كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
السابق
الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وهي يحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحديهما كقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل وخبر عبيد بن زرارة وكلام الصدوق متضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما الا في زمان صلاة الأولى وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصرية فيرتفع الخلاف كما في المختلف ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها اي العصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وقيل إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاة فيختص نصفه بالظهر ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها وإذا لم يبق للغروب الا مقدار أداء العصر فيختص بالعصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وان هو خاف ان يفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على اثرها ويؤيده نحو أول إذ له اختصاص الأول بالظهر وقال الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم يشترك مع العشاء كما في جمل العلم والعمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإشارة وكتب المحقق لمثل ما عرفت ولقول الصادق (ع) في مرسل ابن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب (والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات) وبقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفي مرسل الصدوق إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قال في المختلف ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء مما لا يجتمعان والأول ثابت فينتفي الثاني وبيان عدم الاجتماع انه خرق للجماع إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا قلت لا تشريك في المقنعة والمراسم والاصباح وما خلا الجمل من كتب الشيخ ففيها ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي وانه أول وقت العشاء وشركوا بين الظهرين لكن الشيخ نص في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والاقتصاد على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل وكذا الاصباح وفى الهداية أيضا ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق وانه أول العشاء لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين وهنا أيضا اخبار بدخول الوقتين عند الغروب وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده ثم يمتد الوقت (المشترك) إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها اي العشاء تامة أو مقصورة كما في جمل العلم والعمل والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق والإشارة للخبرين وما مر من خبري (عبيد بن) زرارة في آخر وقت المغرب وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق وكذا المهذب وزيد فيه انه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل وفي الكافي ان اخر وقت اجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق وللمضطر ربع الليل وآخر وقت اجزاء العشاء للمختار الربع وللمضطر النصف وقد سبق جميع ذلك ولاقول والخبر بالامتداد إلى الفجر إذا لم يبق من آخر الوقت الا مقدار أداء العشاء فيختص بها كما في مرسل ابن فرقد وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين؟ إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وهو يحتمل الاشتراك في الجميع وسيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على ادراك المغرب وركعة من العشاء وأول الوقت أفضل لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة وخصوص الاخبار هنا وهي مستفيضة أو متواترة وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر وان قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في التأخير عن الأول لا لعذر الا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل اتفاقا كما يأتي في الحج والا العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق كما في الكافي والشرائع والمعتبر للاخبار حتى قيل بتحتمه كما عرفت وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي ص لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وعن العمرى عن صاحب الزمان ع ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ويجوز ان يراد المغرب ومن لا يجوز التقديم عليه والا المتنفل فإنه يؤخر الصبح؟ بقدر نافلته ان لم يقدمها والظهرين بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة الكثيرة فإنها يؤخر الظهر والمغرب للجمع ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها ومن عليه القضاء ولشدة الحر للخبر ولكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة فان احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل وقال فيها ان الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار ونحوه التذكرة وفي المنتهى لو قيل بذلك كان وجها وقال به بعض الجمهور ومستمع؟ احتماله الوجوب وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات ويحرم تأخير الفريضة كلها أو بعضها عن وقتها وهو ظاهر لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الأداء فان تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت ويحرم تقديمها عليه فتبطل ان قدمها مختارا أو مضطرا أو عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال انه يجزيه ونحوه عن الحسن والشعبي وهو متروك وقال سلار لا يجوز تقديم شئ من الصلاة على وقتها الا العشاء الآخرة فروى أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر وليس من المخالفة في شئ فان ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم صلى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج وتعذر اليقين حينئذ والخبر الآتي عن قريب وقول الصادق ع للحسين بن المختار إذ قال له انه مؤذن فإذا كان يوم غيم لم يعرف الوقت إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة وفي خبر أبي عبد الله الفراء إذ قيل له ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم أتعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقيل نعم؟
فقال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوزت فقد زالت الشمس أو قال فصله ويمكن ان يقال إنه علم ومضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر؟ عن الصادق ع الذي في تفسير النعماني ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات لتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها قد زالت حيث قال عليه السلام موسع وقد يرشد إليه اتباع الظن في القبلة وقال أبو علي ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره ان يصلي الا بعد تيقنه بالوقت واحتمله المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب ولسنة مع تمكنه من تحصيل اليقين ويدفعه ما مر (في التذكرة انه لا يجوز التعويل على أصوات الديك قال الشهيد وهو محجوج بالخبرين المشهورين) فان صلى مع الظن وظهر الكذب استأنف ان وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت اجماعا ونصا ولو دخل الوقت ولما يفرغ منها اجزاء وفاقا للأكثر لقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن رياح إذا صليت وأنت ترى في وقت
(١٦٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406