كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦١
السابق
الدروس وهو جيد وسمعت كلام الحلبيين (الحلبي) ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها اتفاقا كأم في المنتهى وظاهر المعتبر لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها من غيره معارض ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص والاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولا يخالفه في ما الغنية والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر فإنهما اعتبر الشروع فيها وغيرهما الفراغ منها ولا نحو قول الصادق (ع) في خبر سماعة لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل لابتنائه على العذر كما نطق به غيره من الاخبار والفجر هو (الثاني كما هو) ظاهر من أطلقه وصريح المبسوط والجامع ويؤيده الأصل وقيده السيد في الجمل بالأول قال الشهيد ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت أخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الاخبار وسيأتي ويمكن ان يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سال الصادق ع أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وخبر سليمان بن خالد أنه قال له ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا تكون منك عادة وفي الهداية ان وقت صلاة الليل الثلث الأخير وكأنه ذكر الأفضل وكلما قرب من الفجر كان أفضل كما في الناصريات والنهاية والخلاف وعمل يوم وليلة والوسيلة والسرائر وكتب المحقق لان مراد ما سال الصادق عليه السلام متى تصلي صلاة الليل قال صلها في آخر الليل ولأن الحلبيين سال الصادق (ع) في الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل ولأخبار فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها كقول الصادق (ع) في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ان الرب تعالى ينزل امره في كل ليلة جمعة من أول الليلة (وفي كل ليلة) في الثلث الأخير وامامه ملكان فينادي هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله وخبر إسماعيل بن سعيد الأشعري سأل الرضا (ع) عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي وقوله عليه السلام لإبراهيم أبي محمود ان الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليلة فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر اقصر ونصوص الاستغفار بالاسحار من الكتاب والاخبار وفي الخلاف والمعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع فان صح كان هو العمدة وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سال الصادق ع عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أو ذلك وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سال الرضا (ع) من ساعات الوتر فقال أحبها إلى الفجر الأول وخبر زرارة المروي في الذكرى انه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام فنادى نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وفي المقنعة كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل وفي الكافي أول وقت هذه الصلاة يعني صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير وفي الفقيه عن أبي جعفر (ع) كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل وأوتر في الربع الأخير خير من الوقت بثلث ركعات الخبر وسال عبده النيسابوري الصادق ع ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل ساعة لا يدعوا فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب له قال نعم متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حبوة السائل وصوله سمت الرأس بين النصف الأول والثلث الباقي فلا يخالف ما مر من الاخبار وركعتا الفجر وقتهما بعد الفجر الأول كما في جمل العلم والعمل و المبسوط والمراسم والاصباح والشرايع لقول الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ويدل على إرادة الفجر الأول اخبار فعلهما قبل الفجر وهي كثيرة كصحيح زرارة سال أبا جعفر (ع) عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر إلى قوله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وحسنه سأله (ع) أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة واما خبر أبي بكر الحضرمي سال الصادق متى يصليهما فقال حين يعترض الفجر وهو الذي يسميه العرب الصديع فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير انه سأله (ع) متى يصليهما قبل طلوع الفجر فقال إن أبا جعفر (ع) امرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد ان الشيعة اتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية وفي النافع وشرحه ان تأخيرها إلى الفجر الأول أفضل وهو قريب من ما في الكتاب وقال أبو علي لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل (من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل صح) الباقي وفي المبسوط وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول د طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع وان تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل يعني ان الأفضل تقديمها على الفجر الثاني والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية لصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يصفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ويؤخرهما (قال يؤخرهما) وما نطقت من الاخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وخبر إسحاق ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما فقال قبيل الفجر ومعه وبعده قال فمتى أدعهما حتى أقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وظاهر الشيخ في كتابي الاخبار الامتداد إلى الفجر الثاني وهو خيرة ابن أبي علي الصحيح البزنطي سال الرضا (ع) عنهما قبل الفجر أو بعده فقال قال أبو جعفر (ع) احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر وحسن زرارة عن أبي جعفر (ع) سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة وما مر من صحيحه عنه عليه السلام ويحتمل الكل الفضل وحمل الشيخ اخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لان مراده تقية السائل في فعلهما بعدة؟ وأخرى على أول ما يبدو الفجر استظهارا ليتبين الوقت يقينا لمرسل عمار والمضمر قال صلى الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر وخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق ع عن الرجل يقوم وقد نوى بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة (ثم ليصلي الغدات صح) وموافقهما للمشهور أظهر وكان له الحمل على الفجر الأول وقال الشهيد روى سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما وفي حظ؟ الشيخ يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد وقد تقدم رواية فعل النبي ص إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والامر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى ولا جهة عندي للأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر فان ظاهر (فإن ظاهر صح) معناه انه انما يتركهما حين يترك الفرض (أي إنما يصير ان قضا وإذا صارت الفرض قضاء صح) وانما تركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك (الفرض) فرض ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والامر بتركهما إذا أدا فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها واما على خط؟
الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني وكأنه يحمله على أنه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض واستظهاره مخصوص بالأول (ثم استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره)؟ لم يتعرض له ويجوز تقديمها
(١٦١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406