كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
السابق
يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وأطلق الصدوق في الهداية والشيخ في المصباح ومختصره والجمل وعمل يوم وليلة والخلاف ان اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سال الصادق ع عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وقوله ع في خبر بكر بن محمد ان الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول الوقت وآخذ ذلك غيبوبة الشفق ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وفي خبر عبد الله بن سنان وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وفي خبر الشحام من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا إلى الله منه برئ ونحوها من الاخبار وهي كثيرة وحملت على الفضل جمعا ويحتمله كلامهم وفي المبسوط والاقتصاد والتهذيب و؟ الكافي والاصباح والوسيلة ان وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل وفي المقنعة و النهاية والمهذب رخصة التأخير للمسافر إلى ربع الليل وفي المراسم رواية ذلك وذلك لقول الصادق (ع) في خبر عمر بن يزيد وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل قال الكليني وروى أيضا إلى نصف الليل وخبره سأله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل قال قال لي هذا وهو شاهد في بلده وقوله ع في خبر أبي بصير أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس وخبر إسماعيل بن جابر قال كنت مع أبي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاء قال يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل وأصلي وادع العيال وقد امرني أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته واذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال ويدل على عموم الامتداد إلى الربع خبر عمر بن يزيد سال الصادق (ع) أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فأقمت الصلاة فان انا نزلت صلى معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال ائت منزلك وانزع ثيابك وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ولذا أطلق السيد في الناصريات قوله اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربع الليل وفي النهاية والمراسم والمصباح ومختصره والمقنعة تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع والمهذب والوسيلة إلى الثلث وفي الخلاف إلى الربع وروى إلى النصف و يأتي انشاء الله وأول وقت العشاء حين الفراغ من المغرب كما في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والوسيلة والسرائر والغنية والمهذب والإشارة و الجامع وكتب المحقق لمرسل داود المتقدم وقول الصادق (ع) في خبر زرارة صلى رسول الله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك وخبر إسحاق بن عمار سأله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس به وفي المختلف لا فارق بين الظهرين والعشائين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول الغروب والا فأوله الغروب كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين وصحيح زرارة عن الباقر (ع) إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة وفي الهداية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل يوم وليلة للشيخ والمقنعة والنهاية والمراسم ان أوله سقوط الشفق المغربي لكن في الأخير انه روى جواز التقديم للمعذور وفي النهاية والمقنعة الفتوى بجوازه له وفي التهذيب احتماله وذلك لخبر جميل سأل الصادق (ع) الرجل يصلي العشاء قبل ان يسقط الضفق فقال لعله لا بأس ويمكن كون لعلة مركبا من لعل والضمير وصحيح عمران الحلبي سأله (ع) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق ويحمل الشفق؟ المشرقي وخبر ذريح ومعوية بن وهب عنه ع الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين فان الوقت الأول للعشاء فهما عند سقوط الشفق وقوله (ع) في خبر بريد بن خليفة وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل وقوله (ع) فيما رواه في الحميري في قرب الإسناد البكر بن محمد إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق وقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان تغيب؟ الشفق وخبر اسحق البطيخي انه صلى العشاء الاخر قبل سقوط الشفق ثم ارتحل ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الاستبصار أوجه لخبري زرارة واسحق ثم قد سمعت ان المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق (واحتم في التهذيب جواز الدخول في العشاء صح) إذا علم سقوطه في الأثناء ويمتد هذا الوقت إلى ثلث الليل وفاقا للمشهور لخبر يزيد بن خليفة وغيره ولقوله ص في خبر أبي بصير لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وقول الصادق ع في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل وقول الباقر (ع) في خبر زرارة واخر وقت العشاء ثلث الليل وعن الحسن إلى الربع وهو اختيار الحلبي وروى عن الرضا (ع) وقت العشاء للاجزاء تميد إلى أن يبقى لانتصافه اي الليل مقدار أربع للحاضر كما في جمل السيد ومصباحه والغنية والسرائر والإشارة والمراسم وكتب المحقق لنحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير وأنت في رخصة إلى نصف الليل وفي خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفي المبسوط والكافي وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح اختصاصه بالمضطر لقول الصادق (ع) في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع ولم نذكر في الهداية والمقنعة وعمل يوم وليلة للشيخ سوى الثلث وجعل النصف في الخلاف والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والجامع رواية وحكاه القاضي قولا ومضى قول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وفي خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب وحملهما في كتابي الاخبار على الضرورة وهو فتوى المعتبر واحتمل في الأول في الاستبصار نوافل الليل واحتمل في المنتهى في الثاني الاستيقاظ قبل الانتصاف ولا ينص قول الصادق (ع) في مرفوع ابن مسكان من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله على فات الوقت لاحتمال قضاء الفعل وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق المستطيل باجماع أهل العلم كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى إلى أن تظهر الحمرة المشرقية كما في المبسوط والخلاف والوسيلة والاصباح الشرائع لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار وبذلك وفيه انتهاء الفضيلة وهو فتوى المصنف في كتبه وكافة الاسفار الذي في الخلاف
(١٥٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406