كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
السابق
والا يوم الجمعة وفي الخلاف عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات وفي المعتبر وقد قال بعض فضلائنا ان كان ما يقول الناس انها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم الشيطان ويعني به محمد بن عثمان العمري لما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن جعفر الأسدي انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه واما ما سئلت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان ولكنه في اكمال الدين واتمام النعمة انه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ثم لا ينفي الخبر الكراهية كما في التهذيب وغيره وانما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا أو على ما يفهمه الناس والكراهية لأجل ذلك وعن المفيد أنه قال (قرني) في الانكار على العامة انهم كثيرا ما يخبرون؟ عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة التحريم وتلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله ولا يحرم الله من قبلها شئ فمن ذلك ما اجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يتم طلوعها وعند غروبها فلولا ان علة النهي انها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جايزا فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسدا فسد الجميع وهذا جهل من قائله والأنبياء لا يجهل فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع جايز فيهما انتهى وذكروا لهذه العلة معاني أحدها انه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع أو تغرب بين قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس وثانيها ان قرنيه حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس أو حزباه المتعبدون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين أو أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال الجنوب وعبر عن طلوعها وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان وثالثها ان القرن القوة والتثنية لتضعيفها كما يقال لا يدي له بهذا الامر والقرنين واليدين جميعا بمعنى القوة لان قوة ذي القرن في قرنيه وذي اليد في يديه ومنه وما كنا له مقرنين أي مطيقين ورابعها تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها واما استثناء يوم الجمعة فلنحو قول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وكأنه لا خلاف فيه الا لبعض العامة وفي الناصرية اجماعنا عليه وانما يستثني من يوم الجمعة هذه الساعة واستثنى بعض الشافعية جميعه لما في بعض الأخبار وان جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة الا يوم الجمعة قال أبو جعفر (ع) في خبر أبي بصير صل صلاة جعفر في اي وقت شئت من ليل أو نهار وفي الإحتجاج للطبرسي ان صاحب الزمان (ع) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتا قال أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الأيام شئت وفي اي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز وتكره ابتداء النوافل بعد صلوتي الصبح والعصر وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق (ع) في خبر ابن عمار لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي خبر ابن مسكان لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب وما في جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل ان أبا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي؟ أو قال على آبائي وفي الغنية الاجماع وفي الناصرية عدم الجاز فيهما وقال الصادق ع في خبر عمار لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها قال الشهيد وفيه اشعار بكراهة مطلق السجدات يعني سجدة الشكر وللقرآن وكأنه من باب الأولى والاشتراك في العلة وفي خبره أيضا عنه (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر قال لا يسجد وروى الصدوق في الخصال مسندا عن عايشة صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين بعد الفجر وعنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العصر ركعتين وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه انه دخل على عايشة فسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ص ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وحتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد قال قلت إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما قالت صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله ص من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر ثم قال الصدوق كان مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت ان أبين انهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله في قوله وفعله قلت هذا الكلام منه ليس نصا في نفي الكراهية وانما هو احتجاج على العامة باخبارهم ثم الأصحاب قطعوا بان الكراهة هنا بعد الصلاتين وانها انما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين فمن لم يصلهما كان له التنفل ان شرعت النافلة في وقت فريضة وان صليتا أول الوقت تتعلق الكراهية أو آخره قصر ولا يتوهم من الخبرين الأولين ان الكراهية تتعلق بالوقتين إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا الا ان يقدرا استثناء وهما قال الشهيد وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما روى أن النبي ص قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ولعموم قوله (ع) لا صلاة بعد الفجر والحديث الأول لم نستثنيه واما الثاني فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار والاستثناء في قوله الا ما له سبب متصل ان أراد بابتداء النوافل الشروع فيها والا فمقطع؟ وبالجملة لا كراهية لما له سبب من الفرايض والنوافل في شئ من هذه الأوقات وفاقا للسيدين والمبسوط الاقتصاد والمحقق وابني إدريس والبراج اما الفرايض ففيها الاجماع كما في الناصريات والمنتهى والتحرير وظاهر التذكرة ويعضده الأصل والامر بقضاء الفرايض متى ذكرها والمسارعة إلى المغفرة والى نقل الموتى إلى مضاجعهم واحتمال فوت الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف وخصوص اخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة كحسن محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب وحسن رفاعة سال الصادق (ع) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم اما بلغك قول رسول الله ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ونحو خبر حماد بن عثمان سال الصادق (ع) عن رجل فإنه شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين يذكر وقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصولة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل
(١٦٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406