كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
السابق
في الساعات كلها وفي صحيح ابن مسلم تصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان وقول الصادق صحيح ابن عمار خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت البيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر في طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي لا بأس بالصلاة على الجنايز حين تغيب الشمس حتى تطلع انما هو استغفار وقول الرضا ع في العلل التي رواها الفضل انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير الصلوات انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وانما هو حق تؤدى وجايز ان تؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا وفي صحيح جميل وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها واما خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن الصادق ع تكره الصلاة على الجنايز حين تصفر الشمس وحين تطلع فبعد التسليم محمول على التقية أي انها تكره عندهم فتكره لنا بمرائى منهم موافقة لهم وكذا صحيح ابن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال وقتهما إذا فرغت من طوافك والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وصحيحه سال أحدهما () ع عمن يدخل مكة بعد الغداة قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها مع احتمالها الندب وقال الصادق ع في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشائين ان خاف ان تطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم ليصلها وحمه الشيخ أيضا على التقية واما النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء وفاقا للناصرية والخلاف والمبسوط والاقتصاد والغنية والمهذب والسرائر والاصباح وكتب المحقق للأصل والاخبار في قضاء النوافل ومطلق القضاء وهي كثيرة وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام و قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز وخبر إدريس بن عبد الله سأله عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان اتى؟ جماله؟ ان يقيم قال ليس له ان يخالف السنة قال أله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي وقوله ع في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير من صلى فيه ركعتين اي وقت شاء صلى الخبر وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفى الناصرية الاجماع واقتصر في الفقيه على صحيح زرارة في الأربع وفي الهداية على الخمس التي في خبر ابن عمار وأبي بصير وفي الجمل العقود والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين وفيها النص على تعميم القضاء القضاء الفرض والنفل والجامع مثلها وزيد فيه تحية المسجد والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيهما على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها أو بالنص على التعميم حسن الا ان يثبت الاجماع الذي في الناصريات ولم أظفر بالنص الا فيما ذكرت وقال الشهيد ولو تطهر في هذه الأوقات جاز ان يصلي ركعتين ولا تكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة ولأن النبي صلى الله عليه وآله روى أنه قال لبلال حدثني بأرجى ما عملته في الاسلام فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من انني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كنت لي ان أصلي وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك انتهى وليسا من النص على ذلك في شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة وان قيل إن ذوات الأسباب كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء ولا تحية لم تكره والا كرهت كان متجها وقال المفيد لا بأس ان تقتضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها به اصفرارا ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس وعند غروبها وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب قال ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى يذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى ففرق بين الأوقات الثلاث وما بين الصلاتين لان أكثر اخبار اطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما؟ بعد؟ مع اطلاق النهي في الأوقات الثلاثة والاشتراك العلة المروية فيها بنى الصلوات كلها وضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب انه كتب إلى الرضا (ع) يكون على صلاة النافلة متى أقضيها فكتب (ع) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار وخبر سليمان بن هارون عن الصادق (ع) سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت واحتمال اختصاص قوله (ع) في صحيح ابن أبي يعفور صلاة النهار يجوز قضاؤها اي ساعة شئت من ليل أو نهار وفي حسن الحسين بن أبي العلاء اقض صلاة النهار اي ساعة من ليل أو نهار كل ذلك سواء بقضاء الفرائض وكراهية صلاة الزيارة للعمومات من غير مخصص وفي النهاية بعد الافتاء بفعل الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين وقد وردت راية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطأ لكن الأحوط ما ذكرناه وفي الخلاف والأول يعني ما بعد الصلاتين انما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فاما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة احرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فلا بأس به ولا تكره واما ما نهى عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة والأيام والبلاد والصلوات فيها سواء الا يوم الجمعة فإنه له ان يصلي عند قيامها النوافل ووافقنا الشافعي في جميع ذلك واستثنى من البلدان مكة فإنه أجاز الصلاة فيها اي وقت شاء ومن الصلاة ما لها سبب وفي أصحابنا من قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك انتهى وعن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضي فاما لغيره فلا فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما؟ التهذيب وافق فتوى الأصحاب وان كان المراد الداعي المرجح؟ لفعل المكروه خالفها وروى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات؟
بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها ان تنبسط الشمس ثم صلها واما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا فكان الأولى تأخيرها ونحوها صلوات الاستسقاء والحاجة ويوم الغدير ووداع؟ والدخول بالزوجة وعلى الزوج ان أمهلها
(١٦٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406