظن التضييق عصى لو أخر اجماعا كما في المنتهى كان ظنه لظنه الهلاك أو لظنه قرب انقضاء الوقت وان ظهر الخلاف وأداها وهو واضح مما في نهاية الاحكام من قوله فان انكشف بطلانه فلا اثم بمعنى انه لا اثم بالتأخير بعد الانكشاف لكن في التذكرة فان انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان وهو مؤذن باحتمال العصيان ولا وجه له بعد الانكشاف كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق الا ان يدل دليل على العفو عنه ولو ظن الخروج صارت قضاء إذا لم يمكنه العلم لأنه متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول فينوي لفعلها القضاء ولا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا لاحتمال بقاء الوقت وان كان مرجوحا ويقوى عندي انه ان فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ فان التعرض لهما انما هو للتمييز وقد حصل به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن الا ان يقال أصالة العدم تمنع من التردد وإذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات وفيما يأتي الا من طهور الخلاف فلو ظن الخروج ثم ظهر انه كذب ظنه فالأداء باق فإن لم يكن فعله فعله؟ الان أداء لا قضاء ودليله ظاهر خلافا لبعض العامة وان كان فعله بنية القضاء فهل يجزي يأتي الكلام فيه في النية الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بها بدا بالفرض فان الفضل في المبادرة بها ولو تلبس منها بركعة زاحم بها الفرض وكذا نافلة العصر كما في النهاية والمهذب والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشخس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال بعد ذلك وللرجل ان يصلي من نوافل الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام فان مضت الأربعة اقدام ولم تصل شيئا من النوافل فلا تصل النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ مناه ثم يصلي العصر قال وللرجل ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا صلى من نوافل الأولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال القدم بعد حضور العصر (قدم وقال القدم بعد حضور العصر صح) مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت قال المحقق وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية لكن يعضدها انه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها انتهى وهي تسميته ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال وما بعدها بنوافل الأولى (والظاهر من الأولى؟) فرض الظهر ثم اشتراط المزاحمة بان لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة اقدام أزيد من نصف قدم أو قدم بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين وحضور العصر عن الأربعة بقرينة ما تقدم ويجوز ان يراد بهما المثل والمثلان ولعل معنى قوله عليه السلام فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة وقبل ان يمضي قدمان انه ان بقي من وقت الزوال اي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين وعلى التقديرين قوله أو قبل ان يمضي قدمان تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي ومن الجايز ان يكون فيه سهوا من الأقلام أو يكون العبارة صلى مكان بقي ويكون أو سهوا وينبغي تخفيف ما بقي من النافلة مبادرة إلى الفريضة حتى أنه ان ضاق وقت فضيلة الفريضة جلس فيها وهل هي أداء الأقرب ذلك كما في الذكرى تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها والا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء الفريضة واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الاخبار بضيقها ولو ذهب الشفق قبل اكمال نافلة المغرب بدا بالفرض ان لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة للأصل من غير معارض وفي المعتبر والمنتهى لان النافلة لا يتزاحم غير فريضتها ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من غير مخصص واخباره مستفيضة وفي الذكرى الاعتراض بان وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي ان لا يتطوع بينهما وبورود الاخبار كثيرا يجوز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء قلت مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سال الصادق (ع) عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الذي يصلي معه لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة وفي مضمر ساعة أيضا والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة قال الشهيد الا ان يقال إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع وان كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما وان زال الشفق كانتا الأولين أو الأخريين كما في الذكرى للنهي عن ابطال العمل وظاهر ابن إدريس اتمام الأربع بالشروع في ركعة منها ولعله بناء على أنها صلاة
(١٦٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406