كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
السابق
قضاء أو مركبة وان بقيت أداءا لحرمة التأخير وتترتب الفرايض اليومية أداء باجماع العلماء والنصوص وقضاء بالنصوص واجماعنا كما في الخلاف والمعتبر المنتهى والتذكرة وغيرها وفي الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة وهل تترتب عليه غير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت وبالنسبة إلى اليومية إذا قضيت الجميع أو اليومية دونها أو العكس ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو فاته كسوف وخسوف بدا بأيتهما شاء مع احتمال تقديم السابق ونحوه النهاية وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال لا بأس به قلت لعموم قوله (ع) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وفي الهادي ان الخبر عام فان ثبت اجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة والأقوى الوجوب قلت الخبر ضعيف سندا ودلالة والأصل العدم وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام انه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها وظاهره مع حواضرها وكذا لا ترتيب بين حواضرها وبيناه وبين اليومية مع سعة الجميع ولا بين فواتها واليومية؟ الحاضرة مع السعة للأصل من غير معارض وإذا ترتب الفرائض اليومية فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه أدائين أو قضائين وكذا مختلفين أداء وقضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنية إليها وجوبا وان استحب الترتيب بين الفائتة والحضارة فاستحبابا مع الامكان بان لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة ويجزيه النصوص؟ وفي المنتهى لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول قلت ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب واما خبر الصيقل سال الصادق (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قال قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة فلعل بعد المغرب النصب اي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب ولذا قال السائل وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب والسائل انما سئل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستيناف في العصر فأجاب عليه السلام بان العصر صلاة منفردة لا يتبعها صلاة ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا مفعولا ليقض وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا هذا مع جهل الصيقل والا يعدل مع الامكان استأنف الصلاتين بالترتيب لفساد ما صلى للنهي عنها والا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة والا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين واغتفرت مخالفه الترتيب نسيانا بالنصوص والاجماع وللأصل والحرج ورفع النسيان الا ان يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة ولا يجوز ان ينوي باللاحقة السابقة بعد اتمامها وان تساوتا في الركعات فان الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها ولو لم يكن النصوص والاجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ولا اعرف فيه خلافا الا ممن ساء ذكره ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع على القرب من الفراغ وضعفه ظاهر ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية ويقربه قوله عليه السلام متصلا به وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي سأله عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر بمعنى دخوله في صلاة العصر ويجوز فيهما ان يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها انه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر فإنها على ما ابتدأ به وكل من الظهر والعصر أربع بخلاف ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء فإنها لا تكون الا العشاء واحتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ وهو نادر ويكره ابتداء النوافل اي الشروع فيها فلا يكره اتمامها إذا ابتدأت قبل أو فعل نافلة غير الراتبة وقضائها وما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو استخارة أو نحوها عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة وعند غروبها حتى تذهب صفرتها كما فيها وفي الذكرى حتى يذهب الشفق المشرقي ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب انتهى وفي المهذب عند غروب القرص واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وعند قيامها وسط النهار إلى أن تزول الا يوم الجمعة وفاقا للمعظم المنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقول الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وضعت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار وقارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها؟ وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها؟ وقول الصادق (ع) في مرفوع إبراهيم بن هاشم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي وفي الغنية الاجماع وفي الانتصار ان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم الا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع وفي الناصرية أيضا انه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال الا يوم الجمعة وانه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة وفي علل الصدوق باب العلة التي من اجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس و حين غروبها وذكر خبر الجعفري عن الرضا (ع) فيجوز ان نريد بعدم الجواز الكراهية وكذا السيد في الناظرية وفي المقنعة أيضا عدم الجوا في هذين الوقتين قال في المختلف وقول المرتضى رحمه الله بالتحريم ضعيف لمخالفة الاجماع وان قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة وفي الذكرى وكأنه عنى به صلاة الضحى قلت لما ورد النهي ولا معارض كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته الاجماع ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنية الصلاة مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم وفي مكان مغصوب فلا يستحبان مطلقا وكذا كون الصلاة (خير موضوع وقربان كل تقي وبالجملة فعسى ان يكون الصلاة) في هذه الأوقات كالحج في غير وقته فمن اتى بها بنية الصلاة كانت فاسدة محرمة وقد احتمل في الذكرى والتذكرة ونهاية الأحكام عدم انعقادها للنهي نعم يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها فهي صحيحة مستحبة غير مكروهة أو مكروهة بمعنى قلة الثواب وقال الحسن لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس الا قضاء السنة فإنه جايز فيهما
(١٦٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406