كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
السابق
انه اخر وقت المختار عندنا والإضاءة في قول الصادق (ع) في خبر يزيد بن خليفة وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ وتجلل الصبح السماء في قوله ع في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي وقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة ويمتد وقته للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا كما في محل يوم وليلة للشيخ وجمله واقتصاده ومصباحه ومختصره وكتب المحقق والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه والكافي والمهذب والسرائر والمراسم والغنية والجامع وعند العذر كما في الخلاف والنهاية والمبسوط وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح لنحو قول الباقر عفي خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس ولعله اجماع ودليل (التأخير صح) مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين وابن سنان وخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية؟
البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كان كذلك قال الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمل الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق وعلامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها وقد روى ذلك عن الرضا (ع) ووقت نافلة الظهر في غير لجمعة من حين زوال كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن قول الصادق (ع) لعمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفي مرسل علي بن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة اي النهار ان شئت في أوله وان شئت في آخره ونحوهما عدة اخبار ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ لما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال وقال إسماعيل بن جابر للصادق (ع) اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كان الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال ابن مسلم أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد قد يظهر من قول الصادق (ع) للقاسم بن وليد الغساني في اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل ويمتد وقتها إلى أن يزيد الفئ قدمين أي سبعي الشاخص كما في النهاية والوسيلة والشرايع والنافع والمصباح ومختصره لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدا بالأولى (ولم يصل؟) الزوال الا بعد ذلك وقريب منهما الذراع الواقع في اخبار زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي حسن ابن مسلم عن الصادق ع قال وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الأوابين وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال يستحب للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها وفي السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والتبصرة وفي نهاية الأحكام مع تردد الامتداد إلى المثل لما تقدم عن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن (ع) روى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا الدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر (وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلي العصر صح) واستدل الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر (ع) لزرارة ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فان ذلك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قالا إن الذراع هو المثل لان حائط المسجد كان ذراعا كما قال الصادق (ع) في خبر أبي بصير إذ سأله كم القامة ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله كانت ذراعا وللاخبار الناطقة بان القامة ذراع غير هذا الخبر كقوله (ع) لعلي بن الحنظلة القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام وفيه انك عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع وانه الظاهر من خبر زرارة هذا وغيره وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأله عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (ع) كان قامة إلى آخر ما مر وزاد بعده وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي الجمل والعقود والمهذب والغنية والجامع الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل وفي المبسوط والاصباح الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة فان أراد وقت المختار فهو المثل وان أراد وقت المضطر امتد إلى قدر ثمان ركعات إلى الغروب ولعل مستند استثناء؟ قدر الفريضة من المثل انه اخر وقت المختار بمعنى ان عليه ان لا يؤخر الصلاة عنه كما نص عليه قول الصادق ع لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر في القيظ إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ويحتمل العذر وفي الكافي امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ويؤيده الاخبار المخيرة لفعلها في أي وقت أريد وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خوف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان؟ وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لتكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت لكن آخر وقت الظهر عند الحلبيين المثل؟ للمضطر وأربعة اقدام لغيره ووقت نافلة العصر مما بعد الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة اقدام كما في النهاية والوسيلة والمصباح ومختصره والنافع والشرايع لاخبار الذراعين والعلة في ذلك نحو قول الصادق (ع) في خبر عمار و للرجل ان يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام الخبر ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل قال هنا بالمثلين لمثل ما مر ومن استثنى هناك قدر ايقاع الفريضة استثناه هنا أيضا الا الشيخ في الجمل والمبسوط ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين ونحوه الاصباح وسمعت عبارة الحلبي هنا وان عنده اخر وقت العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب (ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي كما في النهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمصباح ومختصره والإشارة والشرايع والنافع وشرحه للنهي في الاخبار عن التنفل وقت الفريضة وفيه ان المراد وقت تضيقها وفي المعتبر انه مذهب علمائنا وفي المنتهى ان عليه اتفاقهم وفي الذكرى لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها ونحوه
(١٦٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406