كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦
السابق
له قال ولو تيممت للوطئ فأحدث أصغر احتمل تحريم الوطئ لبقاء الحيض ونحوه في المنتهى وهو مبنى على أن عليها الاستباحة الصلاة ونحوها تيمما واحدا فان تيممها ينتقض حينئذ الأصغر ثم التيمم المندوب قسمان أحدهما شرط يتبع المشروط ندبا وهو التيمم لصلاة مندوبة وطواف مندوبا ومس مصحف أو نحو ذلك والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها والثاني غيره فمنها التيمم لصلاة جنابة بدلا من الوضوء أو الغسل وان تمكن منها اجماعا كما في الخلاف وظاهر كره والمنتهى وروى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال يضرب بيديه على حايط لبن فيتيمم قال الشهيد ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت واستشكله المحقق من عدم ثبوت الاجماع وضعف الخبر سندا ودلالة واصل الاشتراط بعدم التمكن وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة وطهور الخبر في المراد وعمل الأصحاب وبه تأيده بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وفى خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تيمم وتصلى عليها وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة فتيمم أو توضأ وصل عليها قال لكن لو قيل إذا حضرت الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه قلت واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في ساير كتبه ففي التهذيب يجوز ان تيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة وفى كل من النهاية والمبسوط والاقتصاد فان فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها وكذا سلار وأبو علي والقاضي والراوندي في فقه القرآن والشهيد في البيان والدروس والسيد في الجمل في الجنب فقال ويجوز للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ولم يتعرض لغيره ومنها التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى وهو مم ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن عياش من آوى إلى فراشه فذكر انه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد الماء فليتمم بالصعيد الخبر واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم عليهم السلام في خبر السكوني لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها وقول الرضا عليه السلام في خبر ابن أبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء واختير في المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية واستشكل في نهاية الأحكام والبيان من عدم النص ومن اندراجه في العلة وهو تجويز اغفال شئ في المرة الأولى فلتستظهر بالثانية مع الخبرين وقد يجب كل من الثلاثة باليمين والنذر والعهد والاستيجار فلو نذر والتجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم ان استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة لاستباحتها بالطهارة الأولى وان أعاد الصلاة وجماعة كفاه الطهارة الأولى ان قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض أحديهما لا بعينها واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الأحكام ولو صلى على جهة افتقر إلى الإعادة أو القضاء فان كانت الفرض هي المعادة أو أحدهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى وان كانت كليتهما لزم التجديد على الأول أيضا واحتمله على الثاني وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية وإذا نذر الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقة شملته والا فلا وفى نهاية الأحكام فلو نذر تعدده يعنى التيمم بتعدد الفريضة صح فان أراد قضاء منسيته التعيين وجب ثلث صلوات أو خمس على الخلاف وهل يكفيه تيمم واحد للجميع أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم اشكال ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول وما عداها كالوسيلة إليها ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت الواجبة بالأصالة ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم وان قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد الصلاة فيصلى بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب بالثاني الظهرين والعشائين فيخرج عن العهدة لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني وان كانت أحدهما من الثلث والأخرى من الأخيرتين فكك ولابد من زيادة في عدد الصلاة؟؟ ان يزيد في عدد المنسى فيه عددا لا ينقص عما يتبع من المنسى فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحا على المنسى كالمثال فان المنسى صلاتان والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة ولو صلى عشرا لكان أولى قلت كان أظهر ولكن الأولوية فلا بل لا جهة صحة له لعدم توقف ابراء الذمة على العشر لحصوله بأثمان قال ويتبدى من المنسى منه بأي صلاة شاء ويصلى بكل تيمم ما تقتضيه القسمة قلت هذا ان لم يجيب ترتيب القضاء قال لكن يشترط في خروجه عن العهد بالعد المذكور ان يترك في كل مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلاة فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى وانما ترك ما ختم به في المرة الأولى فيجوز ان يكن ما عليه الظهر والمغرب مع العشاء فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم وبالثاني لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة قلت وهذا كله إذا لم يمكنه النجدة التجديد مع كل من الخمس والا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس فكذا التيممان وان نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه الا تيمم واحد وصلاة الخامسة ولا كفارة عليه وكذا لو تعمد ذلك وفى الكفارة ح وجهان وان تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة وفى عددها وجهان قال ولو نسي ثلث صلوات من يوم اقتصر على ثلث تيممات وزاد في عدد الصلاة فيضم إلى الخمس أربعا لأنها لا تنقض عما يتبع من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل تزيد عليه وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلثا لما انقسم ثم يصلى بالتيمم الأول الصبح والظهرين وبالثاني الظهر والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ولم يخرج عن العهدة لجواز ان يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر فيتأدى بالأول الظهر والعصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح فيحتاج إلى تيمم رابع له قلت لأنه انما أوقعتها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر ولما قدمهما عليهما فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحته وبرئت ذمته منها ومن التيمم لها فما يفعله منها بعدد لك خارجة مما عليه فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني أو الثالث قال ولو كان المنسى صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان يصلى بكل واحدة منهما الخمس ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في اختلاف لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة بالتيمم (الأول ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم صح) الثاني ويجوز ان يكون عليه صبحان أو عشاءان ولو لم يعلم أن فائتته متفقان أو مختلفان اخذ بالأسوأ وهو الاتفاق فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين انتهى الفصل الثاني في أسبابها أي الاحداث
(١٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406