كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
السابق
ويستحب تعجيل قضاء فاتت النافلة لأنه مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى الطاعة فتقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس كما في الناهية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر من غير انتظار المماثلة كما في الأحمدي والأركان استنادا إلى نحو قول أبى جعفر (ع) في خبر إسماعيل الجعفي أفضل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار قال فيكون وتران في ليلة قال لا قال ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء وخبر زرارة سأله عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك وقول الصادق في حسن ابن عمار واقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قال أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا وخبر إسماعيل بن عيسى سال الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم ينفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطي بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم وليس شئ مما سوى الأول نصا في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه ويمكن ان يراد بالأول ان الأفضل قضاء صلاة الليل في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سواء لا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ أو يؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة سال الصادق (ع) عن قول الله عز وجل هو الذي يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل وقوله ع في خبر اسحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار وما أرسله الحسن عنهم (ع) والذين هم على صلاتهم دائمون أي يديمون على أداء السنة فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وعن عمار عن الصادق ع عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل وهو مخصوص بالمسافر فعسى ان يكون الأفضل له التأخير إلى الليل خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا الا على الراحلة والدابة وما يشاء أو لم يمكنه الا الاتيان بأقل الواجب أو مسمى النفل وحكم الشيخ بشذوذه لمعارضته بالقرآن الامر بالمسارعة والاخبار وعلى ما ذكرناه لا معارضة فروع ستة الأول الصلاة المفروضة اليومية وغيرها تجب بأول الوقت خلافا لبعض الخفية في كل واجب موسع ولكن وجوبا موسعا خلافا لجماعة من الأشاعرة فلو اخر عنه عمدا اختيار إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا فلو اخر حتى مضى وقت امكان الأداء ومات قبل ان يضيق الوقت أو يظنه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور للاخبار المتضافرة وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لظهور ان المراد التوسيع لا التضييق ولا التكرير وخلافا للمفيد فقال إن اخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين صلاتهم ساهون قال تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر وما رواه العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه عليه السلام في هذه الآية ان يغفلها ويدع ان يصلي في أول وقتها وقوله (ع) في خبر عبد الله بن سنان ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفي صحيحه ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وقول الرضا (ع) وروى عنه ليس لأحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر وما في خرايج الراوندي عن إبراهيم موسى الفرار انه ع خرج يستقبل بعض الطالبين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لك لا يؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدا بأول الوقت ويعارضها اخبار أكثر وأصح منها مع احتمالها تأكيد الاستحباب التأخير لو ما لا عقابا ويحتمله كلام المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب واحتمال اخر الوقتين في الاخبار وقت القضاء العفو العفو عن مخالفة الأولى والشيخ في العداة أبقى كلام المفيد على ظاهره وان التأخير بوجوب العقاب لكن الفعل فيما بعد الأول يسقطه ثم إنه فيها شبه المتردد بين المذهبين واحتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط و ان الاخبار إذا تقابلت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الامر من الوجوب أول الوقت وفيه انها ليست متعارضة ولا ظاهر الامر المبادرة قال فان قيل لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب وأجمعت الأمة على أنها لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه أسقط عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبح لأنه مع متى؟ لم يفعل الواجب في الأول؟ انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه لكان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك الاغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني أو أداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى توديها فلا يكون مغري بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت ان هذا ينبغي ان لا يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك الاجماع غير مسلم بل الذي يذهب إليه ان من مات في الثاني يستحق العقاب وأمره إلى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح انتهى وعلى كل يجب ان يقضي عنه الولي ويأتي تفسيره في الصوم ما اخره حتى مضى وقت امكان الأداء فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره وفاقا للحسن والشيخين في المقنعة والنهاية وبنى زهرة وحمزة والبراج والمحقق في كتابيه لقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه أولى أهله به وكل ما دل على استقرارها عليه ببذلك مع عمومات اخبار قضاء الولي عن الميت كقوله عليه السلام في خبرين؟ البختري ومرسل ابن أبي عمير في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به ويدل على الاستقرار قضاء نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار واتمام المسافر إذا سافر بعده وخص في الأحمدي والمبسوط وجمل العلم؟ بالعليل وفي بغداد يأت المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض وحكى عن السيد العميد قل الشهيد ولا بأس به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه اما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر قلت ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت قال نعم قد يتفق فعلها لا على وجه المبري للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت تقضى عنه أولى أهله به وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عداه الا ان يقال قضية الأصل يقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه أو المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى وفيه انه ليس من مؤاخذته وانما هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة نعم ممكن ان يقال لما تركه الميت عمدا اختيارا عوقب لعدم ايجاب القضاء عليه على وليه ويقال بإزائه انه برئ الذمة عما فاته لعذر والقضاء عنه لابراء ذمته
(١٦٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406